إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، المتضمنة: «يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: ٢- مراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها».
وبعد الاطلاع على برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، الموافق عليه بقرار المجلس رقم (٦/ ٣٩/م/٢٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل البرنامج -الموافق عليه بالبند (أولاً) من هذا القرار- محل برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الموافق عليه بقرار المجلس رقم (٦/ ٣٩/م/٢٣) وتاريخ ١١ /٩/ ١٤٤٤هـ، ويعمل به من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية رئيس مجلس إدارة
الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين
صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٧) الصادر في ٨ من سبتمبر ٢٠٢٣م.