التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة نقل السيارات وسحب المركبات

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (منشآت) قائم نقل السيارات وسحب المركبات نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (أفراد) قائم نقل السيارات وسحب المركبات الأحكام المهلة […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الأنشطة المشمولة في اللائحة التنفيذية حالة النشاط النشاط المقابل في اللوائح السابقة
نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (منشآت) قائم نقل السيارات وسحب المركبات
نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (أفراد) قائم نقل السيارات وسحب المركبات
الأحكام المهلة اللازمة لتعديل الأوضاع الإيضاحات الأداة النظامية (وفق النظام[1] / وفق اللائحة)
رقم المادة البند الفقرة النص المرخص لهم (قبل نفاذ اللائحة) المرخص لهم (بعد نفاذ اللائحة)
الثالثة أولا يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (منشآت)، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية: ستة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بتأجير السيارات ومعارض ووكلات السيارات والأجرة وأي تراخيص أخرى تعتمدها الهيئة وفق النظام
١ سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (منشآت). تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري تسعة أشهر من تاريخ النفاذ فيما يتعلق بمسمى النشاط في السجل التجاري وفق اللائحة
الثالثة عشرة أولا يسمح للفرد للعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (أفراد)، بتشغيل مركبة تقل أو مركبة سحب واحدة فقط، على أن يصدر لها بطاقة تشغيل من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وتعتبر بمثابة الترخيص، ويشترط لإصدارها ما يلي:  
١١ توفير وسيلة تواصل لخدمة المستفيدين. شهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
الرابعة والعشرون يشترط في مركبة النقل ومركبة السحب للعمل في الأنشطة الآتية:
١ ألا يزيد العمر التشغيلي لمركبة النقل أو مركبة السحب المستخدمة في الأنشطة عن (٢٠) سنة من سنة الصنع. ثلاث سنوات من تاريخ النفاذ وفق اللائحة
الرابعة والثلاثون ٦ يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات لأغراض تجارية (منشآت)، ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز في مكان مرئي للمستفيدين في المركز. ستة أشهر من تاريخ النفاذ ستة أشهر من تاريخ النفاذ وفق اللائحة

[1] (وفق النظام): تمنح مهلة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام لتعديل الأوضاع، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة تمديدها لمدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر إضافية.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.