إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣١٥٤ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة رقم ٢٩٤٠٩ وتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم المعهد، ومشروع الأحكام المقترح تضمينها في أداة إصدار مشروع التنظيم.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٠٥٨) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٩٧) وتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٧ /٤٧/م) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٠٨) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ.
ثالثا
تكون ممارسة المعهد الوطني لأبحاث الصحة للاختصاص المتصل بتحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة -المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الرابعة)، والفقرة (٢) من المادة (السادسة)، من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
رابعا
يستمر مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة الحالي -المشكل بناء على المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٥هـ- بمباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للمعهد وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه، أيهما أقرب.
خامسا
يمارس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة اختصاصه في تحديد المقابل المالي -المنصوص عليه في الفقرة (١٠) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحياتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٥ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٥) الصادر في ١٨ من أكتوبر ٢٠٢٥م.