التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٧٠٠١٧٩١٩١) اعتماد جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لنظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية

1/4700179191 ١ / ٤٧٠٠١٧٩١٩١

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣هـ وما ورد بالمادة (الخامسة عشرة) الفقرة (٢) والتي تنص على: «يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها».

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد جدول تصنيف المخالفات والعقوبات بالصيغة المرفقة.

ثانيا

يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٥ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.