إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ١١٧ وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤٦هـ، القاضي بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦هـ،
وبعد الاطلاع على تعديل المادة السابعة من النظام، المتضمنة في الفقرة (٢): «يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (١) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، تطبق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام».
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل من تنظيم حقوق وواجبات طرفي علاقة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم،
وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.
يقرر ما يلي
أولا
تعتمد لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم بالصيغة المرفقة لهذا القرار.
ثانيا
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.
ثالثا
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نفاذ تعديلات النظام في ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ.
رابعا
على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي
صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٨ من فبراير ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٩) الصادر في ١٢ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
