صدر بموجب قرار الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (ت / ٢٨ / ٢٥ / ١)
ا-ا نبذة عن الهيئة الملكية لمحافظة العلا
١-١-١ نظرة عامة
أنشئت الهيئة بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ / ٢٩٦) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٣٨هـ، وتعد الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات ومن ذلك المجالات المتصلة بالشؤون البلدية والقروية، وذلك في حدود النطاق الجغرافي لمحافظة العلا والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر والمواقع التراثية والتاريخية والثقافية في محافظة تيماء وقلعة المعظم وأي مواقع أخرى خارج حدود محافظة العلا تضاف إلى اختصاص الهيئة لاحقاً، ولها الإشراف الكامل عليها بما في ذلك ما يرتبط بها من جوانب إدارية وتشغيلية.
١-٢ قائمة المصطلحات/ التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا الدليل المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١-٢-١ النطاق الجغرافي:
محافظة العلا، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر والمواقع التراثية والتاريخية والثقافية بمحافظة تيماء وقلعة المعظم وأي مواقع أخرى خارج حدود المحافظة تضاف إلى اختصاص الهيئة لاحقاً.
١-٢-٢ التصميم المخفي:
هو العنصر المتكامل والسلس الذي لا يلاحظه المستخدمون أو يفكرون فيه بحد ذاته.
١-٢-٣ التظليل:
هو التفاوت في الإضاءة والظلام لسطح ما.
١-٢-٤ مظلات مواقف السيارات:
هي سقيفة مستقلة وعادةً تُصنع من مواد خفيفة الوزن، مثل: المعادن أو النسيج الذي يحمي السيارات المتوقفة من أشعة الشمس في مناطق مواقف السيارات.
١-٢-٥ نسيج الشد:
هو نوع من مواد الإنشاء حيث يكون القماش مرناً وخفيف الوزن وقابلا للتمدد، وغالباً يُستخدم لإنشاء هياكل المظلات.
١-٢-٦ الهيئة:
الهيئة الملكية لمحافظة العلا
١-٢-٧ الألواح الكهروضوئية:
وتُعرف أيضاً بالألواح الشمسية وتولد تدفق الكهرباء عند تعرضها لضوء الشمس، وغالباً تُدمج في هياكل المظلات كمنهجية مستدامة للتصميم.
١-٢-٨ المالك:
مالك العقار الذي يتضمن مظلة وأي شخص يملك حصة شائعة فيه وأي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي.
١-٢-٩ الأثر البيئي:
تغيير طبيعي أو كيميائي أو بيولوجي أو ثقافي أو اجتماعي أو اقتصادي على النظام البيئي نتيجة للأنشطة الخاصة بالمشروع.
١-٢-١٠ التلوث الضوئي:
الانزعاج الذي تثيره الإضاءة الاصطناعية غير الطبيعية.
١-٢-١١ التلوث الصوتي:
خليط متنافر من الأصوات ذات استمرارية غير مرغوب فيها.
١-٢-١٢ الدليل:
الدليل التنظيمي لمظلات مواقف السيارات.
١-٣ أحكام عامة
١-٣-١ الغرض من الدليل
طور هذا الدليل كجزء من الموجهات التصميمية التي تهدف إلى تقديم معلومات محددة للفئات المستفيدة لتحقيق أهداف وسياسات في إطار النطاق الجغرافي ووضع المعايير التصميمية والإنشائية لمظلات مواقف السيارات بما يتوافق مع رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا والمبادئ الاستراتيجية وأعمال المخططات الإطارية الخاصة بالهيئة والمخططات الرئيسية ذات الصلة.
ويعد الدليل مرجعاً تنظيمياً للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية عند مباشرة الأعمال المرتبطة بمظلات مواقف السيارات في النطاق الجغرافي الواقع ضمن اختصاص الهيئة.
أهداف الدليل:
١- ضمان جودة تركيب مظلات مواقف السيارات القائمة والجديدة.
٢- التأكد من سلامة موقع المظلات لمنع أي مخاطر لمسار المشاة وسهولة الوصول لذوي الإعاقة.
٣- تنفيذ مظلات مواقف السيارات بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير ذات الصلة.
٤- ضمان تطبيق قواعد الممارسات الجيدة في التصميم والاستدامة والإنشاء لهياكل مظلات مواقف السيارات.
ه- تقديم الحلول والخيارات المبتكرة لتصميم هياكل مظلات مواقف السيارات بما يتوافق مع تراث النطاق الجغرافي الذي تشرف عليه الهيئة والآثار والمناظر الطبيعية الفريدة الموجودة بها.
٦- التناغم بين تصميم هياكل وقواعد ومظلات مواقف السيارات والتصميم المعماري للمباني والبيئة المعمارية العامة المحيطة والمناظر الطبيعية.
١-٣-٢ نطاق التطبيق
١- يطبق هذا الدليل في حدود النطاق الجغرافي.
٢- تُطبق التعليمات الواردة في الدليل على كل من مظلات مواقف السيارات الحالية والجديدة وفقاً لملخص لنماذج مواقف السيارات المذكورة في القسم (٤) ، ويجب الالتزام بهذه التعليمات عند إعداد المخططات الرئيسية الجديدة أو توجيهات إضافية لمظلات مواقف السيارات.
٣- تُستثنى مرائب وقوف السيارات المغلقة التي تضاف إلى إجمالي المساحة الأرضية للمبنى من تطبيق هذا الدليل.
١-٣-٣ الفئات المستفيدة
١- ملاك المباني السكنية والإدارية
يقدم هذا الدليل للملاك المتطلبات والمعايير والتعليمات الضرورية لتنظيم مظلات مواقف السيارات.
٢- الجهات الإشرافية أو الرقابية
يمثل هذا الدليل مرجعاً للجهات المسؤولة عن جميع المسائل المرتبطة بمظلات مواقف السيارات.
٣- الاستشاريون والمكاتب الهندسية
يحدد هذا الدليل للاستشاريين والمكاتب الهندسية جميع المواصفات الفنية والنماذج المعتمدة لتنفيذ وتنظيم مظلات مواقف السيارات.
٤- المطورون العقاريون
يوضح هذا الدليل للمطورين العقاريين جميع المتطلبات والمعايير والموجهات التصميمية والتعليمات الضرورية لإنشاء مظلات مواقف السيارات.
١-٣-٤ عناصر التفتيش
أمثلة للمخالفات
أدناه بعض من أمثلة مخالفات تركيب المظلات.

١-٣-٥ الرقابة والإنفاذ
١- يجب الالتزام بتطبيق جميع التعليمات في هذا الدليل، ويجب على المالك الحصول على التصريح اللازم من الهيئة قبل تركيب أي مظلة.
٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (۱) يجب الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنشاط مثل ( كود البناء السعودي، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، الكود السعودي للحماية من الحريق، اشتراطات الأمن والسلامة وغيرها.
٣- تخضع هذه التعليمات للتحديث إذا دعت الضرورة، وتصبح كافة التعديلات والإضافات جزءاً لا يتجزأ من الدليل وتكون واجبة النفاذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
٤- يعد هذا الدليل تنظيمياً وقابلاً للتحديث بشكل دوري، ويجب على ملاك العقارات أن يكونوا على اطلاع بأي تعديلات أو إضافات.
٥- يجب إزالة المظلة أو المظلات من قبل المالك عند طلب الهيئة لذلك في حال تعارضت مع أي من مشاريع الهيئة القائمة أو المستقبلية، ولا يخل ذلك بحق الهيئة بإزالتها من تلقاء نفسها في حال عدم امتثال المالك بالإزالة دون أن يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض نتيجة لأي من ذلك.
٦- في حال مخالفة المتطلبات أو التعليمات الواردة في هذا الدليل فإنه يحق للهيئة تطبيق الجزاءات المقررة لكل مخالفة وفقاً لصلاحياتها.
٧- يعد المالك مسؤولاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة رصيف المشاة والتشجير أثناء تنفيذ مظلات السيارات وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها نظماً عند مخالفته ذلك.
٨- تقع على المالك المسؤولية النظامية الكاملة تجاه المظلة والأضرار التي تلحق بالمظلة أو بما يحيطها.
٩- يراعى عند تركيب المظلات جميع ما يتعلق بالأمن والسلامة للعاملين والمارة والحفاظ على طبيعة البيئة المحيطة، والالتزام باحتياطات السلامة أثناء التشييد الواردة في كود البناء السعودي العام.
١٠- يلتزم المالك والمكتب الهندسي المتعهد أو المقاول بتنفيذ المظلات بألا تؤثر تلك الأعمال على سلامة المشاة والممتلكات وحركة المركبات ومسارات الشارع بأي شكل من الأشكال.
١١- يتحمل المالك أي تلفيات في تغطية المظلات، ويلتزم بتغيير المظلة، حسب ما هو موضح في (القسم ٢ – ٢).
١٢- يلتزم المالك بإزالة كافة المخلفات الناتجة عن تنفيذ المظلات ونقلها للأماكن المخصصة على نفقته.
١٣- تقوم الهيئة بفحص الموقع وفق الآتي:
– بعد انتهاء أعمال تنفيذ المظلات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات، وعدم وجود أضرار ناتجة عن إنشائها.
– ضمان امتثال المظلات التعليمات الواردة في هذا الدليل وتقييم جودة الهيكل وقوته كما هو موضح في الأمثلة المذكورة في (قسم ١-٣-٤) عناصر التفتيش وغير ذلك من المتطلبات.
١٤- يلتزم المالك والمكتب الهندسي المتعهد بتنفيذ المظلات بمعالجة أي ملاحظة ناتجة عن عدم الامتثال للاشتراطات والتعليمات الواردة في الدليل خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
١٥- يكون للهيئة الحق في إزالة المظلة حال اختلاف التنفيذ عن الاشتراطات والتعليمات الواردة في هذا الدليل، دون الإخلال بما ورد في (الفقرة ٦) من هذا البند.
١-٤ ملخص لنماذج مواقف السيارات
إن التعليمات الواردة في هذا الدليل تم تحديدها بناءً على النماذج التالية:
٢- التعليمات العامة
ينقسم هذا الفصل إلى الأقسام الفرعية التالية:
٢-١ التعليمات العامة.
٢-١-١ التطبيق النموذجي.
٢-١-٢ حالات المواقف الموازية.
٢-١-٣ حالات المواقف العامودية.
٢-١-٤ حالات المواقف بزاوية.
٢-١-٥ حالات مواقف سيارات القولف.
٢-١-٦ الحالات والتصاميم المحظورة.
٢-٢ التطبيق المناسب للتصميم.
٢-٢-١ توحيد المواد والتصميم
٢-٢-٢ المواد المحظورة.
٢-٢-٣ المواد المسموحة.
٢-٢-٤ مجموعة الألوان والتشطيبات.
٢-٣ تعليمات إمكانية الوصول.
٢-٤ التعليمات التصميمية للاستدامة.
٢-٥ تعليمات الإنشاء.
٢-٦ تعليمات التشغيل والصيانة
٢-٧ إضافة المناظر الطبيعية.
٢-١ التعليمات العامة
يتضمن هذا الجزء من الدليل التعليمات للفئات المستفيدة بشأن عناصر مظلات السيارات وموقعها. ويحدد هذا القسم المعايير والتعليمات كالتالي:
– لا يسمح بتركيب المظلات في الحالات التالية:
١- في حال حجبت المظلات واجهة المحلات التجارية في الطابق الأرضي، أو عدم ملاءمتها الممرات المشاة ووسائل النقل الصغيرة، وفي المناطق التي لا تساعد على التنقل بالسيارات الخاصة.
٢- أو أي السياقات الحالية أو المستقبلية والتي قد ترى الهيئة بأنها لا تتوافق مع الخطة الإطارية أو الرؤية للنطاق الجغرافي أخذا في الاعتبار المواصفات الفريدة لكل موقع.
– المظلات:
١- لا يسمح بتركيب مظلات مواقف السيارات خارج حدود الملكية الخاصة.
٢- يجب أن لا يتجاوز بروز المظلات ٣،٨ أمتار كحد أقصى، يرجى الاطلاع على الشكل ٢،١ في الصفحة رقم ٢٠. ومن الضروري الالتزام بمعايير الأبعاد في تنفيذ المظلات.
٣- يتعين تصميم هياكل مظلات مواقف السيارات بانسجام مع العناصر المعمارية للمباني للاندماج مع النمط والخصائص المعمارية في المنطقة المحيطة، يرجى الاطلاع على القسم (٤) ويكون اختيار الألوان من الكود المخصص وفقاً للقسم ٢-٢-٤ من هذا الدليل.
٤- يتراوح وضع ارتفاع المظلات ما بين ٢,٥ إلى ٣ أمتار كحد أقصى، يرجى الاطلاع على الشكل ٢٫٢.
ه – يمنع إنشاء المظلات في مواقف السيارات الموجودة في زاوية الارتداد.
٦- يجب الالتزام بنموذج واحد لهيكل مظلات مواقف السيارات للمواقف الخاصة بملاك المبنى الواحد، الاطلاع على القسم ٤.
٧- يجب تركيب عامود المظلة كحد أقصى بمسافة ٠٫٢ إلى ٠.٥ متر من حافة الرصيف.
٨- يجب عدم بناء هياكل مظلات مواقف السيارات فوق البوابة الرئيسية
٩- يفضل تجنب حصر تظليل مواقف السيارات الكبيرة بالمظلات، وبالتالي إيجاد توجه متزن ما بين التظليل بالتشجير والمظلات.
١٠- وفقاً للقسم ٢-١-٦، يمنع تغطية جوانب هيكل مظلات مواقف السيارات أو كامل الهيكل بالأشرعة أو غيرها.
١١- يجب إنشاء هياكل مظلات مواقف السيارات ضمن حدود قطعة الأرض المعنية وعدم تجاوز نطاق المساحة المخصصة لتلك الأرض، يرجى الاطلاع على الشكل أ.٢٫١.
١٢- يجب أن لا تعيق هياكل مظلات مواقف السيارات مسار المشاة.
١٣- عدم إعاقة حركة المركبات أمام المداخل الرئيسية.
١٤- يجب أن لا تتداخل هياكل مظلات مواقف السيارات مع طريق المركبات.
١٥- يجب تخصيص مواقف لذوي الإعاقة على منحدر لا يقل عرضه عن 90 سم.
١٦- يمنع إنشاء هياكل مظلات بجوار محولات الكهرباء وأبواب الغرف الكهربائية ومداخلها.
١٧- يجب أن لا يتجاوز عرض عامود هيكل المظلة المثالي ٠٫٣٥ م، يرجى الاطلاع على الشكل ب.٢.١.

الشكل أ١,٢٠ يجب أن يكون هيكل مظلات مواقف السيارات داخل حد الملكية الأرض

الشكل ب،١،٢ عامود هيكل المظلة المثالي
– التشجير:
١- يجب زراعة شجرة واحدة على الأقل كل ٦م على الرصيف والجزر الوسطية لتوفير الظل على الرصيف وعند وضع مواقف السيارات، وعدم وضع أحواض التشجير الثابتة أمام مداخل المواقف والمباني، يرجى الاطلاع على الشكل ج.٢٫١.
٢- يفضل الالتزام بالأنواع المحلية من النباتات والأشجار وفقاً للوحة الزراعة التي تنتمي إلى النطاق الجغرافي.
٣- يجب توفير التظليل لـ ٤٠٪ من إجمالي عدد مواقف السيارات إما عن طريق زراعة الأشجار أو هياكل المظلات.

الشكل ج.٢٫١ التشجير
٢-١-١ التطبيق النموذجي
حالات هياكل المظلات فوق مواقف السيارات

الشكل ٢٫١: هيكل لمظلة سيارات غير ممتثلة للتعليمات
حالات هياكل المظلات فوق مواقف السيارات
٢-١-٢ حالات المواقف الموازية

الشكل ٢٫٢ : هيكل لمظلة سيارات ممتثلة للتعليمات
يجب اتباع التعليمات ذات الصلة لتصميم مواقف السيارات التي اعتمدتها الهيئة للاستخدام في المواقف الموازية. التعليمات للمواقف الموازية والعامودية والمواقف بزاوية
١- استخدام هياكل مظلات مواقف السيارات فقط في المناطق المخصصة للمواقف، ويرجى الاطلاع على الشكل ٢٫٣ و٢,٧ و٢,١١.
٢- يجب أن لا تتداخل هياكل مظلات مواقف السيارات مع طرق المركبات، يرجى الاطلاع على الشكل ٢٫٤ و٢,٨ و ٢,١٢.
٣- يجب أن لا تعيق هياكل مظلات مواقف السيارات مسار المشاة ، يرجى الاطلاع على الشكل ٢,٥ و٢,٩ و٢.١٣.
٤- يجب مواءمة هياكل مظلات السيارات مع المتطلبات والتعليمات الموضحة في الأشكال، ٢,٦ و٢,١٠ و٢,١٤.

الشكل ٢٫٣: تصميم هياكل مظلات مواقف السيارات ضمن الحدود المحددة

الشكل ٢٫٤: التداخل مع منطقة السيارات

الشكل ٢,٥ : تعطيل حركة المشاة

الشكل ٢٫٦: دمج هياكل مواقف السيارات مع حدود الموقف
٢-١-٣ حالات المواقف العامودية
يجب اتباع التعليمات ذات الصلة لتصميم مواقف السيارات التي اعتمدتها الهيئة للاستخدام في المواقف العامودية

الشكل ٢٫٧ تصميم هياكل مظلات مواقف السيارات ضمن الحدود المحدودة

الشكل ٢,٨: التدخل مع منطقة السيارات

الشكل ٢٫٩: تعطيل حركة المشاة

الشكل ٢٫١٠: دمج هياكل مواقف السيارات مع حدود الموقف
٢-١-٤ حالات المواقف بزاوية
يجب اتباع التعليمات ذات الصلة لتصميم مواقف السيارات التي اعتمدتها الهيئة للاستخدام في المواقف بزاوية

الشكل ٢٫١١: تصميم هياكل مظلات مواقف السيارات ضمن الحدود المحددة

الشكل ٢٫١٢: التداخل مع منطقة السيارات

الشكل٢٫١٣: تعطيل حركة المشاة

الشكل ٢٫١٤: دمج هياكل مواقف السيارات مع حدود الموقف
٢-١-٥ حالات مواقف سيارات القولف
يجب اتباع التعليمات ذات الصلة لتصميم مواقف السيارات التي اعتمدتها الهيئة للاستخدام في مواقف سيارات القولف التعليمات
١- ينبغي أن يستكمل تصميم هياكل مظلات مواقف السيارات المناظر الطبيعية المحيطة والعناصر المعمارية باستخدام المواد والألوان التي تنسجم مع البيئية الطبيعية، يرجى الاطلاع على الشكل ٢٫١٦.
٢- يجب أن يسهل ترتيب مواقف السيارات عملية الدخول والخروج، ويوفر المسارات بين المواقف ومسارات محددة.
٣- ينبغي أن يكون الوصول لمناطق المواقف المظللة سهلاً لذوي الإعاقة من خلال توفير مناطق مخصصة وفقاً لمعايير وأنظمة إمكانية الوصول.

الشكل ٢٫١٥: دمج هيكل مواقف السيارات القولف المخصصة

الشكل ٢,١٦: تصميم هياكل المظلات بانسجام مع العناصر المعمارية
٢-١-٦ الحالات والتصاميم المحظورة

أمثلة على الحالات والتصاميم المحظورة

أمثلة على أشكال التصاميم المحظورة
١- يمنع تغطية أي جانب من مواقف السيارات كما هو موضح في الشكل ٢٫١٧ و٢٫١٨ و٢٫١٩ و٢٫٢٠.
٢- يجب الالتزام بالتصاميم الموضحة في قسم ٤.
٣- يمنع وجود كيابل الشد الإنشائية مثل: الشكل ٢٫٢٢.
٤- تمنع الأعمدة الهيكلية الحاملة للأحمال الزائدة مثل: الشكل ٢,٢٣ و٢٫٢٤.
٢-٢ التطبيق المناسب للتصميم
٢-٢-١ توحيد المواد والتصميم
يجب أن يساهم التصميم في تميز وجودة الطابع المحلي ويدعم الاستدامة، ويمكن الاستفادة من مواد البناء المحلية، ويُعد اختيار مواد البناء والتقنيات جانباً أساسياً في عملية التصميم، يرجى الاطلاع على الشكل ٢.٢٥. يجب على المصممين الاستفادة من طابع مناخ المنطقة الذي يُعرف باختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل من خلال اختيار المواد المناسبة، ويمكن الاستفادة من المصادر المحلية.
على جميع مقترحات تصميم مظلات السيارات استيفاء ما يلي:
١- اقتراح موقع المظلة بناءً على المحيط المعماري.
٢- مراعاة المجال العام والمخططات الرئيسية في اختيار المواد.

الشكل ٢٫٢٥: أمثلة على المواد المسموحة لهياكل المظلات
٢-٢-٢ المواد المحظورة

الشكل ٢٫٢٦: أمثلة على المواد غير المسموحة لهياكل المظلات
٢-٢-٤ مجموعة الألوان و التشطيبات يتعين أن تتوافق مجموعة الألوان المحددة للمنطقة الجغرافية مع التعليمات التالية:
١- تُعد الصحراء الرملية والألوان التربية ودرجات اللون الأخضر مقبولة لأنها تنسجم مع الطبيعة والبيئة غير الحضرية.
٢- يجب تجنب اللون الأبيض والرمادي والأسود والأزرق والألوان الزاهية القوية مثل: الأحمر والأصفر بما في ذلك اختلاف درجات الألوان ودرجات التظليل
٣- تمنع أعمال كتل الخرسانة / صفائح الألومنيوم / الأعمدة الإطارات غير المكتملة و/ أو غير المطلية.
٤- يجب الانسجام بين الألوان عند استخدام أكثر من لون ويتعين أن تقدم مجموعة الألوان الرئيسية كما هو موضح أدناه أغلبية الألوان المطبقة للهيكل.
٥- يمكن استخدام نفس الألوان أو الألوان المتشابهة على المباني الحالية والجديدة في توحيد مجموعة من المباني / الهياكل، يرجى الاطلاع على الشكل ۲,۲۷ .
٦- يمكن استخدام الألوان أو المواد المتباينة لإبراز مواصفات معمارية محددة، أو لتقسيم مساحات كبيرة من الأسطح لتقليل التباين ويجب أن تكون محدودة النطاق.
الألوان المقبولة – المجموعة الرئيسية

الشكل ٢٫٢٧: أمثلة على مجموعة الألوان المقبولة
٢-٣ تعليمات إمكانية الوصول
الأساس المنطقي:
يجب أن لا يؤثر موقع المظلة بشكل سلبي على الحركة في المناطق المحيطة للسيارات أو الأشخاص أو السكان، حيث يجب أن تكون بحجم مناسب مع مراعاة الارتفاع وموقع الأعمدة.

الشكل ٢٫٢٨: مظلة لمواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

الشكل ٢٫٢٩: مظلة بحجم مناسب للسيارات الطويلة

الشكل ٢,٣٠: هياكل المظلات المنخفضة جداً للتظليل
التعليمات
١- تصميم هياكل المظلات مع مراعاة الشمولية بحيث تناسب جميع الأشخاص بغض النظر عن العمر أو القدرة أو الحالة، يرجى الاطلاع على الشكل ٢٫٢٨.
٢- يجب أن يكون المسار المؤدي إلى المواقف المظللة والعودة منها واسعاً بما يكفي لاستيعاب الكراسي المتحركة والوسائل المعينة على التنقل.
٣- استخدام المنحدرات الخفيفة والدرابزين وأسطح مانعة للانزلاق بدلاً من الدرج وربطها بمواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة.
٤- ضمان استقرار الأسطح الأرضية تحت المظلات وحولها ويجب أن تكون مانعة للانزلاق بمواد تتماشى مع السياق المعماري.
٥- الالتزام بالحد الأدنى لارتفاع المظلة لمنع المعوقات للسيارات الطويلة وسيارات الإسعاف الحد الأدنى ٢٫٥م – الحد الأقصى ٣٫٠م، يرجى الاطلاع على الشكل ٢٫٢٩.
٦- العلامات والعناصر الداعمة مثل علامة ذوي الإعاقة يجب تصميمها بشكل يحقق الوصولية لهم.
٧- توفير مساحة كافية للحركة ضمن منطقة المظلة للكراسي المتحركة وعربات الأطفال والوسائل المعينة على التنقل.
٨- تجنب اكتظاظ المنطقة بأي من تجهيزات أو وسائل.
٩- إنارة المظلات بشكل كاف في أوقات الإضاءة المنخفضة دون توهج.
١٠- وضع أجهزة الإنارة لتقليل الظل وضمان التنقل الآمن.
١١- الامتثال للإرشادات التوجيهية الخاصة بإمكانية الوصول الصادرة من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
١٢- يجب وضع كاميرات المراقبة على أعمدة المظلة عندما تتطلب المنطقة أو التعليمات الحكومية ذلك.
١٣- التأكد من أن هذه الهياكل لا تعيق الأنظمة الأمنية مثل كاميرات المراقبة.
١٤- يُستحسن توفير التظليل في الموقع قدر الإمكان مع مراعاة المعوقات المحتملة في المواقف.
ملاحظة
يرجى الاطلاع على مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
٢-٤ التعليمات التصميمية للاستدامة
الأساس المنطقي
تعد الاستدامة مهمة في جميع جوانب التصميم بما في ذلك إنشاء هياكل المظلات، ويجب مراعاة البيئة المحلية والطقس واحتياجات المجتمع عند التصميم لضمان الأثر الإيجابي للمظلات.

الشكل ٢٫٣١ : هياكل المظلات ذات الألواح الكهروضوئية

الشكل ٢٫٣٢: هياكل المظلات من مواد معاد تدويرها

الشكل ٢٫٣٣: تغطية المظلات بالمواد المحظورة
التعليمات
١- إعطاء الأولوية لاستخدام المواد المعاد تدويرها والقابلة لإعادة التدوير في اختيار المواد، يرجى الاطلاع على الشكل ۲،۳۲.
٢- اختيار المواد متينة وطويلة الأمد ومنخفضة الصيانة لتقليل البدائل.
٣- يفضل الحصول على مواد البناء محلياً للتقليل من البصمة الكربونية.
٤- تصميم هياكل المظلات لأغراض متعددة مثل وضع الألواح الكهروضوئية، يرجى الاطلاع على الشكل ۲،۳۱.
٥- يُسمح بهياكل المظلات ذات الألواح الكهروضوئية في مواقف السيارات التجارية ويجب تصميمها وتركيبها من قبل شخص متخصص في المعايير للامتثال للأنظمة والتعليمات.
٦- تعزيز تدفق الهواء الطبيعي في تصميم المظلات لتقليل الحاجة للتبريد الصناعي.
٧- تصميم هياكل المظلات بطريقة يسهل تفكيكها وإعادة تركيبها لتقليل النفايات.
٨- اختيار التشطيبات والمواد غير الضارة والصديقة للبيئة.
٩- انسجام الهياكل مع البيئة الطبيعية والمواصفات المعمارية المحلية.
١٠- استخدام المواد الجاهزة قدر الإمكان لتقليل النفايات في الموقع واستهلاك الطاقة.
١١- اختيار المواد ذات القيم العالية في مؤشر الانعكاس الشمسي لتقليل أثر الموجات الحرارية.
١٢- توفير التظليل على الأقل لـ ٤٠٪ من مواقف السيارات.
١٣- تجنب الأسطح العاكسة مثل الخرسانة في مواقف السيارات.
١٤- مراعاة استخدام هياكل المظلات القابلة للفك للمرونة.
١٥- اختيار المواد المتينة والمقاومة للطقس مثل مظلات النسيج أو المظلات القابلة للسحب.
١٦- ضمان سهولة وصول السيارات مع التصاريح المناسبة.
١٧- تحديد حجم هياكل المظلات بناءً على عدد وحجم السيارات والقدرة على الحركة.
١٨- يجب أن تكون مواد هياكل المظلات خالية من التلوث الصوتي والضوئي.
٢-٥ تعليمات الإنشاء
الأساس المنطقي
تساعد تعليمات إمكانية الإنشاء على ضمان إنشاء هياكل المظلات بفعالية وسلامة وتحقيق احتياجات المستفيدين بشكل دائم مع تحسين البيئة التي يتم وضعها فيها، وتحقيق أفضل الممارسات والموجهات التصميمية / الأنظمة المعمول بها فيما يخص السلامة والتصميم والتنفيذ.

الشكل٢٫٣٤: اكتمال تنظيف الموقع بعد الإنشاء

الشكل ٢,٣٥: معدات الوقاية الشخصية أثناء العمل في الموقع

الشكل ٢,٣٦ : ظروف إنشاء غير آمنة
التعليمات
١- إجراء فحص شامل للموقع قبل الإنشاء، ويشمل ذلك فهم نوع التربة واتجاه الشمس وأنماط الرياح والتحقق من أي مرافق أو حواجز تحت الأرض.
٢- التأكد من أن جميع الهياكل يجب أن تكون قادرة على تحمل الأحداث المناخية والرياح القوية.
٣- الحصول على جميع التصاريح المطلوبة والالتزام بكود البناء السعودي والكود السعودي للحماية من الحريق.
٤- اختيار مواد مستدامة والتي يمكن أن تقاوم ظروف المناخ المحلية بما في ذلك الاختيارات المقاومة للأشعة فوق البنفسجية للتظليل الفعال.
٥- إعطاء الأولوية للسلامة من خلال اتباع إرشادات السلامة واستخدام المعدات المناسبة ، يرجى الاطلاع على الشكل ٢،٣٥ والشكل ٢،٣٦.
٦- تقليل الأثر البيئي من خلال إزالة النفايات وحماية النباتات ومنع تآكل التربة، واستخدام مواد صديقة للبيئة قدر الإمكان.
٧- مراعاة توظيف المتخصصين والشركات المختصة لإنشاء التصاميم المعقدة.
٨- يجب فحص الهيكل من العيوب ومراعاة عملية التحقق من قبل طرف ثالث بعد الإنشاء.
٩- استخدام التصاميم القابلة للتعديل إن أمكن خاصة للهياكل التي تم إنشاؤها بالعناصر المتحركة.
١٠- المحافظة على سجلات تفاصيل عملية الإنشاء والمواد والتعديلات للصيانة المستقبلية أو الإصلاحات.
١١- يجب تنظيف الموقع بدقة بعد الإنشاء من خلال إزالة الحطام ومواد النفايات، يرجى الاطلاع على الشكل ٢٣٤
٢-٦ تعليمات التشغيل والصيانة
الأساس المنطقي
تعد هياكل المظلات حلاً طويل الأمد، لتوفير التظليل الملائم في المواقع الخاصة بمواقف السيارات بشكل دائم، وهذه الهياكل تضمن السلامة والفعالية ومتطلبات الصيانة المعقولة والتي تم اعتمادها لضمان الاستمرارية.

الشكل ٢,٣٧: ضرر في شراع نسيج المظلة

الشكل ٢٫٣٨: تقشر وصدأ التشطيبات المعدنية المطلية

الشكل ٢٫٣٩: صدأ قاعدة عامود هيكل المظلة
التعليمات
١- يجب فحص فواصل هياكل المظلات ومساميرها وموادها وتشطيباتها وسلامتها العامة بشكل منتظم من قبل متخصصين في هذا الفحص.
٢- المحافظة على نظافة هياكل المظلات باستخدام الصابون والماء لإطالة عمرها والمحافظة على مظهرها، ويرجى تجنب المواد الكيميائية القوية.
٣- تغطية جميع المواد المعدنية بطلاء / دهان مضاد للصدأ، يرجى الاطلاع على الشكل ٢٫٣٨.
٤- ضمان تغطية جميع البراغي والصواميل في القاعدة بأغطية.
٥- تقييم القدرة على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية بشكل دوري خاصةً للمواد الحساسة لأشعة الشمس.
٦- مراعاة استخدام المواد التي تقلل الأشعة فوق البنفسجية في حال ظهور علامات التآكل.
٧- معالجة أي ضرر حتى المشاكل البسيطة فوراً لمنع المشاكل الأكبر وعند وجود شك في السلامة يتم تقييد الوصول للموقع حتى يتم التقييم والإصلاح.
٨- تغيير الأجزاء أو الأقسام المستهلكة بدلاً من الإصلاحات المؤقتة لسلامة الهيكل على المدى الطويل، يرجى الاطلاع على الشكل ٢٫٣٧.
٩- ضمان التثبيت الآمن من خلال التحقق من الركائز والمسامير وأنظمة الربط، يرجى الاطلاع على الشكل ٢٫٣٩.
١٠- التحقق من عدم وجود أعشاش أو انتشار الحشرات خاصة في المواد الطبيعية أو القريبة من الأشجار ويجب معالجتها من قبل المختصين.
١١- استخدام المواد الطاردة للحشرات والصديقة للبيئة عند الحاجة.
١٢- يجب العلم بالعمر المتوقع لمواد هيكل المظلة وتوفير البديل عند قرب نهاية عمرها الإفتراضي.
١٣- مراقبة الضرر المادي، مثل: التلاشي والترقق والهشاشة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة في حال ظهور أي من ذلك.
١٤ – يتم فحص ثبات الهيكل بعد حدوث ظواهر مناخية بالغة الشدة للتأكد من عدم وجود علامات لضعف الهيكل.
١٥- ضمان معالجة جميع المواد المعدنية بمسحوق الطلاء المضاد للصدأ.
١٦- ضمان تصميم المنحدر بشكل مناسب لمنع تجمع المياه تحت المظلات.
٢-٧ إضافة المناظر الطبيعية
٢-٧-١ إضافة التظليل الطبيعي
بسبب عدم وجود تظليل طبيعي كاف فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض، وستكون زراعة الأشجار وتوسطها على الأرصفة والمواقف من أكثر الممارسات استدامة لمواقف السيارات والتي يمكنها خفض درجات حرارة السطح وزيادة مستوى الراحة للمشاة في المنطقة الجغرافية ، يرجى الاطلاع على الشكل ٢,٤١


التعليمات
١- استخدام الأشجار المعمرة وذات المواصفات العالية لضمان الظل الكافي من اليوم الأول للتنفيذ، يرجى الاطلاع على الشكل ٢,٤٤.
٢- استخدام الأشجار المحلية من المجموعة المذكورة فقط لتجنب استخدام الماء الزائد في عملية الري.
٣- يتعين زراعة شجرة واحدة على الأقل لكل ٦ م على الأرصفة وأحواض الزراعة لتوفير الظل للأرصفة والمواقف المستقبلية.
٤- يتعين زراعة الأشجار مع مراعاة المرافق / الممرات تحت الأرض لضمان منطقة كافية للجذور.
٥- مراعاة بعد مواقع الأشجار فيما يخص الهياكل الأخرى بوضع مسافة ٣م على الأقل.
مجموعة أشجار التظليل


٣- التعليمات الخاصة
ينقسم هذا الفصل إلى الأقسام الفرعية التالية:
٣-١ مواقف السيارات الخاصة على الأراضي الخاصة
٣-١-١ مبان متعددة الطوابق
٣-١-٢ المساكن الخاصة المسورة / غير المسورة
٣-١-٣ المناطق المخصصة لمواقف السيارات
٣-١ مواقف السيارات الخاصة على الأراضي الخاصة
٣-١-١ مباني متعددة الطوابق
يجب اتباع إرشادات التصميم لتكون هياكل المظلات متناسقة وموحدة في جميع أنحاء النطاق الجغرافي ولتجنب التلوث البصري ولضمان السلامة العامة.


التعليمات
١- يجب أن يكون طول الارتداد الأمامي ٦ م كحد أدنى.
٢- يجب أن يكون عرض مسار المشاة في الارتداد الأمامي ٢,٢م كحد أدنى.
٣- يجب أن تكون منطقة مواقف السيارات مرصوفة بالبلاط المتشابك.
٤- يجب معالجة الاختلاف في مستوى الأرصفة عند نقطة التقاء رصيف المشاة الجديد بالقديم.
صورة أنماط مرجعية

الشكل ٣،٦: ألواح خشبية لهياكل المظلات
ملاحظة:
تصميم هياكل المظلات لتنفيذها في مناطق عمرانية متعددة الطوابق
٣-١-٢ المساكن الخاصة المسورة / غير المسورة
يجب أن يتبع المستخدمون التعليمات الخاصة بتصميم المظلات في مساكنهم الخاصة والامتثال لهذا الدليل.


التعليمات
١- يجب أن تكون الألوان والمواد مختارة من لوحة الألوان المخصصة الموضحة في القسم ٢- ٢.
٢- يجب الالتزام بنموذج هياكل المظلات مع الأبعاد الأساسية الموحدة في جميع الفلل السكنية.
٣- عدم استخدام السور كدعم للهياكل في تصميم المظلات.
٤- يجب أن لا تتجاوز تغطية هياكل المظلات في قطعة الأرض ٢٠ ٪ من قطعة الأرض نفسها.

ملاحظة:
تصميم هياكل المظلات لتنفيذها في مساكن خاصة بمنطقة عمرانية.

التعليمات
١- يجب أن تكون الألوان والمواد مختارة من لوحة الألوان المخصصة الموضحة في القسم ٢-٢-٤.
٢- يجب الالتزام بنموذج هياكل المظلات مع الأبعاد الأساسية الموحدة في جميع الفلل السكنية توافقا مع الموضح في القسم ٢-١-٣.
٣- يتعين أن لا يمتد ارتفاع هياكل المظلات فوق السور.
٤- يتعين أن لا تتجاوز تغطية هياكل المظلات في قطعة الأرض عن ٢٠ ٪ من قطعة الأرض نفسها.

الشكل٣٫١٣ مظلات الشد
ملاحظة:
تصميم هياكل المظلات لتنفيذها في مساكن خاصة بمنطقة عمرانية.
٣-١-٣ المناطق المخصصة لمواقف السيارات
تختلف أشكال هياكل المظلات الحالية، من حيث المواد والألوان، ويجب اتباع التعليمات لمواقف السيارات المخصصة لتكون هياكل المظلات متناسقة وموحدة في جميع أنحاء النطاق الجغرافي ولتحقيق جمالية بصرية أفضل ولضمان السلامة العامة.


قطاع يوضح استخدام التشجير في تظليل السيارات
التعليمات
١- يتعين توفير مواقف السيارات لذوي الإعاقة عند جميع المداخل.
٢- يتعين توفير المنحدرات والدرابزين لوصول ذوي الاحتياجات الخاصة بسهولة إلى مواقف السيارات.
٣- يتعين دمج أسقف هياكل المظلات مع التصميم في المنطقة المحيطة ويجب أن تكون متسقة معه دون أن تحجب المناظر الطبيعية حولها.
٤- يجب تجنب هياكل المظلات كخيار وحيد في المناطق المخصصة لمواقف السيارات، ويجب تطبيق نهج التوازن بين العناصر الطبيعية وهياكل المظلات
٥- ضمان المواءمة بين الإرشادات التوجيهية العامة والإرشادات التوجيهية للمجال العام.
٦- يجب تخصيص منحدرات تسهل إمكانية الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة في مواقف السيارات بالإضافة إلى المظلات.

الشكل ٣٫١٩ انسجام العناصر الطبيعية مع هياكل المظلات
ملاحظة:
يرجى الاطلاع على الفصل ٢، القسم ٢-٧ إضافة المناظر الطبيعية فيما يخص مجموعة الأشجار
٤- حالات تنفيذ التصميم
ينقسم هذا الفصل إلى الأقسام الفرعية التالية:
٤-١ حالة تنفيذ التصميم -١
٤-٢ حالة تنفيذ التصميم – ٢
٤-٣ حالة تنفيذ التصميم -٣
٤-١ حالة تنفيذ التصميم -١
٤-١-١ تنفيذ التصميم في مواقف السيارات الخاصة بالمباني
شرح التصميم المقترح
تنفيذ التصميم لنموذج هياكل المظلات المصنعة مسبقا، ويتميز هذا النوع بالتركيب السريع في الموقع وسهولة استخدام القضبان الفولاذية المطلية والألواح الخشبية، يرجى الاطلاع على القسم ٢-٥- تعليمات إمكانية الإنشاء.
تنفيذ التصميم
١- إزالة أي عوائق في المنطقة المحددة والتحقق من المرافق تحت الأرض في الموقع لتجنب أي تداخل.
٢- الحصول على أي تصاريح أو موافقات لازمة من الجهات المحلية.
٣- حفر الفتحات لأساس القواعد وصب الخرسانة عليها لتكون القاعدة ثابتة للأعمدة الفولاذية
٤- رفع الأعمدة الفولاذية والعوارض المطلية وفقا للتصميم الهيكلي وتشطيبات الألوان المعتمد من المجموعة الرئيسية (الشكل ٤،١).
٥- معالجة جميع المواد النهائية بالمواد الوقائية لتعزيز الاستدامة ومقاومة الطقس.

الشكل ٤,١: ألواح خشب لهياكل المظلات بقسم مواقف المباني
٤-٢ حالة تنفيذ التصميم – ٢
٤-٢-١ تنفيذ التصميم في المساكن الخاصة المسورة
شرح التصميم المقترح
تنفيذ التصميم لنموذج هياكل المظلات المصنعة مسبقا، ويتميز هذا النوع بالتركيب السريع في الموقع وسهولة استخدام هياكل الشد والأسقف المقاومة للأشعة فوق البنفسجية، يرجى الاطلاع على القسم ٥٢ تعليمات إمكانية الإنشاء.
تنفيذ التصميم
١ – إزالة أي عوائق في المنطقة المحددة والتحقق من المرافق تحت الأرض في الموقع لتجنب أي تداخل.
٢- الحصول على أي تصاريح أو موافقات لازمة من الجهات المحلية.
٣- تركيب ألواح التثبيت والقواعد أو نقاط الأساس بناء على متطلبات التصميم وتوصيات المهندسين.
٤- رفع العناصر الهيكلية الأساسية، مثل: أعمدة الفولاذ المطلية مع تشطيبات الألوان معتمدة من المجموعة الرئيسية (الشكل ٤.٢)
٥- تطبيق الشد على أغشية النسيج فوق هياكل الدعم لتحقيق الشكل والتظليل المرغوب فيه.
٦- استخدام التركيبات وأنظمة الشد لربط النسيج بهياكل الدعم، وضمان تثبيت النسيج طريقة آمنة بنقاط التثبيت أو القواعد لتكون ثابتة ومقاومة للرياح والعوامل البيئية.

الشكل ٤،٢ هياكل المظلات المشدودة والمقاومة للأشعة فوق البنفسجية في المساكن الخاصة المسورة
٤-٣ حالة تنفيذ التصميم – ٣
٤-٣-١ تنفيذ التصميم في المنطقة المخصصة لمواقف السيارات
شرح التصميم المقترح
تنفيذ التصميم لنموذج هياكل المظلات المصنعة مسبقا، ويتميز هذا النوع بالتركيب السريع في الموقع وسهولة استخدام القضبان الفولاذية التي يغطيها الخشب والأسقف المقاومة للأشعة فوق البنفسجية، يرجى الاطلاع على القسم ٢-٥ تعليمات إمكانية الإنشاء.
تنفيذ التصميم
١ – إزالة أي عوائق في المنطقة المحددة والتحقق من المرافق تحت الأرض في الموقع لتجنب أي تداخل.
٢ – الحصول على أي تصاريح أو موافقات ضرورية من الجهات المختصة.
٣- حفر الفتحات لأساس القواعد وصب الخرسانة عليها لتكون القاعدة ثابتة للأعمدة الفولاذية.
٤- تركيب الأعمدة والعوارض الفولاذية وفقا للتصميم الهيكلي وبتشطيب لوني مقبول من اللوحة الرئيسية (الشكل ٣،٤).
٥ – تركيب ألواح الخشب على إطار فولاذي باستخدام أدوات التثبيت المناسبة.
٦- معالجة جميع المواد النهائية بالمواد الوقائية لتعزيز الاستدامة ومقاومة الطقس.

الشكل ٤،٣: هياكل المظلات المشدودة والخشب في مواقف السيارات المخصصة
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣١) الصادر في ١٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
