التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

English صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٧٤) المادة الأولى يكون للكلمات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين، وتكون إما على هيئة مشغولات أو على هيئة عملات مسحوبة […]

English

صدر بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٧٤)

المادة الأولى

يكون للكلمات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين، وتكون إما على هيئة مشغولات أو على هيئة عملات مسحوبة من التداول.

المشغولات: كل ما صنع من المعادن الثمينة على هيئة قطع مصممة للاستخدام أو الزينة، بما في ذلك السبائك، ولا يدخل في ذلك المعادن الثمينة في حالتها الأصلية أو شبه المصنعة.

المشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة الذهب المقررة في اللائحة.

المشغولات الفضية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة الفضة المقررة في اللائحة.

المشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الحد الأدنى من نسبة البلاتين المقررة في اللائحة.

المشغولات ذات العيار المتدني: الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة والتي تحتوي على نسب تقل عن النسبة المقررة في اللائحة.

الأصناف الملبسة: كل صنف من معدن ثمين مغطى برقائق لاصقة من معدن ثمين آخر ذي عيار يزيد على العيار المتدني.

الأصناف المطلية: كل صنف من معدن ثمين مغطى بطبقة من المعادن الثمينة الأخرى.

الأصناف المطعمة: كل صنف من معدن ثمين أضيف إليه أو غطيت بعض أجزائه بمعدن آخر على سبيل التجميل.

الأحجار الكريمة: أحجار الألماس والياقوت والزفير والزمرد واللؤلؤ الطبيعية.

الأحجار شبه الكريمة: أحجار طبيعية أو مستزرعة ذات قيمة، ولا تعد أحجارا كريمة.

الأحجار المصنعة ذات القيمة: أحجار مصنعة تشترك في الخصائص الكيميائية والبصرية والفيزيائية لنظيرتها الطبيعية.

الأحجار المقلدة: منتجات صناعية من الزجاج أو غيره صنعت وشكلت لتقليد الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمصنعة ذات القيمة، وتشمل اللؤلؤ والمرجان المقلدين.

الدمغ: ختم المشغولات بسمة المملكة أو بدمغة أجنبية معتمدة وبالعلامة التجارية وبالعيار النظامي، وختم الأصناف المطلية بكلمة (مطلي)، وختم الأصناف الملبسة بكلمة (ملبس) وبرقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونا ببيان نوعه.

بطاقة التعريف: وثيقة ترفق بالمشغولات التي يتعذر دمغها والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المفردة أو المنظومة، تتضمن نوع المعدن وعياره والعلامة التجارية، أو بيانات الحجر من حيث اسمه ووزنه ولونه ودرجة نقائه والمعالجات والعيوب والشوائب إن وجدت -حسب الاقتضاء-.

المنشأة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي نشاط متعلق بصناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

المحل: كل موقع يعرض فيه معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو شبه كريمة بغرض البيع، بما في ذلك المواقع الإلكترونية وأجهزة البيع الذاتي.

المختبر: جهة فنية معينة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لإجراء الفحوص والتحاليل المختبرية للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وإصدار تقارير أو شهادات الاختبار ذات الصلة.

المادة الثانية

١- لا تجوز مزاولة نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفقا لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام ١٤٢٧هـ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) بتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٢٧هـ، ولائحته التنفيذية، ووفقا للشروط والإجراءات التي يقرها وزير الصناعة والثروة المعدنية.

٢- يشترط لمزاولة أنشطة إصلاح وتعديل أو تلحيم وتلميع أو طلاء المشغولات أن يكون النشاط مدرجا ضمن السجل التجاري للمنشأة، ولوزير التجارة تحديد ضوابط ذلك.

٣- يجوز بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبر الموقع الإلكتروني، ومن خلال أجهزة البيع الذاتي، ولوزير التجارة تحديد ضوابط ذلك.

المادة الثالثة

العيارات النظامية للمشغولات هي:

١- المشغولات الذهبية:

أ- عيار ٢٤ قيراطا أو ٩٩٩,٩ جزءا في الألف من الذهب النقي.

ب- عيار ٢٢ قيراطا أو ٩١٦ جزءا في الألف من الذهب النقي.

ج- عيار ٢١ قيراطا أو ٨٧٥ جزءا في الألف من الذهب النقي.

د- عيار ١٨ قيراطا أو ٧٥٠ جزءا في الألف من الذهب النقي.

٢- المشغولات الفضية:

أ- ٩٩٩ سهما أو جزءا في الألف من الفضة النقية.

ب- ٩٢٥ سهما أو جزءا في الألف من الفضة النقية.

ج- ٩٠٠ سهم أو جزء في الألف من الفضة النقية.

د- ٨٠٠ سهم أو جزء في الألف من الفضة النقية.

٣- المشغولات البلاتينية:

أ- ٩٩٩ سهما أو جزءا في الألف من البلاتين النقي.

ب- ٩٥٠ سهما أو جزءا في الألف من البلاتين النقي.

ج- ٨٥٠ سهما أو جزءا في الألف من البلاتين النقي.

المادة الرابعة

١- يحظر بيع المشغولات أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة ما لم تستوف الاشتراطات الآتية:

أ- أن تكون مدموغة بسمة المملكة، وفقا لتعليمات تصدر بقرار من وزير التجارة.

ب- أن تكون مدموغة بعلامة تجارية مسجلة وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة، وبالعيار الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية، على أن تكون الدمغة واضحة المعالم وسهلة القراءة.

ج- أن تكون المشغولات المطلية أو الملبسة بمعدن ثمين مدموغة بالعلامة التجارية، وبكلمة (مطلي) أو (ملبس)، مع بيان عيار المعدن المطلي أو الملبس، وبيان نوعه.

٢- تقبل الدمغات الأجنبية المحددة لعيار المشغولات المستوردة، بشرط أن تكون مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية.

٣- يجب دمغ كل معدن ثمين على حدة بالعيار النظامي إذا كان المشغول مركبا من معدنين ثمينين مختلفين أو أكثر، لا يمكن فصلهما.

المادة الخامسة

١- إذا لم يسمح حجم المشغول من دمغة بالدمغات النظامية فيجب أن تصحب كل قطعة ببطاقة تعريف تبين الدمغات الواجبة نظاما.

٢- يجب أن ترفق بالمشغولات المركب عليها أحجار كريمة بطاقة تعريف.

٣- يجب ألا تقل جميع أجزاء المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض بما في ذلك مادة اللحام عن العيار المدموغة به.

٤- يستثنى من الدمغ المشغولات الأثرية أو التراثية، وفقا لأحكام نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

المادة السادسة

١- تتولى وزارة التجارة التنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمعاينة وفحص الإرساليات المحتوية على المشغولات أو المركب عليها أحجار كريمة المستوردة من الخارج بقصد التجارة وفق مؤشرات الخطورة، وذلك بحضور المستورد أو وكيله، ويتم التصرف في الإرسالية وفقا للآتي:

أ- إذا تبين أن المشغولات تحمل أحد العيارات النظامية والعلامة التجارية للمستورد، فيفرج عنها ويجوز سحب عينات من الإرسالية لفحصها، والتأكد من مطابقتها للعيار المدموغة به.

ب- إذا تبين من فحص المشغولات أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية، فللمستورد طلب إعادة تصديرها على حالتها، مع تحرير محضر بذلك يوقع عليه من قبل المختصين والمستورد، وإلا فتكسر وترد إلى المستورد.

ج- إذا قامت شبهة بمخالفة المشغولات أو جزء منها للعيارات النظامية، فعلى الموظف المختص بمعاينة وفحص الإرسالية سحب عينات مماثلة للأصناف التي يشتبه فيها لتحليلها، والتحفظ عليها لدى مالكها، ولا يجوز للمالك التصرف فيها إلا بعد ثبوت مطابقتها للعيارات النظامية، ويجب إجراء الفحص خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ السحب وإلا عدت العينة مطابقة للنظام، ولا يخل ذلك بمسؤولية المستورد في حال ثبت خلاف ذلك.

٢- تفسح المشغولات المركب عليها أحجار كريمة إذا كانت مصحوبة ببطاقة تعريف.

٣- إذا تبين أن نتيجة فحص المشغولات المركب عليها أحجار كريمة غير مطابقة للمواصفات المذكورة في بطاقة التعريف، فيشترط لفسح الإرسالية بشكل نهائي إصدار شهادة مطابقة من المختبر، وبما يتفق مع المعايير الدولية، أو إعادة الإرسالية إلى مصدرها وفقا للإجراءات النظامية.

المادة السابعة

١- يجوز سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول، على أن تتوافق مع أحكام المشغولات.

٢- لا يجوز استيراد هذه المسكوكات أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا توافقت مع أحكام المشغولات، وعلى حائزها إعادة المسكوكات المخالفة إلى الصانع أو المستورد لتعديل أوصافها لتتفق مع الأحكام، مع تحملهم قيمة المعدن اللازم لذلك.

المادة الثامنة

يحظر الإعلان عن الأصناف الخاضعة لأحكام النظام في أي وسيلة إلا إذا تضمن الإعلان تفاصيل دقيقة عنها بما في ذلك الوزن، والنوع، والعيار، ومعايير النقاء، والسعر وذلك بحسب طبيعة تلك الأصناف.

المادة التاسعة

١- يحظر بيع أو العرض للبيع أو الحيازة بقصد البيع ما يأتي:

أ- الأوسمة السعودية بأنواعها وعلامات التقدير التي أصدرتها الحكومة.

ب- الأحجار الكريمة المفردة أو المركبة أو المنظومة إلا إذا كانت مصحوبة ببطاقة تعريف في حال كان وزنه فيها يعادل أو يزيد على (٠,٢٥) قيراط، أو حجم اللؤلؤ فيها يعادل أو يزيد على (٣) مم.

ج- المسكوكات المقلدة للعملات المسحوبة من التداول إلا إذا كانت مدموغة بعيارها الفعلي المطابق لأحد العيارات النظامية والعلامة التجارية.

د- المشغولات المركب عليها ما خلا المعدن الثمين، إلا إذا تم تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين، ووزن المعدن الثمين وسعره في فاتورة البيع، سواء كان البائع تاجرا أو مصنعا.

هـ- الأحجار المقلدة للأحجار الكريمة أو شبه الكريمة -إذا كان القصد منها التضليل- مفردة كانت أو منظومة أو مركبة.

٢- تكون المنشأة مسؤولة عما يوجد بها من الأصناف الخاضعة لأحكام النظام، وعليها إثبات مصادرها متى طلبت منها الجهات الرسمية ذلك.

المادة العاشرة

١- على المنشأة إصدار فاتورة للبيع تتضمن الآتي:

أ- ‌اسم المنشأة وعنوانها الوطني.

‌ب- رقم الترخيص الصناعي -إن وجد- ورقم السجل التجاري.

ج- رقم تسجيل العلامة التجارية وصورتها -إن وجدت- للفاتورة الصادرة من المصنع أو المستورد.

د- رقم التعريف الضريبي.

هـ- رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

و- ‌تاريخ البيع.

ز- وزن ونوع ووصف شامل للمشغول.

ح- بيان حالة المشغول إذا كان مستعملا.

ط- وزن ما خلا المعدن الثمين.

ي- اسم المشتري.

ك- سعر المشغولات.

ل- سعر أجور الصناعة للجرام الواحد للفاتورة الصادرة من المصنع.

م- سياسة لاسترجاع ولاستبدال وأحكام الصيانة والضمان.

٢- على المنشأة إصدار فاتورة مخصصة عند الشراء من الأفراد، يدون فيها اسم البائع ورقم هويته وجنسيته، إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ه، و، ز، ك) من الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- على المنشأة إصدار فاتورة البيع أو الشراء على نحو يصعب إزالة بياناتها أو طمسها أو تعديلها.

٤- عند بيع أحجار كريمة مركبة على معدن ثمين، يجب أن تشتمل الفاتورة على بيان اسم الحجر، وصنفه، ووزنه، ولونه، وشكل قطعه، ودرجة نقائه، وسلامته من الكسر والخدش مع بيان أي عيوب تعتريه.

٥- عند بيع الأحجار شبه الكريمة أو الاصطناعية المفردة، يجب أن تشتمل الفاتورة على ما يبين نوع الحجر ووزنه.

المادة الحادية عشرة

١- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على المنشأة الاحتفاظ بالفواتير مدة (خمس) سنوات من تاريخ إصدارها.

٢- على المنشأة الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديها من الأصناف الخاضعة لأحكام النظام لمدة (خمس) سنوات، من تاريخ إصدار تلك السجلات أو حيازتها تلك المشغولات أو الأحجار الكريمة، وعليها إثبات مصادرها متى طلبت منها الجهات الرسمية ذلك.

المادة الثانية عشرة

١- لا يجوز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام النظام في غير المحل المخصص لذلك.

٢- يحظر على المنشأة شراء الأصناف الخاضعة لأحكام النظام من مجهول أو عديم أهلية أو ناقصها أو مشتبه به.

٣- يجب أن يخصص موقع في المحل لعرض المشغولات المستعملة، أو المركب عليها ألماسا صناعيا أو الألماس الصناعي المفرد.

المادة الثالثة عشرة

١- يجب عند إقامة معارض للمشغولات والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام النظام، الالتزام بالشروط والمتطلبات الآتية:

أ- الحصول على ترخيص إقامة المعرض من الجهة المرخصة، وفق الاشتراطات المعتمدة لديها.

ب- أن يقتصر إقامة المعرض في مراكز المعارض المعتمدة.

ج- تقديم بيانات بالعارضين وصور من العقود المبرمة بينهم وبين الشركة المنظمة للجهة المرخصة.

د- تعاقد أو اتفاق المنظم مع المختبر لفحص المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المبيعة د- للمشاركة بالمعرض، وتقديمه إلى الجهة المرخصة.

هـ- تقديم ما يثبت استيفاء جميع متطلبات التنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص الفسح المؤقت أو التخليص الجمركي.

و- يشترط للعارض المحلي أن يكون له سجل تجاري بنشاط المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، ويكتفى للعارض الدولي بترخيص بلده؛ ويستثنى السعوديون من الحرفيين وأصحاب المهن المتناهية الصغر إذا كان الغرض العرض فقط.

٢- يجب أن يكون بيع المشغولات المعروضة وفقا للاشتراطات المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة، ويستثنى من اشتراط العيارات النظامية المشغولات المخصصة للعرض فقط.

٣- عند بيع المشغولات يجب إصدار فاتورة مرافقة تشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من اللائحة.

المادة الرابعة عشرة

يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية وفقا للمادة (الثالثة عشرة) من النظام صفة مأموري الضبط، ويكون لهم الصلاحيات الآتية:

١- الاطلاع والتحفظ على جميع المستندات والسجلات والملفات والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها، ولا يجوز -بأي حال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.

٢- استدعاء ممثل المنشأة لسماع أقواله، ويوقع محضر سماع الأقوال مأمور الضبط وممثل المنشأة على كل صفحة من صفحات المحضر، وإن رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.

٣- الاستعانة بالجهة الأمنية المختصة عند الاقتضاء.

المادة الخامسة عشرة

يحظر منع مأموري الضبط من تأدية أعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة لأحكام للنظام، أو الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى مأموري الضبط تقديم ما يثبت صفتهم، ويحق لهم إغلاق المنشأة إلى حين تمكينهم من الدخول.

المادة السادسة عشرة

١- يكون ضبط المخالفات وسحب العينات للفحص وحجز الأصناف الخاضعة لأحكام النظام وتسليمها لمالكها وتكسير المعدن الثمين وفك الحجز والتحفظ على المستندات بموجب محضر الضبط، وفقا للنماذج المعتمدة لذلك، على أن تتضمن:

أ- مكان الضبط وتاريخه ووقته.

ب- اسم المخالف وبياناته.

ج- نوع المخالفة.

د- بيان المضبوطات ووصفها.

٢- يجب توقيع المحاضر من مأمور الضبط وممثل المنشأة بشكل رسمي في مكان الضبط، فإذا رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.

المادة السابعة عشرة

يكون سحب العينات للفحص عند وجود شبهة مخالفتها للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة بموجب محضر سحب عينة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:

١- يراعي مأمور الضبط سحب العينات بالقدر اللازم وبالوسائل التي تقلل من احتمال إتلافها أو التأثير على قيمتها السوقية ما أمكن ذلك.

٢- تدون بيانات العينة المسحوبة في سجل مخصص لذلك، ثم ترسلها الإدارة المشرفة على مأموري الضبط إلى المختبر لإجراء الفحص.

٣- تقدم الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المشتبه في مخالفتها إلى المختبر لفحصها، وتزود الإدارة المشرفة على مأموري الضبط بتقرير فني بشأن حالتها.

٤- يتحمل صاحب العينة المطلوب إجراء الاختبار لها التكاليف اللازمة للفحص.

٥- يتعين إتمام الفحص خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ سحب العينة.

٦- إذا ظهر من الفحص مطابقة العينة للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة، فتسلم العينة إلى المنشأة وتبلغ بالنتيجة رسميا.

٧- إذا ظهر من الفحص عدم مطابقة العينة للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللائحة، فتسلم العينة إلى المنشأة وتبلغ بالنتيجة رسميا.

٨- إذا لم تبلغ المنشأة أو ممثلها بنتيجة الفحص رسميا خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ سحب العينة، عدت إجراءات الحجز لاغية ما لم تشعر المنشأة قبل نهاية هذه المدة كتابة بتمديد مدة الفحص لمدة جديدة على ألا تتجاوز مدة الفحص في جميع الأحوال (خمسة وأربعين) يوما.

المادة الثامنة عشرة

إذا ثبت مخالفة المنشأة أيا من أحكام النظام واللائحة، فتبلغ بالمخالفة المنسوبة إليها قبل استكمال إجراءات إحالتها إلى الجهة المختصة.

المادة التاسعة عشرة

على مأموري الضبط إعداد مذكرة بوقائع الموضوع، تشتمل على وقائع الضبط ونتيجة التفتيش والتوصية بشأن فك الحجز -إذا استنفد أغراضه- أو استمراره، وتحديد المخالفة المنسوبة للمنشأة -إن وجدت- والأدلة والقرائن التي يستند إليها، ورفع الأوراق إلى الجهة المشرفة على مأموري الضبط للبت بشأن المضبوطات، واستكمال إجراءات إحالة الملف إلى الجهة المختصة.

المادة العشرون

يكون من بين أعضاء اللجنة أو اللجان المكونة بموجب المادة (العشرين) من النظام مختص ذو خبرة فنية، وتصدر قواعد عمل اللجنة وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٤) الصادر في ١٤ من أكتوبر ٢٠٢٥م.