التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للعقار: قرار رقم (ق / م / إ / ه / ١٢ / ٢٠٢٥ / ت) الموافقة على ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

D/C/D/A12/2025/T ق / م / إ / ه / ١٢ / ٢٠٢٥ / ت

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من البند (ثالثا) من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المتضمنة بأن يقدم الاعتراض على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة بناء على الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من هذه الأحكام أمام الهيئة ويبت فيه وفقا للضوابط والآليات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على ضوابط النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.