إن وزير الصناعة والثروة المعدنية
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
واستنادا إلى المرسوم الملكي رقم (م / ١٠٨) وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، القاضي في البند (أولا) بالموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والفقرة (٢) من البند (خامسا) بأن يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) المشار إليه في البند (أولا) المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون).
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من أحكام.
ثالثا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
والله الموفق.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
صدر في: ١٣ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من ديسمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
