التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٧٠٠٢١٥٠٩٨) تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

1/4700215098 ١ / ٤٧٠٠٢١٥٠٩٨

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٣٥هـ، وتعديلاته، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٣٨هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٨٥٠) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٦هـ،

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٤٣٢٦) وتاريخ٣ / ٨ / ١٤٣٥ هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (١٩٦٩) وتاريخ ٢ / ٣ / ١٤٣٨هـ، والقرار الوزاري رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، والقرار الوزاري رقم (١ / ٤٤٠٠٨٢١٩٠٨) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لتكون بالصيغة المرفقة.

ثانيا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

يلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه بهذا الخصوص.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٢) الصادر في ٣ من أكتوبر ٢٠٢٥م.