التصنيفات
تعميم

الملك: تعميم رقم (٣١٩٧١) الموافقة على إنشاء مركز الرياض للتقنية الحيوية

31971 ٣١٩٧١

English

اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٧٣١٩ في ٣٠ / ٣ / ١٤٤٧هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم ٢٠٢٣٠٩٢٠١٨٤ في ٥ / ٣ / ١٤٤٥هـ، ومشفوعها مشروع النظام الأساس لمؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية (غير الربحية)، وما أوضحه معالي الأمين العام من أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اتخذ بشأن الموضوع توصيته رقم (١-٢-٤٧/ت) في ٢٩ / ١ / ١٤٤٧هـ المتضمنة الآتي:

أولا

الموافقة على إنشاء مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية، وفقا لمشروع النظام الأساس المرافق لكتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٧٠٩ في ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ.

ثانيا

تخضع المؤسسة، فيما لم يرد به نص خاص في نظامها الأساس -المشار إليه في البند (أولا) أعلاه- لأحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) في ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ.

ثالثا

يتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة سالفة الذكر، مع وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة مالية سنوية تخصصه الدولة للمؤسسة.

رابعا

تكون ميزانية المؤسسة أو أي تكاليف مالية لها ضمن ميزانية استراتيجية مدينة الرياض في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

خامسا

تزود المؤسسة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بصورة عن تقريرها السنوي المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، لتضمين مخرجات عملها ضمن تقارير الأداء الكلي للقطاع غير الربحي على مستوى المملكة.

سادسا

يضمن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض كلا من حساب الهيئة الختامي، وتقريرها السنوي، قبل رفعهما وفقا للفقرة (١٢) من البند (ثامنا) من الترتيبات التنظيمية للهيئة، الصادرة بالأمر رقم (أ/٣١٢) في ٢٩ / ٤ / ١٤٤١هـ فصلا مستقلا يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة المشار إليها, مبينا معاليه ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

ونخبركم بموافقتنا على ذلك، فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.