التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٨) الموافقة على أن تكون هيئات تطوير المناطق والمدن والمكاتب الاستراتيجية للتطوير ضمن الجهات التي ينسق معها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧)

418 ٤١٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٤٣ وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة مركز دعم هيئات التطوير رقم ٢٠٢٥٠٦٢٣٠٠٠٩ وتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على إضافة هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية للتطوير ضمن الجهات المعنية بالتنسيق لدراسة طلبات تعديل استخدام الأراضي المخصصة للمرافق العامة في المخططات الخاصة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٢٦) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٨١ / ٤٧ / م) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٧هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٧٦٤) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٧هـ

يقرر

الموافقة على أن تكون هيئات تطوير المناطق والمدن والمكاتب الاستراتيجية للتطوير -كل بحسب اختصاصه المكاني- ضمن الجهات التي ينسق معها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٤ من جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٧) الصادر في ٥ من ديسمبر ٢٠٢٥م.