التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل

212 ٢١٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٠٣٩ وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل رقم ٦٧١٣٣ وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٩٩٢) وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٩٢) وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-٥٠ / ٤٦ / د) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٢٦) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار -عند نفاذه- محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٠) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة المركز الوطني لسلامة النقل لصلاحية تحديد المقابل المالي -الواردة في التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٨) الصادر في ١٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م.