التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات.

٣- النشاط: نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية.

٤- نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية: نقل السيارات وسحب المركبات من قبل المنشأة أو الفرد لأغراض تجارية، ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.

٥- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٦- الفرد: كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٧- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية.

٨- السيارة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم ولا تزيد سعتها عن (٨) ركاب.

٩- مركبة النقل: مركبة تسير بقوة آلية ومجهزة فنيا لنقل السيارات وبحد أقصى نقل سيارتين.

١٠- مركبة السحب: مركبة تسير بقوة آلية ومجهزة فنيا لسحب مركبة واحدة فقط.

١١- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص يسمح له بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

١٢- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة النشاط.

١٣- المرسل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل السيارات أو سحب المركبات إلى المرسل إليه.

١٤- المرسل إليه: الشخص المرسلة إليه السيارات المنقولة أو المركبة المسحوبة.

١٥- المركز: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

١٦- السائق: كل من يقود مركبة النقل أو مركبة السحب.

١٧- بطاقة سائق: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

١٨- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لمركبة النقل أو مركبة السحب لمقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

١٩- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز مركبة النقل أو مركبة السحب لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

٢٠- وثيقة النقل: مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتا على استلام مقدم الخدمة للسيارة محل النقل أو المركبة محل السحب بالحالة المبينة فيها لتسليمها برا إلى المرسل إليه بذات الحالة.

٢١- المواصفات القياسية السعودية: المواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

٢٢- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

٢٣- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والمركبات والسائقين.

٢٤- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

٢٥- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

٢٦- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

أولا

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها -بالتنسيق مع الجهات المعنية-، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

ثانيا

مع عدم الإخلال بالأنظمة وما في حكمها ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:

١- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نقل السيارات وسحب المركبات التي يتم تنفيذها داخل أراضي المملكة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على مركبات النقل ومركبات السحب وبحد أقصى نقل (٢) سيارتين على مركبة النقل، وسحب (١) سيارة واحدة فقط بمركبة السحب، ويجوز نقل المركبات من نوع (بك أب) على مركبة النقل وبحد أقصى (٢) مركبتان وتعامل كسيارة منقولة وفق أحكام هذه اللائحة.

٣- تسري أحكام هذي اللائحة على مقدمي الخدمة (منشآت – أفراد).

الباب الثاني
الترخيص

الفصل الأول
ترخيص مزاولة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية – منشآت.

المادة الثالثة

أولا

يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

١- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية.

٢- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

٣- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

٤- توفير مركز لممارسة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.

٥- توفير ما لا يقل عن مركبة نقل أو مركبة سحب واحدة على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، على أن يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكون مملوكة للمنشأة بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها.

٦- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

٧- توفير وسيلة تواصل لخدمة المستفيدين.

٨- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٩- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

ثانيا

يحظر على أي شخص ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص.

ثالثا

يحظر على مركبات النقل ومركبات السحب غير السعودية ممارسة النقل الداخلي

المادة الرابعة

أولا

يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (١) من البند (أولا) من المادة (الثالثة) ولمدة (٦٠) يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في البند (أولا) من المادة (الثالثة)، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

ثانيا

يصدر الترخيص باسم المنشأة، ويكون لمدة (٣) سنوات.

المادة الخامسة

١- شروط الترخيص الواردة في الفقرات (١، ٤، ٥، ٦) من البند (أولا) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

٢- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات النقل أو مركبات السحب نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السادسة

مع مراعاة البند (أولا) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢- سريان العمر التشغيلي لمركبات النقل أو مركبات السحب.

٣- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

٤- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٥- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، على ألا يمارس النشاط خلال تلك الفترة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة السابعة

أولا

لا يجوز لمقدم الخدمة من المنشآت التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) يوما من تاريخ التنازل.

٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة للمرخص له بمزاولة النشاط.

٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

٤- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.

٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ثانيا

دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا

يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة الثامنة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

١- بناء على طلب مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية.

ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات التالية:

أ- شطب نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- مضي (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

المادة التاسعة

يجوز لمقدم الخدمة من المنشآت التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي للنشاط وذلك وفق الاشتراطات والضوابط الواردة في البند (أولا) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة باستثناء الشرط الوارد في الفقرة (٥) منها، على أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.

المادة العاشرة

أولا

يصدر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمة ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي.

ثانيا

شروط الترخيص الفرعي الواردة في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

ثالثا

مع مراعاة المادة (التاسعة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمة خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الفرعي بـ(١٨٠) يوما؛ على أن يستوفي مقدم الخدمة المتطلبات الخاصة بتجديد الترخيص الفرعي خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد الطلب لاغيا.

رابعا

يتم تجديد الترخيص الفرعي لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.

خامسا

يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهائه، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص الفرعي.

المادة الحادية عشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يجوز لمقدم الخدمة التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي من خلال طلب مقدم عبر قنوات الهيئة المعتمدة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، على أن يتم تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعد الترخيص الفرعي لاغيا تلقائيا في أي من الحالات التالية:

١- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي الخاص بمقدم الخدمة.

٢- مضي مدة (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

الفصل الثاني
ترخيص مزاولة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية – أفراد

المادة الثالثة عشرة

أولا

يجب على الفرد الراغب بممارسة النشاط إصدار بطاقة تشغيل لمركبة نقل أو مركبة سحب من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، على ألا يتجاوز عددها مركبة واحدة فقط، وتعتبر بطاقة التشغيل بمثابة الترخيص له لممارسة النشاط، ويشترط لإصدارها ما يلي:

١- أن يكون الفرد سعودي الجنسية.

٢- أن يكون الفرد حاصلا على رخصة قيادة من الفئة المناسبة.

٣- أن يكون الفرد حاصلا على بطاقة سائق.

٤- أن تكون مركبة النقل أو مركبة السحب مملوكة للفرد بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي لها، وأن يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

٥- أن تكون رخصة السير سارية.

٦- ألا يزيد العمر التشغيلي عن المعتمد وفق أحكام هذه اللائحة.

٧- سريان وثيقة الفحص الفني الدوري.

٨- تغطية تأمينية سارية المفعول على مركبة النقل أو مركبة السحب من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.

٩- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

١٠- أن تكون الهوية الخارجية لمركبة النقل أو مركبة السحب وفقا لما يتم اعتماده من الهيئة.

١١- توفير وسيلة تواصل لخدمة المستفيدين.

١٢- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

١٣- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

ثانيا

يحظر على أي شخص ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص.

ثالثا

يحظر على مركبات النقل ومركبات السحب غير السعودية ممارسة النقل الداخلي في المملكة.

المادة الرابعة عشرة

يستوفي الفرد جميع متطلبات إصدار بطاقة التشغيل الواردة في البند (أولا) من المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، خلال فترة (٩٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

المادة الخامسة عشرة

أولا

تصدر للفرد بطاقة تشغيل لمركبة النقل أو مركبة السحب بعد استيفاء كافة الاشتراطات الواردة في البند (أولا) من المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، وتكون لمدة سنة واحدة، على ألا تتجاوز العمر التشغيلي لمركبة النقل أو مركبة السحب.

ثانيا

شروط بطاقة التشغيل الواردة في البند (أولا) من المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة ملازمة لسريانها، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة البند (أولا) من المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- لمدة سنة واحدة، وعلى ألا تتجاوز العمر التشغيلي لمركبة النقل أو مركبة السحب، وفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل.

٢- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) يوما من انتهاء بطاقة التشغيل مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات عن التأخير في تقديم الطلب، على ألا تتم ممارسة النشاط بمركبة النقل أو مركبة السحب حتى يتم تجديدها.

المادة السابعة عشرة

أولا

يجوز بطلب من مقدم الخدمة إلغاء بطاقة التشغيل من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-.

ثانيا

مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، تعتبر بطاقة التشغيل الصادرة لمقدم الخدمة لاغية تلقائيا في أي من الحالات التالية:

١- انتهاء صلاحية سريان رخصة السير.

٢- مضي مدة (٩٠) يوما على تاريخ انتهائها دون تجديدها.

٣- نقل ملكية مركبة النقل أو مركبة السحب.

٤- وفاة مقدم الخدمة.

الباب الثالث
السائق

المادة الثامنة عشرة

يجب على السائق الحصول على بطاقة سائق، ويشترط لإصدارها ما يلي:

١- رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول صادرة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

٢- شهادة خلو السوابق.

٣- أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم -إذا كان غير سعودي- إحدى المهن الملائمة وفقا للتصنيف السعودي الموحد للمهن أو أي مهنة تحددها الهيئة بقرار من الرئيس.

٤- ارتباط السائق بمقدم الخدمة من خلال وجود علاقة تعاقدية أو تصريح عمل مؤقت معتمد من الجهة المعنية للعمل في المنشأة.

٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٦- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

المادة التاسعة عشرة

تصدر بطاقة السائق لمدة سنة واحدة، على ألا تتجاوز تاريخ صلاحية ترخيص مقدم الخدمة، أو تاريخ صلاحية رخصة القيادة، أو تاريخ انتهاء تصريح العمل المؤقت، أيهم أقرب.

المادة العشرون

مع مراعاة المادة (الثامنة عشرة) من هذه اللائحة، تجدد بطاقة السائق بطلب من مقدم الخدمة، لمدة سنة واحدة، على ألا تتجاوز تاريخ صلاحية ترخيص مقدم الخدمة، أو تاريخ صلاحية رخصة القيادة، أو تاريخ انتهاء تصريح العمل المؤقت، أيهم أقرب، وفق الضوابط التالية:

١- سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-.

٢- تقديم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة السائق.

٣- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) يوما من انتهاء بطاقة السائق مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات عن التأخير في تقديم الطلب، على ألا يمارس السائق النشاط حتى يتم تجديدها.

المادة الحادية والعشرون

تلغى بطاقة السائق بعد مضي مدة (٩٠) يوما من تاريخ انتهائها دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.

المادة الثانية والعشرون

أولا

في حال كان السائق غير سعودي ولم تكن المهنة الملائمة مذكورة في هوية مقيم، يمنح السائق بطاقة سائق (مقيدة) لمدة (٣٠) يوما، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية لتعديل المهنة، ولا تخوله هذه البطاقة للعمل في النشاط، وتتطلب استكمال باقي الإجراءات وفقا لنظامي العمل والمرور ومن ثم استخراج بطاقة السائق.

ثانيا

في حال كان السائق يحمل رخصة قيادة دولية صادرة من بلد آخر، وسارية ومعتمدة وفقا لأنظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرور، فيمكنه الحصول على بطاقة سائق مدتها (٩٠) يوما.

الباب الرابع
مركبة النقل أو مركبة السحب

المادة الثالثة والعشرون

يشترط في مركبة النقل ومركبة السحب للعمل في النشاط الآتي:

١- ألا يزيد العمر التشغيلي لمركبة النقل أو مركبة السحب المستخدمة في النشاط عن (٢٠) سنة من سنة الصنع.

٢- ألا تزيد سعة مركبة النقل عن نقل (٢) سيارتين كحد أقصى.

٣- تجهيز مركبة النقل أو مركبة السحب بأنوار الطوارئ التحذيرية في أعلى مركبة النقل أو مركبة السحب وفق المواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

٤- أن يكون نظام النقل والسحب المستخدم في مركبة النقل أو مركبة السحب مطابقا للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

٥- تجهيز مركبة النقل أو مركبة السحب بالحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة (طفاية حريق، مثلث السلامة، حقيبة إسعافات أولية، مصباح يدوي، قفازات، سترة عاكسة)، على أن تكون صالحة للاستخدام ووفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.

٦- تركيب حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية على مركبة النقل ومركبة السحب وفق المواصفات القياسية السعودية.

٧- الالتزام بالهوية الخارجية والألوان المحددة وأية ملصقات توضيحية وفق الدليل الفني المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة.

المادة الرابعة والعشرون

يكون لمركبة النقل أو مركبة السحب هوية خارجية بلون محدد وملصقات توضيحية لمقدم الخدمة، ويصدر الرئيس دليلا فنيا تفصيليا للهوية الخارجية.

المادة الخامسة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة من المنشآت الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل أو مركبة سحب تعمل لديه، وفق الشروط التالية:

١- ترخيص ساري المفعول.

٢- ألا يزيد العمر التشغيلي عن العمر المعتمد.

٣- أن تكون رخصة السير سارية.

٤- سريان وثيقة الفحص الفني الدوري.

٥- تغطية تأمينية سارية المفعول من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.

٦- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

٧- أن تكون الهوية الخارجية لمركبة النقل أو مركبة السحب وفقا لما يتم اعتماده من الهيئة.

٨- أن تكون مركبة النقل أو مركبة السحب مملوكة له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها.

٩- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

١٠- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

المادة السادسة والعشرون

تصدر بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل أو مركبة سحب لمقدم الخدمة من المنشآت، وتكون لمدة سنة واحدة وعلى ألا تتجاوز العمر التشغيلي لمركبة النقل أو مركبة السحب.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة المادة (الثالثة والعشرين) من هذه اللائحة، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة من المنشآت بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- لمدة سنة واحدة، وعلى ألا تتجاوز العمر التشغيلي لمركبة النقل أو مركبة السحب، وفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل.

٢- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) يوما من انتهاء بطاقة التشغيل مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات عن التأخير في تقديم الطلب، على ألا تتم ممارسة النشاط بمركبة النقل أو مركبة السحب حتى يتم تجديدها.

المادة الثامنة والعشرون

أولا

يجوز بطلب من مقدم الخدمة من المنشآت إلغاء بطاقة التشغيل من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-.

ثانيا

مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، تعتبر بطاقة التشغيل لمقدم الخدمة لاغية تلقائيا في أي من الحالات التالية:

١- إلغاء الترخيص.

٢- انتهاء صلاحية سريان رخصة السير.

٣- مضي (٩٠) يوما على انتهاء بطاقة التشغيل دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.

٤- نقل ملكية مركبة النقل أو مركبة السحب.

المادة التاسعة والعشرون

على مقدم الخدمة الالتزام برصد أداء مركبة النقل أو مركبة السحب والسائق أثناء عمليات النقل أو السحب، وتسجيل الحركة اليومية أثناء حركة النقل شاملا سرعة مركبة النقل أو مركبة السحب، وعدد ساعات القيادة والراحة، وفترات التوقف، وقراءة المسافة عند بداية ونهاية يوم العمل، والتاريخ، والوقت، ورقم الترخيص، ورقم بطاقة التشغيل لمركبة النقل أو مركبة السحب.

المادة الثلاثون

يجب على مقدم الخدمة استخدام نوع مركبة النقل أو مركبة السحب الملائمة لنوع السيارات المنقولة أو المركبة المسحوبة، والتأكد من مطابقتها للشروط والمتطلبات والمواصفات القياسية السعودية.

المادة الحادية والثلاثون

يجوز للهيئة طلب إخضاع أي مركبة نقل أو مركبة سحب للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص الفني الدوري في الحالات التالية:

١- وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء مركبة النقل أو مركبة السحب ذات الصلة بالسلامة.

٢- بلوغ عداد كيلومتر المركبة (٢٥٠,٠٠٠) كلم ومضاعفاته.

المادة الثانية والثلاثون

يجوز للهيئة في أي وقت إخضاع مركبة النقل أو مركبة السحب للفحص الفني على جانب الطريق واستخدام وحدة فحص متحركة للتأكد من صلاحية مركبة النقل أو مركبة السحب للنقل على الطرق، وسلامة إجراءات النقل أو السحب، ونظامية مركبة النقل أو مركبة السحب والسائق، وفق الآلية التي تحددها الهيئة.

الباب الخامس
التشغيل

المادة الثالثة والثلاثون

١- تقتصر قيادة مركبة النقل أو مركبة السحب لمقدم الخدمة من الأفراد، على مالكها أو من يفوضه كسائق مساعد، بشرط أن يكون سعودي الجنسية.

٢- يلتزم مقدم الخدمة بتركيب التجهيزات الفنية في مركبة النقل أو مركبة السحب واستخدامها وفق المعتمد من الهيئة، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

٣- يلتزم مقدم الخدمة بتمكين المفتش من الاطلاع على السجلات أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

٤- على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

٥- على مقدم الخدمة الالتزام بعدم إيقاف مركبة النقل أو مركبة السحب في الأماكن غير المخصصة.

٦- يجب على مقدم الخدمة من المنشآت ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.

٧- يجب على مقدم الخدمة الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة لتقديم خدمة إصدار وثيقة النقل.

٨- على السائق الامتثال لطلب المفتش في الفحص الفني على جانب الطريق.

٩- يجب على مقدم الخدمة من المنشآت أخذ موافقة الهيئة المسبقة عند تغيير المركز أو إدخال تعديلات في كيان المنشأة القانوني.

١٠- يجب على مقدم الخدمة توفير وسيلة تواصل لخدمة المستفيدين.

١١- يلتزم مقدم الخدمة باستخدام مركبة النقل أو السحب لنقل السيارات أو سحب المركبات فقط وفق أحكام هذه اللائحة، ويجوز للهيئة بقرار من الرئيس تحديد فئات أخرى من المركبات أو المعدات التي يمكن نقلها أو سحبها بواسطة مركبة النقل أو مركبة السحب.

المادة الرابعة والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:

١- موافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة عند طلبها.

٢- التحقق من اسم مالك السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة وهويته وعنوانه الوطني.

٣- توفير متطلبات السلامة والتأكد من صلاحيتها حسب نوع مركبة النقل أو مركبة السحب والسيارة المنقولة والمركبة المسحوبة.

٤- تثبيت السيارات المنقولة أو المركبة المسحوبة بشكل آمن.

٥- التأكد من خلو السيارات المنقولة أو المركبة المسحوبة التي يتم التعاقد على نقلها أو سحبها من أي مواد محظورة أو ممنوعة وذلك قبل استلامها.

٦- وجود المستندات الدالة على مالك السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة التي يتم التعاقد على نقلها أو سحبها، أو المفوض بقيادتها في مركبة النقل أو مركبة السحب.

٧- الحصول على موافقة (تصريح) صادرة من الإدارة العامة للمرور لنقل سيارة أو سحب مركبة مخالفة أو التي تعرضت لحادث مروري.

المادة الخامسة والثلاثون

١- مع مراعاة الوثائق المنصوص عليها بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية الخاصة بالنقل التي تكون المملكة طرفا فيها، يجب تواجد هذه الوثائق في مركبة النقل أو مركبة السحب:

أ- موافقة (تصريح) صادرة من الإدارة العامة للمرور في حال نقل سيارة أو سحب مركبة مخالفة أو التي تعرضت لحادث مروري.

ب- المستندات الدالة على مالك السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة التي يتم التعاقد على نقلها أو سحبها، أو المفوض بقيادتها في مركبة النقل أو مركبة السحب.

٢- يجب على السائق إبراز جميع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة رقم (١) من هذه المادة عند طلبها من المفتش أو السلطات المختصة.

المادة السادسة والثلاثون

على سائق أي مركبة نقل أو مركبة سحب التقيد بكافة اشتراطات السلامة العامة، وعلى مقدم الخدمة من المنشآت متابعة التزام سائقيه بذلك، ومنها الآتي:

١- التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية.

٢- التأكد من ملاءمة الأحوال الجوية لنقل السيارة أو سحب المركبة قبل بدء الرحلة.

المادة السابعة والثلاثون

يجب على كل سائق الالتزام بالقواعد والضوابط المتعلقة بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، كما يجب على مقدم الخدمة من المنشآت متابعة التزام سائقيه بذلك، وذلك على النحو التالي:

١- يجوز للسائق القيادة لمدة أقصاها (٩) ساعات خلال (٢٤) ساعة، ويمكن تمديدها بحد أقصى إلى (١٠) ساعات مرتين في الأسبوع.

٢- الحد الأقصى للقيادة الأسبوعية لا يتجاوز (٥٦) ساعة، مع مراعاة ألا تتجاوز ساعات القيادة على مدار أسبوعين متتاليين عن (٩٠) ساعة.

٣- يجب أن يتوقف السائق لفترة راحة مدتها (٤٥) دقيقة بعد فترة قيادة متواصلة لمدة (٤,٥) ساعات، ويمكن استبدالها -قبل مضي (٤,٥) ساعات من القيادة المتواصلة- بفترات توقف لا تقل عن (١٥) دقيقة للمرة الأولى، و(٣٠) دقيقة للمرة الثانية على التوالي، وعلى السائق عدم القيام بأي عمل أثناء فترات الراحة.

٤- يجب ألا تقل فترة الراحة اليومية للسائق عن (١١) ساعة متصلة، على أن يتمتع السائق بهذه الفترة خلال مدة لا تزيد عن (٢٤) ساعة من نهاية فترة الراحة السابقة.

٥- يجب ألا تقل فترة الراحة الأسبوعية للسائق عن (٤٨) ساعة متصلة، وبحد أقصى لـ(٦) أيام عمل متتالية.

٦- مع مراعاة السلامة على الطرق، يجوز للسائق تجاوز الحد الأقصى لفترات القيادة بما لا يزيد عن (٣٠) دقيقة، أو (٥٠) كيلومترا أيهما يسبق؛ ليتمكن من الوصول إلى مكان التوقف الآمن والمناسب.

٧- يجب على السائق الالتزام بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية بغض النظر عن عدد مركبات النقل ومركبات السحب المفوض بقيادتها.

٨- لا تحتسب فترة الراحة اليومية أثناء حركة مركبة النقل أو مركبة السحب، ويجب قضاء فترة الراحة الأسبوعية خارج مركبة النقل أو مركبة السحب أثناء التوقف.

٩- في حال وجود سائق ومساعد له بمركبة النقل أو مركبة السحب، فإن فترات الراحة اليومية لأي منهما لا تحتسب أثناء حركة المركبة.

١٠- أي متطلبات أخرى تقوم الهيئة بطلبها بناء على التزامات المملكة الدولية.

الباب السادس
وثيقة النقل

المادة الثامنة والثلاثون

١- يجب على مقدم الخدمة إصدار وثيقة نقل لكل عملية نقل أو سحب وفق آلية الإصدار المعتمدة من الهيئة.

٢- يجب أن تكون وثيقة النقل باسم المرسل إليه، وأن يقوم مقدم الخدمة بتزويد المرسل بنسخة منها، وتوفر نسخة أخرى في مركبة النقل أو مركبة السحب، على أن تشتمل على البيانات التالية:

أ- مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة.

ب- اسم المرسل وعنوانه الوطني ووسيلة الاتصال به.

ج- اسم مقدم الخدمة وعنوانه الوطني ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.

د- اسم المرسل إليه وعنوانه الوطني ووسيلة الاتصال به، وبيانات مرسل إليه بديل إذا تطلب الأمر ذلك.

هـ- نوع السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة ولوحة السير أو البطاقة الجمركية الخاصة بها والوزن الإجمالي لها والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها.

و- الحالة الظاهرة للسيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة (تصوير جميع الجوانب، وصف مكتوب).

ز- إجمالي أجرة النقل وتحديد ما إذا كانت أجور النقل مدفوعة من قبل المرسل أو تدفع من قبل المرسل إليه وأية نفقات إضافية والجهة التي تتحملها.

ح- مكان وتاريخ ووقت انتقال السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة إلى مسؤولية مقدم الخدمة أو الطرف المنفذ، وإذا لم يحدد ذلك في الوثيقة؛ فيمكن الاستناد على مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة كموعد لذلك.

ط- مكان تسليم السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة.

ي- تاريخ أو فترة تسليم السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة في مكان التسليم.

ك- خط السير لرحلة انتقال السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة لمقصدها، إذا كان يتطلب الأمر ذلك، وكان خط السير معلوم وقت إصدار الوثيقة.

ل- توقيع مقدم الخدمة والمرسل أو الشخص المفوض منهما.

م- ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد، ما لم يكن متعارضا مع الأنظمة ذات العلاقة.

ن- أي تحفظ لمقدم لخدمة أو المرسل أو المرسل إليه -إن وجد- مع بيان السبب.

س- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة أو تقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات أي جهة حكومية أخرى.

٣- باستثناء التوقيع المنصوص عليه بالفقرة الفرعية (٢ / ل) من هذه المادة، ليس في إغفال بند أو أكثر من بيانات وثيقة النقل أو عدم دقته مساس بالطابع القانوني للوثيقة أو بصلاحيتها.

٤- تستثنى عمليات نقل السيارات وسحب المركبات المخالفة لأنظمة المرور أو تلك التي وقع عليها حوادث مرورية من الفقرة (٢) من هذه المادة، وتخضع للبيانات وآلية الإصدار المعتمدة لدى الهيئة شريطة وجود تصريح بعملية النقل أو السحب صادر من الإدارة العامة للمرور.

المادة التاسعة والثلاثون

١- يقوم مقدم الخدمة بإعداد وثيقة النقل بناء على البيانات المقدمة له من المرسل عن تفاصيل السيارة المطلوب نقلها أو المركبة المطلوب سحبها.

٢- يجوز لمقدم الخدمة في حال الاشتباه في دقة بيانات السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة المقدمة له من المرسل، ولم يكن يملك من الوسائل المعقولة والقابلة للتطبيق عمليا ما يمكنه من نفي ذلك الاشتباه، أن يضيف إلى الوثيقة تحفظا ما يحدد فيه عدم الدقة وسبب الاشتباه، وعلى من يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلك.

٣- يحق لمقدم الخدمة القيام بفحص السيارة المطلوب نقلها أو المركبة المطلوب سحبها عند استلامها بحضور المرسل أو من ينوب عنه للتأكد من عدم احتوائها على أية مواد محظورة داخل المملكة.

٤- لمقدم الخدمة أن يمتنع عن النقل أو السحب إذا تبين من فحص السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة أن حالتها لا تسمح بنقلها أو سحبها دون ضرر ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة السيارة أو المركبة وقبوله مسؤولية احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الإقرار على وثيقة النقل.

٥- مع عدم الإخلال بالتزامات مقدم الخدمة المنصوص عليها في هذه اللائحة والمتعلقة بالتأخير في تسليم السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة أو التعويض عن الأضرار الواقعة عليها؛ يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن السيارة المطلوب نقلها أو المركبة المطلوب سحبها من وقت استلامه لها إلى حين تسليمها للمرسل إليه أو المفوض باستلامها في مقصدها.

٦- توقيع مقدم الخدمة على الوثيقة دون أي تحفظ منه أو إضافة أي ملاحظات يعتبر إقرارا منه بصحة كل ما جاء في وثيقة النقل عن السيارة المطلوب نقلها أو المركبة المطلوب سحبها.

٧- تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونيا على انتقال مسؤولية السيارة المطلوب نقلها أو المركبة المطلوب سحبها إلى مقدم الخدمة طبقا لما هو وارد بها، ما لم تكن هناك أي تحفظات من مقدم الخدمة.

الباب السابع
أجور النقل أو السحب والتعويض

المادة الأربعون

١- يكون المرسل مسؤولا عن دفع أجرة النقل أو السحب وغيرها من الرسوم المرتبطة بعملية النقل أو السحب، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

٢- تكون أجرة النقل أو السحب واجبة الدفع عند تسليم السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة إلى المرسل إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

٣- لا يستحق مقدم الخدمة أجرة النقل أو السحب، كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل أو السحب، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

٤- لا يستحق مقدم الخدمة أجرة النقل أو السحب، كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا تبين أن السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة قد تلفت أو فقدت كليا أثناء عملية النقل أو السحب بسبب خطأ أو تقصير من مقدم الخدمة أو أحد تابعيه، مع احتفاظ المرسل أو المرسل إليه بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.

٥- لا يستحق مقدم الخدمة أجرة النقل عن المسافة الزائدة والمصروفات الإضافية إذا اضطر لظروف طارئة أن يسلك طريقا أطول من الطريق المتفق عليه أو الطريق المعتاد، تلافيا لخطر أكيد على مركبة النقل أو مركبة السحب أو السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

٦- بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف، إذا كان المرسل إليه مسؤولا عن سداد أجرة النقل أو السحب كان من حق مقدم الخدمة حجز السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة إلى أن يتم دفع أجرة النقل أو السحب وأجرة تخزين السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبده مقدم الخدمة بشأنها من تكاليف أخرى واجبة الدفع.

المادة الحادية والأربعون

١- يعد تسليم مقدم الخدمة للسيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة إلى المرسل إليه قرينة على تسليمها طبقا للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم تسليم اعتراض من المرسل إليه إلى مقدم الخدمة متضمنا طبيعة الضرر وفقا للآتي:

أ- تسليم الاعتراض خلال (١) يوم عمل كامل من وقت استلام السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة في حال كان الضرر ظاهرا.

ب- تسليم الاعتراض خلال (٤) أيام عمل من وقت استلام السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة في حال كان الضرر غير ظاهر.

٢- في حالة وقوع ضرر محقق فيجب على كل من مقدم الخدمة والمرسل إليه توفير كافة التسهيلات للطرف الآخر للتفتيش على السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع.

٣- يكون مقدم الخدمة مسؤولا عن الضرر الناتج عن تأخير أو تلف أو فقد السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة إذا وقع الحادث الذي سبب التأخير أو التلف أو الفقد في الوقت الذي كانت السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة في عهدته، إلا إذا ثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال منه أو أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير أو تلف أو فقد السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة.

٤- لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إشعار بذلك من المرسل أو المرسل إليه لمقدم الخدمة خلال (٤) أيام عمل تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل إليه السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة.

٥- مع مراعاة الفقرة (٣) والفقرة (٤) من هذه المادة، يتم تقدير التعويض من قبل الجهات المختصة.

٦- في حال تأخر مقدم الخدمة في تسليم السيارة المنقولة أو المركبة المسحوبة في المكان والتاريخ المحددين في وثيقة النقل، فيجوز للمرسل أو المرسل إليه حسب الحال مطالبة مقدم الخدمة بسداد غرامة تأخير وذلك باحتساب (١٥٪) من قيمة أجور النقل أو السحب عن كل يوم تأخير على ألا تزيد في مجموعها عن قيمة أجور النقل أو السحب.

٧- في حال تأخر المرسل إليه أو من ينوبه في استلام السيارة أو المركبة في المكان والتاريخ المحددين في وثيقة النقل، فيجوز لمقدم الخدمة مطالبة المرسل إليه أو من ينوبه بسداد غرامة تأخير وذلك باحتساب (١٥٪) من قيمة أجور النقل عن كل يوم تأخير، على ألا تزيد في مجموعها عن قيمة أجور النقل أو السحب.

الباب الثامن
المخالفات والتظلمات

المادة الثانية والأربعون

تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و”جدول المخالفات والعقوبات” الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثالثة والأربعون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الرابعة والأربعون

١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- منصة إيفاء.

ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة الخامسة والأربعون

أولا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

١- قديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الرابعة والأربعين) من هذه اللائحة.

رابعا

لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب التاسع
أحكام ختامية

المادة السادسة والأربعون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

المادة السابعة والأربعون

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة الثامنة والأربعون

يلتزم مقدم الخدمة بالارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.

المادة التاسعة والأربعون

يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (٥) أيام بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسميا.

المادة الخمسون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.