التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضائع

English صدر بموجب الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٥ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م […]

English

صدر بموجب الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٥ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير المركبات لنقل البضائع.

٣- النشاط: نشاط تأجير المركبات لنقل البضائع، ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط تأجير المركبات.

٤- المنشأة كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٥- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها.

٦- مركبة منفردة: مركبة منفردة ذات وحدة واحدة تسير بقوة آلية ومعدة لنقل البضائع على الطرق.

٧- السيارة: مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، ويكون لها -بترخيص من الهيئة- نقل البضائع لأغراض تجارية، وتشمل السيارات المعدة للتأجير.

٨- الوزن الإجمالي: وزن المركبة المنفردة فارغة مضافا إليه الحمولة والسائق والركاب.

٩- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

١٠- مقدم الخدمة: المنشأة المرخص لها بمزاولة النشاط.

١١- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لمركبة مقدم الخدمة لمزاولة النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

١٢- المركز: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة نشاط تأجير المركبات لنقل البضائع وفقا لأحكام هذه اللائحة.

١٣- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

١٤- المستفيد: المنشآت المرخص لها من الهيئة في أنشطة نقل البضائع والمستفيدة من نشاط تأجير المركبات لنقل البضائع.

١٥- عقد التأجير: العقد المبرم بين مقدم الخدمة والمستفيد وفق أحكام هذه اللائحة.

١٦- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

١٧- منصة الهيئة الإلكترونية: منصة إلكترونية معتمدة من الهيئة والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والمركبات.

١٨- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

١٩- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

٢٠- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

أولا

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير المركبات لنقل البضائع، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار-بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

ثانيا

مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة وما في حكمها وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:

١- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي أعمال تأجير المركبات لنقل البضائع التي يتم تنفيذها داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

٢- يقتصر ممارسة النشاط على المنشآت فقط.

الباب الثاني
الترخيص

المادة الثالثة

أولا

يشترط على المنشأة للحصول على الترخيص، تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:

١- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط تأجير المركبات لنقل البضائع.

٢- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

٣- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

٤- توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.

٥- توفير الحد الأدنى من عدد المركبات اللازمة لممارسة نشاط تأجير المركبات لنقل البضائع وفق الآتي:

أ- ألا يقل العدد عن (٢٥) مركبة منفردة و / أو قاطرة و / أو سيارة على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها.

ب- أن يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقا لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج- أن تكون مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدما فعليا.

د- مراعاة العمر التشغيلي للمركبات وفق أحكام هذه اللائحة.

٦- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

٧- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٨- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

ثانيا

يصدر الترخيص بعد استيفاء المتطلبات باسم المنشأة ويكون لمدة (٣) سنوات.

ثالثا

يحظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة أي من الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

المادة الرابعة

يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلب الوارد بالفقرة (١) من البند (أولا) من المادة (الثالثة)، ولمدة (٦٠) يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

المادة الخامسة

١- شروط الترخيص الواردة في الفقرات (١، ٤، ٥، ٦) من البند (أولا) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

٢- إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد المركبات نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السادسة

مع مراعاة البند (أولا) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة، لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(١٨٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب ملغيا.

٢- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، على ألا يمارس النشاط خلال تلك الفترة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

المادة السابعة

أولا

لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

١- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) يوما من التاريخ الذي يسبق التنازل.

٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة للمرخص له بمزاولة النشاط.

٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

٤- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.

٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ثانيا

دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

رابعا

يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.

المادة الثامنة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:

١- بناء على طلب مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب نشاط تأجير المركبات لنقل البضائع من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- بعد مضي (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

المادة التاسعة

يجوز لمقدم الخدمة التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي للنشاط وذلك وفق الاشتراطات والضوابط الواردة في البند (أولا) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة باستثناء الشرط الوارد في الفقرة (٥) منها، على أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.

المادة العاشرة

أولا

يصدر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمة في النشاط، ويرتبط في مدة سريانه بصلاحية الترخيص الرئيسي.

ثانيا

شروط الترخيص الفرعي الواردة في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يمنح مقدم الخدمة مهلة (٣٠) يوما لتصحيح الإخلال، على ألا يمارس النشاط حتى تصحيح الإخلال، وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

ثالثا

مع مراعاة المادة (التاسعة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمة خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الفرعي بـ(١٨٠) يوما؛ على أن يستوفي مقدم الخدمة المتطلبات الخاصة بتجديد الترخيص الفرعي خلال (٣٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد الطلب لاغيا.

رابعا

يتم تجديد الترخيص الفرعي لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي.

خامسا

يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهائه، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص الفرعي.

المادة الحادية عشرة

أولا

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يجوز لمقدم الخدمة في نشاط تأجير المركبات لنقل البضائع، التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي من خلال طلب مقدم عبر القنوات الإلكترونية بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، على أن يتم تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ثانيا

مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعد الترخيص الفرعي لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

١- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الرئيسي الخاص بمقدم الخدمة.

٢- مضي مدة (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

الباب الثالث
المركبة

المادة الثانية عشرة

يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل لديه، ووفق الشروط التالية:

١- ترخيص ساري المفعول.

٢- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

٣- ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة في نشاط تأجير المركبات لنقل البضائع عن الآتي:

أ- (٢٠) سنة من سنة الصنع للمركبة المنفردة أو القاطرة التي يزيد وزنها الإجمالي عن (٣٥٠٠) كيلوغرام.

ب- (١٠) سنوات من سنة الصنع للمركبة المنفردة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (٣٥٠٠) كيلوغرام.

ج- (٥) سنوات من سنة الصنع للسيارات.

٤- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول.

٥- سريان وثيقة الفحص الفني الدوري.

٦- تغطية تأمينية سارية المفعول من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.

٧- أن تكون المركبة مملوكة له بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن يكون مقدم الخدمة المستخدم الفعلي.

٨- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٩- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

المادة الثالثة عشرة

تصدر بطاقة تشغيل لكل مركبة ولمدة سنة واحدة وعلى ألا تتجاوز العمر التشغيلي.

المادة الرابعة عشرة

مع مراعاة المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت- لمدة سنة واحدة، وعلى ألا تتجاوز العمر التشغيلي، ووفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل.

٢- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) يوما من انتهاء بطاقة التشغيل مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات عن التأخير في تقديم الطلب، على ألا تتم ممارسة النشاط بالمركبة حتى يتم تجديدها.

المادة الخامسة عشرة

يجوز بطلب من مقدم الخدمة، إلغاء بطاقة التشغيل من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، بعد تعديل نوع تسجيل المركبة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-.

المادة السادسة عشرة

مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، تعتبر بطاقة التشغيل لمقدم الخدمة لاغية تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

١- إلغاء الترخيص.

٢- مضي (٩٠) يوما على انتهاء بطاقة التشغيل دون تجديدها.

٣- انتهاء صلاحية رخصة سير المركبة.

المادة السابعة عشرة

يشترط في المركبة للعمل في النشاط الآتي:

١- تجهيز المركبة بالحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة (طفاية حريق، مثلث السلامة، حقيبة إسعافات أولية)، على أن تكون صالحة للاستخدام ووفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة.

٢- تركيب حواجز الحماية الأمامية والجانبية والخلفية على المركبة المنفردة التي يتجاوز وزنها الإجمالي (٣٥٠٠) كيلوغرام وفق المواصفات القياسية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

٣- وضع العلامات والبيانات على المركبة وفق الضوابط التي تحددها الهيئة.

٤- تركيب التجهيزات الفنية في المركبة وفق المعتمد من الهيئة واستخدامها، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

٥- إخضاع المركبة طوال مدة تشغيلها للفحص الفني الدوري من قبل أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للهيئة طلب إخضاع أي مركبة في النشاط للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص الفني الدوري في الحالات التالية:

١- وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء المركبة ذات الصلة بالسلامة.

٢- بلوغ عداد كيلومتر (٢٥٠,٠٠٠) كلم ومضاعفاته للمركبات المنفردة التي يزيد وزنها الإجمالي عن (٣٥٠٠) كيلوغرام.

٣- بلوغ عداد كيلومتر (٥٠,٠٠٠) كلم ومضاعفاته للمركبات المنفردة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن (٣٥٠٠) كيلوغرام وللسيارات.

المادة التاسعة عشرة

على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة العشرون

على مقدم الخدمة عند رغبته في استخدام المركبة بهدف إيصالها إلى أحد مراكزه أو لأغراض الإصلاح والصيانة، الحصول على تصريح خاص لسائق المركبة يصدر وفقا لما تحدده الهيئة.

الباب الرابع
عقد التأجير

الفصل الأول
العقد

المادة الحادية والعشرون

١- يلتزم مقدم الخدمة بإبرام عقد التأجير، على أن يشتمل بحد أدنى على البيانات التالية:

أ- مكان وتاريخ ووقت إصدار العقد، وعدد النسخ الأصلية على ألا تقل عن ثلاث نسخ.

ب- اسم مقدم الخدمة وعنوانه الوطني ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.

ج- اسم المستفيد وعنوانه الوطني ووسيلة الاتصال به ورقم ترخيصه.

د- تعرفة التأجير وآلية احتسابها.

هـ- مدة العقد.

و- رقم تسجيل المركبة وحالتها وقت التسليم.

ز- مكان وتاريخ تسليم المركبة للمستفيد.

ح- مكان وتاريخ إعادة تسليم المركبة لمقدم الخدمة.

ط- رقم وثيقة التأمين للمركبة وتاريخ انتهائها، وتفاصيل نوعية التغطية التأمينية، ومقدار نسبة التحمل -إن وجدت- حسب المنصوص عليه في وثيقة التأمين.

ي- مكان استخدام مركبة مقدم الخدمة داخل و / أو خارج المملكة.

ك- نوعية الوقود والزيوت أثناء تشغيل المركبة في حال تحمل المستفيد تكاليفها.

ل- تحديد قيمة كمية الوقود قبل الاستئجار حتى تعاد المركبة بنفس الكمية أو القيمة بعد الاستئجار إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

م- إمكانية إعادة المركبة قبل نهاية مدة العقد دون تحميل المستفيد تكلفة المدة المتبقية.

ن- آلية احتساب التكاليف المترتبة على التأخر في تسليم المركبة لمقدم الخدمة.

س- مبلغ الضمان المالي لصالح مقدم الخدمة -إن وجد-، على أن يسترجع بعد انتهاء مدة العقد بشرط أن تكون المركبة بحالة فنية سليمة.

ع- توقيع مقدم الخدمة والمستفيد.

ف- آلية تمديد العقد.

ص- أي بيانات أخرى ترى الهيئة إضافتها في العقد.

٢- يجوز إضافة أي بيانات إضافية أخرى بموافقة أطراف العقد وبما لا يتعارض مع البيانات الأساسية وأحكام هذه اللائحة.

٣- لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد التأجير بعد إبرامه إلا بموافقة أطراف العقد، وفي حال نشوء خلاف بين أطراف عقد التأجير فيرجع في ذلك للجهات المختصة.

الفصل الثاني
مسؤوليات والتزامات مقدم الخدمة

المادة الثانية والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:

١- عدم تأجير المركبة إلا للمنشآت المستفيدة وعلى أن تكون المركبة ملائمة لأحكام الترخيص الممنوح للمستفيد من الهيئة.

٢- صلاحية وسلامة المركبة للاستخدام بما فيها الحواجز الأمامية والجانبية والخلفية.

٣- استبدال المركبة من نفس الفئة أو أعلى في حالة ظهور أي خلل فني بها، دون تحميل المستفيد أية تكاليف إضافية، بشرط ألا يعود سبب ذلك إلى تقصير أو إهمال من قبل المستفيد.

٤- استلام المركبة التي يقع عليها حادث بعد قيام المستفيد بالإبلاغ عنه واستكمال إجراءاته النظامية، مع اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ بالحادث هو نهاية عقد تأجير المركبة.

٥- عدم الامتناع، ولأي سبب من الأسباب، عن استلام المركبة من المستفيد عند إعادتها.

٦- تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية للمركبة ما لم يثبت أن سوء استخدام المستفيد أدى إلى إتلافها.

٧- تحمل تكاليف الصيانة الدورية مثل تغيير الزيوت والفلاتر، على أن يدون في العقد المسافة المقطوعة التي يجب فيها إحضار المركبة للصيانة الدورية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد التأجير.

٨- إعادة المبالغ المالية المحتجزة للمستفيد حال إعادة المركبة بحالة فنية سليمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (١٤) يوما.

٩- إنهاء عقد التأجير والتفويض فور استلام المركبة من المستفيد.

١٠- عدم استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد.

١١- تحمل تكاليف النقل للمركبة المتعطلة إذا لم يكن العطل بسبب المستفيد.

١٢- موافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة عند طلبها.

١٣- عدم إيقاف المركبة في الأماكن غير المخصصة لها.

١٤- التأكد من وجود تغطية تأمينية على المركبة بما يغطي -بحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير، على أن يكون التأمين من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة.

١٥- في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك، يلتزم مقدم الخدمة بتقدير الضرر الواقع على المركبة من خلال مقيم معتمد من الجهة المختصة، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.

١٦- الالتزام بتوقيع المستفيد على عقد التأجير وتزويده بنسخة منه.

الفصل الثالث
مسؤوليات والتزامات المستفيد

المادة الثالثة والعشرون

١- يلتزم المستفيد بما يلي:

أ- عدم استئجار أي مركبة لا تتناسب مع نوع البضاعة المنقولة أو أحكام النشاط المرخص له بممارسته.

ب- إعادة المركبة كاملة من إطارات، ومحرك، وأدوات، وتجهيزات، ووثائق تعود لمقدم الخدمة.

ج- استخدام المركبة في حدود نطاق العقد وعدم تأجيرها للغير.

د- عدم إجراء أي تعديلات أو عبث على المركبة وتجهيزاتها.

هـ- استخدام الوقود والزيوت المحددة من قبل مقدم الخدمة في العقد أثناء تشغيل المركبة في حال تحمل تكاليفها.

و- إعادة المركبة في المكان والتاريخ والوقت المحدد في العقد، بنفس حالتها الفنية عند الاستلام.

ز- العناية التامة بالمركبة والحرص على أن تكون في المستوى اللائق من حيث النظافة والمظهر الداخلي والخارجي.

ح- عدم التنازل عن حقوق مقدم الخدمة تجاه أي طرف آخر.

ط- إعادة المركبة لمقدم الخدمة إذا كانت تحتاج إلى إصلاح نتيجة عطل مفاجئ، أو إشعاره إذا كانت غير صالحة للسير ليتولى مقدم الخدمة استعادتها، وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقة مقدم الخدمة، ويتحمل مقدم الخدمة قيمة أجور نقل المركبة.

ي- إشعار مقدم الخدمة والجهات الأمنية فور تعرض المركبة لحادث أو سرقة أو حجز مع تزويد مقدم الخدمة بكافة المعلومات التي يطلبها.

ك- يلتزم المستفيد بعدم استخدام المركبة في الحالات الآتية:

١- من قبل سائقين غير مفوضين بموجب العقد للقيادة.

٢- إذا كانت المركبة تحتاج إلى إصلاح.

٣- إذا كان الاستخدام يؤدي إلى إلحاق أضرار غير اعتيادية بمحرك المركبة أو أحد عناصرها.

٤- لأغراض غير مخصص لها أو تتنافى مع أنظمة المملكة.

٥- خارج المملكة ما لم يكن متفقا عليه في العقد.

٢- يلتزم المستفيد بتحمل التكاليف الآتية:

أ- تكاليف استئجار المركبة طيلة فترة عقد التأجير وأي تمديد له حسبما ورد في نصوص العقد.

ب- نسبة التحمل -إن وجدت- المنصوص عليها في وثيقة التأمين.

ج- قيمة الوقود والماء وتعبئة هواء الإطارات خلال فترة الاستئجار ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد.

د- التكاليف المترتبة على سوء استخدام المركبة.

هـ- التكاليف المترتبة على مخالفة الأنظمة.

و- أجرة المواقف العامة المستخدمة خلال فترة عقد التأجير.

ز- التكاليف المترتبة على فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع المركبة وتجهيزاتها.

ح- التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لدى الغير خلال فترة عقد التأجير.

ط- تكاليف إصلاح أي تعديلات على مركبة النقل يكون المستفيد قد أجراها دون موافقة مقدم الخدمة.

ي- التكاليف المترتبة على تأخير إعادة تسليم المركبة لمقدم الخدمة في المكان والوقت المحددين في عقد التأجير.

ك- المخالفات المترتبة عليه وأي مخالفات ناجمة عن إساءة استخدام المركبة، أو استخدامها لأغراض غير مخصص لها أو غير مشروعة.

الباب الخامس
المخالفات والتظلمات

المادة الرابعة والعشرون

تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و”جدول المخالفات والعقوبات” الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة الخامسة والعشرون

١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- منصة إيفاء.

ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة السادسة والعشرون

أولا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الخامسة والعشرون) من هذه اللائحة.

رابعا

لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت بالتظلم القائم أمام اللجنة.

المادة السابعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

الباب السادس
أحكام ختامية

المادة الثامنة والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة التاسعة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة الثلاثون

دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يحظر على الشاحنة الوقوف داخل الأحياء السكنية والأراضي الفضاء بشكل عشوائي وغير منظم من قبل الجهات المختصة، ويفوض مفتشو الجهة المختصة بضبط مخالفة حكم هذه المادة.

المادة الحادية والثلاثون

يجب على مقدم الخدمة تقديم المركبات في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.

المادة الثانية والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد عن (٥) أيام بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسميا.

المادة الثالثة والثلاثون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.