صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
| الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية | حالة النشاط | النشاط المقابل في اللوائح السابقة |
| النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لغير – منشآت) | قائم | النقل الخفيف – منشآت |
| النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لغير – أفراد) | قائم | النقل الخفيف – أفراد |
| النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) | جديد | — |
| النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية | جديد | — |
| الأحكام | المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع | الإيضاحات | الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة) | ||||
| رقم المادة | البند | الفقرة | النص | المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) | المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة) | ||
| الثانية | ثانيا | ٣ | يحظر على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة أو الاستمرار في ممارسة أي من الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل ذلك الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من الأنشطة دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحظتهم، أو اعتراضهم، أو التجهم، أو التجول في أماكن تواجد البضائع. | — | ستة أشهر من تاريخ النفاذ لنشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية | — | وفق النظام |
| الثالثة | – | – | يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لغير- منشآت) تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية: | ||||
| ١ | سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لغير- منشآت). | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بنشاط في السجل التجاري | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري | — | وفق اللائحة | ||
| العاشرة | – | ٢ | مع مراعاة الاشتراطات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من هذه اللائحة، تصدر بطاقة التشغيل للمركبة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لغير – أفراد) بعد تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وفق المتطلبات التالية: | ||||
| ٢ / ب | أن يكون حاصلاً على بطاقة سائق. | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
| ٢ / هـ | الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة. | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة | ||
| الحادية عشرة | – | – | يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية: | ||||
| ١ | سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن أي من الأنشطة الاقتصادية التالية: (أنشطة صناعية، أو زراعية، أو تجارية، أو أي من الأنشطة التجارية التي تتطلب تنفيذ عمليات للنقل الخفيف للبضائع لصاحبها وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس)، بالإضافة إلى تضمين السجل التجاري نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة). | — | تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري | — | وفق اللائحة | ||
| العشرون | – | ١ | يجب أن يكون السائق في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لغير – منشآت)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لغير – أفراد)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشآت) حاصلاً على بطاقة السائق أو بطاقة سائق مهني لنقل مواد خطرة حسب الحال، ويشترط لإصدارها ما يلي: | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق النظام |
| الحادية والعشرون | – | – | على مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لغير – منشآت)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لغير – أفراد)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشآت) ضمان التزام السائق بالآتي: | شهر من تاريخ النفاذ | — | — | وفق اللائحة |
| السابعة والعشرون | – | – | يقتصر نقل المواد الخطرة بالمركبات على مقدم الخدمة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لغير – منشآت)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لغير – أفراد)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (الصالح المنشأة)، ويلتزم بالأَنظمة واللوائح والتعليمات والمواصفات القياسية الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة بنقل ومناولة المواد الخطرة والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفًا فيها، ويلتزم مقدم الخدمة بحصول السائقين على بطاقة سائق مهني لنقل مواد خطرة مع التأكد مما يلي: | ||||
| ١ | حصول السائق على التأهيل المهني اللازم وفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للمادة المنقولة. | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | ستة أشهر من تاريخ النفاذ | — | وفق اللائحة | ||
[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ النفاذ لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.
