إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٦٤٧٩ وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٢٥) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، والمذكرات رقم (٥٩٤) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٢٩٧٧) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٢٩) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (١٥٠٣) وتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ١٠٢٦ وتاريخ ٤ / ٢ / ١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦ / ١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢١٨) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموح د لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ الموافق ٩ / ١٢ / ٢٠٢٢م، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم ٤١٣٤ وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٤٤هـ.
ثانيا
ينشر النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) في الجريدة الرسمية خلال (ثلاثين) يوما من إصدار وزير الصناعة والثروة المعدنية للائحة التنفيذية، ويعمل بهما بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرهما.
ثالثا
تكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي «الجهة المختصة» المذكورة في الفقرة (٦) من المادة (الأولى) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو «رئيس الجهة المختصة» المذكور في الفقرة (٧) من المادة نفسها.
رابعا
يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك بناء على مقترح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
خامسا
يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية الآتي:
١- تسمية من تكون له الصفة الضبطية القضائية، وفقا لحكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية.
٢- إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان في تاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ١٤ / ٩ / ٢٠٢٣م، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون)، وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها.
سادسا
قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على رفع مقترح متكامل يتضمن بيانا بالخدمات المراد استحصال رسوم عنها بموجب المادة (الثالثة والعشرين) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار-، وقيمة الرسم المقترح عن كل منها، لاستكمال الإجراء النظامي في هذا الشأن.
سابعا
قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للحوافز، لأغراض تطبيق المادة (الرابعة عشرة) من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار-، فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمة من اللجنة للقطاع الصناعي.
ثامنا
لا يخل تطبيق أحكام النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالأنظمة والتعليمات ذوات العلاقة المقررة للأجهزة واللجان الحكومية نظاما، ومنها اختصاص وزارة الطاقة بقطاع البتروكيماويات وفق الأمر الملكي رقم (١٠٠٣٠) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٥) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٣هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سابعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.
