التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الوزراء: قرار رقم (٢٢٦) الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

226 ٢٢٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٠٧٤ وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٦٢٤٨ وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ، في شأن مشروع الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وبعد الاطلاع على مشروع الأحكام النظامية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الوساطة العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٣٧هـ، ورقم (٢٩٢) وتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٣٨هـ، ورقم (٩٤) وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١١٢) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١١٥٥) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٥٢ / ٤٧ / م) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨ / ١) وتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٠١) وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٤ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٢٠) الصادر في ٧ من نوفمبر ٢٠٢٥م.