صدر بموجب قرار رقم (1447-99-872) (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)
| # | المعايير |
| أولاً | وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3) من المادة الثانية من اللائحة، تُصنَّف المشروبات المُحلاة بناءً على محتوى السكر الإجمالي فيها لكل 100 مل والذي يشمل (السكر الطبيعي والمُضاف، والسكر من أي مُحليات أخرى) وتُطبَّق الأحكام التالية لتحديد محتوى السكر الإجمالي في المركزات، أو المساحيق، أو الجل، أو المستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المُحلاة:
١– يتم تصنيف المُرَكَّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المُحلاة، بناءً على محتوى السكر الإجمالي في المشروب النهائي الجاهز للشرب المحضر من تلك المُرَكَّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات بعد التخفيف وفقاً لإرشادات نسب التخفيف الموضحة ضمن البيانات التغذوية المدونة على العبوات الخاصة بالمنتج، والتي تتيح حساب محتوى السكر الإجمالي في المشروب الجاهز للشرب (لكل 100 مل). ٢– يقصد بنسبة التخفيف معامل التحويل الذي بناءً عليه يتم احتساب كمية المنتج النهائي بعد تحويله إلى مشروب نهائي جاهز للشرب من خلال خلطه بالماء، أو الثلج أو ثاني أكسيد الكربون أو أي سوائل أخرى –وفق ما هو موضح ضمن الإرشادات الخاصة بالتحضير– مقابل كمية المُرَكَّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات المستخدمة في تحضير ذلك المشروب النهائي الجاهز للشرب. |
| ثانياً | يجب على المنتج أو المستورد الاحتفاظ بالمستندات التي توضح كيفية احتساب نسبة تخفيف المشروبات المحلاة وأي أدلة داعمة لتصنيف تلك المشروبات وفق الشرائح المحددة وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (3) من المادة الثانية من اللائحة، وتقديم تلك المستندات والأدلة للهيئة عند طلبها لأغراض التحقق من صحة تصنيف المنتج أو نسبة التخفيف المستخدمة من قبل المنتج أو المستورد لاحتساب الضريبة المستحقة. |
| ثالثاً | في حال عدم احتواء عبوة المنتج على إرشادات نسبة التخفيف أو على المعلومات الغذائية التي تتيح حساب محتوى السكر الإجمالي في المشروب الجاهز للشرب (لكل ١٠٠ مل)، فيجوز للهيئة -وفق تقديرها- أن تقبل أدلة أخرى تقدم من المنتج أو المستورد لتأكيد صحة نسبة التخفيف والتصنيف المستخدم من قبلهم لاحتساب الضريبة المستحقة على المشروب المحلى وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين (مكرّر) من اللائحة التنفيذية، ووفقاً للفقرة (٣) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية. |
| رابعاً | يجوز للهيئة تطبيق نسبة تخفيف بديلة على المُركَّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المُحلاة، في أي من الحالات التالية:
١– في حال عدم احتواء عبوة المنتج على إرشادات نسبة التخفيف أو على المعلومات الغذائية التي تتيح حساب محتوى السكر الإجمالي في المشروب الجاهز للشرب (لكل ١٠٠ مل)، مع عدم تقديم المنتج أو المستورد للمعلومات والأدلة التي تؤكد صحة نسبة التخفيف والتصنيف المستخدم من قبلهم لاحتساب الضريبة المستحقة. ٢– في حال وجود اختلاف بين نسبة التخفيف الموضحة على العبوة الخاصة بالمنتج أو المصرح عنها من قبل المنتج أو المستورد، وبين نسب التخفيف المصرح عنها لمنتجات مماثلة أو مشابهة لها. ٣– إذا كان لدى الهيئة أساس معقول يدعو إلى الشك حول صحة معدل التخفيف المصرّح عنه. تحدد نسبة التخفيف البديلة بناءً على متوسط معدلات التخفيف للمُركَّزات والمساحيق والجل والمُستخلصات التي تعتبرها الهيئة متشابهة أو متماثلة، من حيث الاستخدام والجودة والمواصفات، أو أي خصائص موضوعية أخرى. |
| خامساً | في جميع الحالات التي يتبين فيها عدم وجود معلومات كافية تتيح للهيئة تحديد نسبة التخفيف البديلة، يجوز للهيئة تطبيق معامل تحويل افتراضي لا يقل عن (١:٦)، بما يمثل (٦) وحدات من المادة المستخدمة في التخفيف، لكل (١) وحدة من المُرَكَّزات أو المساحيق أو الجل أو المُستخلصات المستخدمة في تحضير المشروب النهائي، ولها –بحسب تقديرها– زيادة ذلك المعامل بما يتوافق مع طبيعة المنتج أو خصائصه أو اشتراطاته الفنية، مع تصنيف المشروب النهائي على أنه ضمن الشريحة الرابعة مرتفعة السكر. |
| سادساً | في جميع الأحوال، إذا أظهرت البيانات التغذوية المدونة على العبوات الخاصة بالمركزات التي يتم طرحها للاستهلاك في شكل سائل، أنها تحتوي على محليات صناعية فقط، أو أن محتوى السكر الإجمالي فيها أقل من ٥ جرام لكل ١٠٠ مل، فيتم تصنيف المشروب النهائي المحضّر منها، وفق الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية، على الترتيب. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٥) الصادر في ١ من يناير ٢٠٢٦م.
