التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصناعة والثروة المعدنية: قرار رقم (٦٤٦٦ / ١ / ١٤٤٤) تخصيص موقع مجمع خام الرمل بمحافظة خباش كمجتمع تعديني

٦٤٦٦ / ١ / ١٤٤٤ ٦٤٦٦ / ١ / ١٤٤٤

English

إن وزير الصناعة والثروة المعدنية

بعد الاطلاع على المادة (العاشرة) من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٠ وتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤١ﻫ، وإعمالاً لما ورد بنص المادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبعد الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة بشأن تخصيص مجمع خام الرمل شرق مركز الخرعاء بمحافظة خباش التابع لمنطقة نجران.

وبعد الاطلاع على عرض معالي نائب الوزير لشؤون التعدين.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تخصيص موقع مجمع خام الرمل شرق مركز الخرعاء بمحافظة خباش، التابع لمنطقة نجران بمساحة (٤٥.٥٧) كيلومتراً مربعاً، والموضحة إحداثياته أدناه كمجمع تعديني للأنشطة التعدينية:

النقطة خطوط الطول (شرقاً) خطوط العرض (شمالاً)
ثانية دقيقة درجة ثانية دقيقة درجة
١ ١٩.٠٠ ٠٧ ٤٥ ٤٩ ٤٠ ١٧
٢ ١٩.٠٠ ٠٧ ٤٥ ١٢ ٣٨ ١٧
٣ ١٩.٠٠ ٠٣ ٤٥ ٤٤ ٣٧ ١٧
٤ ٠٧.٠٠ ٠٣ ٤٥ ٠٨ ٤٠ ١٧

ثانياً: مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار، فإنه يجب الحفاظ على الموقع المشار إليه في الفقرة أولاً من هذا القرار لما خُصص له، بالإضافة للحفاظ عليه من تعديات الغير وعدم المساس به أو الإحداث فيه أو تملكه، ولا يجوز التصرف فيه بأي شكل من الأشكال بما في ذلك وضع اليد.

ثالثاً: على الجهة المختصة بالوزارة متابعة الموقع لضمان المحافظة على عدم التعدي عليه.

رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

والله ولي التوفيق.

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف

صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ / ٨ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٤) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٣م.