صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٩ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
الباب الأول
الأحكام التمهيدية
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن.
٣- النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.
٤- النشاط: نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن، والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم.
٥- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.
٦- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح له بموجبها بممارسة النشاط، وفق أحكام هذه اللائحة.
٧- مقدم الخدمة: المنشأة المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط.
٨- العقد: العقد المبرم بين مقدم الخدمة والجهة المالكة لمشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن في المدينة محل الترخيص.
٩- الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب -مقابل أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.
١٠- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لحافلة مقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.
١١- مزودو التجهيزات والخدمات الإلكترونية: المؤهلون من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية وتوفير الخدمات الإلكترونية
١٢- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأنظمة التقنية المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.
١٣- المشروع: مشروع النقل العام بالحافلات داخل المدن، في المدينة محل الترخيص.
١٤- المركز: المكان الذي يمارس من خلاله النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.
١٥- الراكب: شخص طبيعي موجود في الحافلة أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها لغرض التنقل، عدا السائق.
١٦- السائق: كل من يقود حافلة.
١٧- بطاقة سائق مهني: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفقا للشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.
١٨- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
١٩- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
٢٠- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشآت والحافلات والسائقين.
٢١- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.
٢٢- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.
٢٣- الرمز الإلكتروني الموحد: الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشأة، عبر رمز الاستجابة السريع (QR-CODE).
٢٤- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.
المادة الثانية
١- تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، وتطوير خدماته، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في النشاط، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
٢- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النقل العام بالحافلات داخل المدن، وتعد إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.
المادة الثالثة
١- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت.
٢- يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
٣- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
الباب الثاني
الترخيص
المادة الرابعة
أولا
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:
١- استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل العام بالحافلات داخل المدن).
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
٢- توفير نسخة من العقد المبرم مع الجهة المالكة للمشروع في المدينة محل الترخيص، مع توفير نسخة من الخطة التشغيلية تشمل مسارات الشبكة ونقاط التوقف.
٣- تحديد سياسة أجور استخدام خدمة النقل العام بالحافلات داخل المدن، على أن تتوافق مع سياسة تحديد الأجور المعتمدة من المجلس.
٤- توفير مركز لممارسة النشاط، وموقع لمواقف وساحات الإيواء والمبيت في المدينة محل الترخيص، وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الهيئة أو الجهات ذات العلاقة.
٥- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
٦- توفير العنوان الوطني للمنشأة.
٧- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
٨- سداد المقابل المالي (إن وجدت).
ثانيا
يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (١ / ب) من البند أولا من هذه المادة ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
المادة الخامسة
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب على المتقدم بطلب الحصول على ترخيص لممارسة النشاط، الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
المادة السادسة
١- يدرس طلب الحصول على الترخيص من قبل الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما.
٢- مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص لممارسة النشاط باسم المنشأة، ولمدة (٥) خمس سنوات، بما لا يتجاوز مدة العقد المبرم مع الجهة المالكة للمشروع في المدينة محل الترخيص، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
٣- لا يعد مقدم الخدمة مؤهلا لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن إلا بموافقة الجهة المالكة للمشروع.
المادة السابعة
شروط الترخيص الواردة في الفقرة (١ / ب) والفقرة (٤-٥) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
المادة الثامنة
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مائة وثمانين يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٢- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.
٣- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
٤- سداد المقابل المالي (إن وجدت).
٥- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامات المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
المادة التاسعة
أولا
لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:
أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للتنازل.
ب- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط.
ج- أن يكون الترخيص ساريا؛ عند تقديم طلب التنازل، وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
د- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.
هـ- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ثانيا
دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على موافقة الجهة المالكة للمشروع، وكافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثا
يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعا
يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.
المادة العاشرة
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:
١- بناء على طلب مقدم من مقدم الخدمة، عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لإلغاء الترخيص.
ب- الحصول على موافقة الجهة المالكة للمشروع.
ج- تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
د- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
هـ – سداد المقابل المالي -إن وجد-.
و- نقل ملكية جميع الحافلات، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغيا بقرار من الرئيس في أي من الحالات الآتية:
أ- إلغاء العقد المبرم مع الجهة المالكة للمشروع.
ب- شطب نشاط مقدم الخدمة من السجل التجاري.
ج- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.
د- بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.
هـ – وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) تسعين يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.
الباب الثالث
الحافلة
المادة الحادية عشرة
مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، وأحكام هذه اللائحة، تعتمد الهيئة التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة للحافلة العاملة في النشاط.
المادة الثانية عشرة
تكون الحافلة العاملة في النشاط مسجلة كنقل عام أو حافلة عامة، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، مع أخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها.
المادة الثالثة عشرة
يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة العاملة في النشاط (١٠) عشر سنوات من سنة الصنع.
المادة الرابعة عشرة
يجب أن تكون الحافلات مملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ على أن يكون مقدم الخدمة هو المستخدم الفعلي للحافلة.
المادة الخامسة عشرة
يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في النشاط للفحص الفني، مع توفر تغطية تأمينية سارية المفعول.
المادة السادسة عشرة
١- يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن تكون الحافلة مسجلة (نقل عام) أو حافلة عامة.
ج- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.
د- توفير وثيقة فحص فني دوري للحافلة من أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.
هـ- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.
و- أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة بقرار من الرئيس.
ز- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
ح- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٢- تصدر البطاقة لمدة (سنة)، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة.
٣- لا يجوز ممارسة النشاط بالحافلة ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغائها أو إيقافها.
المادة السابعة عشرة
تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء،
١- ويسمح بتقديم الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.
٢- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل، بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا تتم ممارسة النشاط بالحافلة حتى يتم تجديد البطاقة.
المادة الثامنة عشرة
تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
١- نقل ملكية الحافلة، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.
٢- انتهاء صلاحية رخصة السير.
٣- بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من انتهائها دون تجديدها.
٤- بطلب من مقدم الخدمة، وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، ونقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيل الحافلة من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
الباب الرابع
السائق
المادة التاسعة عشرة
يشترط للسائق العامل في النشاط الحصول على بطاقة سائق مهني وفق الضوابط التالية:
١- أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة تؤهله لقيادة الحافلة سارية المفعول، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
ج- أن يكون حاصلا على شهادة خلو من السوابق.
د- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية والمقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة.
هـ- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
و- وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة.
ز- أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم (سائق حافلة) للسائق غير السعودي.
ح- أن يكون السائق مرتبطا برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية من خلال منصة “أجير”.
ط- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
ي- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مهني لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة، أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهما أقرب.
٣- مع مراعاة الفقرة الفرعية (١ / ز) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مهني مقيدة، لغرض تعديل المهنة حال تطلب الأمر ذلك، ولمدة (٣٠) ثلاثين يوما بحد أقصى، وتلغى بعد انتهاء هذه المدة، ولا يجوز ممارسة النشاط بها.
٤- تجدد بطاقة سائق مهني بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء، ويسمح بتقديم الطلب خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.
٥- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء بطاقة سائق مهني، على ألا يقوم السائق بقيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة، وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر بطاقة سائق مهني لاغية.
٦- يجوز إلغاء البطاقة بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي (إن وجدت).
٧- لا يجوز للسائق قيادة الحافلة دون استخراج بطاقة سائق مهني أو بعد انتهاء مدتها، أو إلغائها أو إيقافها.
المادة العشرون
يلتزم السائق الذي يعمل لدى مقدم الخدمة بما يلي:
١- إجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة، للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، وسلامة المرايا من سوائل الحافلة أو وجود دخان كثيف الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأي من العادم، وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة للحافلة قبل القيادة، وكلما دعت الحاجة لذلك.
٢- التأكد من توفر أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.
٣- التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة.
٤- التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي المحطات، ونقاط التوقف المخصصة لذلك.
٥- مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.
٦- عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.
٧- التأكد من إغلاق الأبواب قبل بدء الرحلة وخلالها، وعدم فتح الأبواب إلا بعد التوقف التام.
٨- التأكد من خلو مداخل ومخارج الحافلة من أية عوائق.
٩- الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة.
١٠- تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى مقدم الخدمة.
١١- التأكد من حمل جميع الوثائق الخاصة به، أو المطلوبة لعملية النقل وإبرازها عند طلبها من المفتش.
١٢- لبس الزي المعتمد من قبل الجهات المالكة للمشاريع.
١٣- الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.
١٤- المحافظة على الآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب.
١٥- المحافظة على قواعد السير على الطرق، ومراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.
١٦- التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
الباب الخامس
التشغيل
المادة الحادية والعشرون
يحظر على مقدم الخدمة نقل الركاب لأي أغراض أخرى تخالف أحكام هذه اللائحة.
المادة الثانية والعشرون
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
١- تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.
٢- تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية، ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة.
٣- تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.
٤- عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة.
٥- التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيئة.
٦- توفير أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.
٧- تقديم الخدمة على مسارات الشبكة ونقاط التوقف المعتمدة من الهيئة.
٨- أخذ موافقة الهيئة قبل إجراء تعديل على مسارات الشبكة ونقاط التوقف المعتمدة.
٩- رفع تقارير عن الأداء التشغيلي بشكل دوري حسب الآلية التي تحددها الهيئة.
١٠- العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.
١١- المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.
١٢- تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها، وتحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى.
١٣- تحديد آلية مناسبة لإدارة الشكاوى ومعالجتها.
١٤- توفير نظام لتحصيل الأجور وحمايتها.
١٥- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.
١٦- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
١٧- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
١٨- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
١٩- إشعار الهيئة عند تغيير خطة المشروع التشغيلية.
٢٠- إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز، وموقع مواقف وساحات الإيواء والمبيت.
٢١- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في الكيان القانوني.
٢٢- الالتزام بسياسة تحديد الأجور المعتمدة من المجلس.
٢٣- تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتزويده بها.
الباب السادس
المخالفات والتظلمات
المادة الثالثة والعشرون
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و / أو “جدول المخالفات والعقوبات” الصادر بقرار من الرئيس.
المادة الرابعة والعشرون
مع مراعاة ما ورد للفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة بالنظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
المادة الخامسة والعشرون
أولا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:
١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثا
يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (السادسة والعشرون).
رابعا
لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
المادة السادسة والعشرون
يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام و / أو “جدول المخالفات والعقوبات”، ويعد التبليغ منتجا
١- لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:
أ- منصة الهيئة الإلكترونية.
ب- منصة إيفاء.
ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.
د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.
٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
الباب السابع
الأحكام الختامية
المادة السابعة والعشرون
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة.
المادة الثامنة والعشرون
يجب على مقدم الخدمة توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.
المادة التاسعة والعشرون
للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية:
١- وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
٢- بلوغ عداد كيلومتر الحافلة (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألف كيلومتر ومضاعفاته.
٣- أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.
المادة الثلاثون
يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته، لفحص فني مفاجئ في مواقف وساحات الإيواء والمبيت، وقبل دخول الحافلة للخدمة -بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة- من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسائق.
المادة الحادية والثلاثون
يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء.
المادة الثانية والثلاثون
على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبات حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.
المادة الثالثة والثلاثون
يلتزم مقدم الخدمة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه وأخطاء تابعيه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.
المادة الرابعة والثلاثون
١- يجب على مقدم الخدمة التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.
٢- يلتزم مقدم الخدمة بالارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.
المادة الخامسة والثلاثون
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة، يسمح لمقدم الخدمة بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
المادة السادسة والثلاثون
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذه اللائحة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.