التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٧٦) تعديل المادة الرابعة من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

O/76 أ / ٧٦

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٩) بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

حذف عبارة «تحدد فيه مكافآتهم» الواردة في المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٩) بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وتعديلاته.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.