صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٣ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
الباب الأول
الأحكام التمهيدية
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنشاطي النقل الدولي للركاب بالحافلات والوكيل المحلي للناقل الأجنبي.
٣- النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطة حافلات وبمسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.
٤- النشاط: نشاط النقل الدولي أو نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي.
٥- نشاط النقل الدولي: نقل الركاب بالحافلات من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، والذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم.
٦- نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي: تمثيل الناقل الأجنبي داخل المملكة.
٧- الناقل الأجنبي: المنشأة غير السعودية التي تقوم بممارسة النقل الدولي للركاب بالحافلات.
٨- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والحافلة والسائقين.
٩- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.
١٠- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها بمزاولة النشاط.
١١- مقدم الخدمة: المنشأة المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط.
١٢- المركز: المكان الذي تمارس من خلاله المنشأة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.
١٣- مقدم خدمة النقل الدولي: المنشأة المرخص لها من الهيئة لمزاولة نشاط النقل الدولي.
١٤- مقدم خدمة الوكيل المحلي للناقل الأجنبي: المنشأة المرخص لها من الهيئة لمزاولة نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي.
١٥- الفرع: مقر فرعي لمقدم الخدمة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز.
١٦- الرمز الإلكتروني الموحد: الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشأة، عبر رمز الاستجابة السريع (QR- Code).
١٧- الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب مقابل أجر يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.
١٨- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لحافلة مقدم الخدمة لممارسة النشاط وفق الضوابط المحددة في هذه اللائحة.
١٩- السائق: كل من يقود حافلة.
٢٠- بطاقة سائق مهني: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الضوابط المحددة في هذه اللائحة.
٢١- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز الحافلة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
٢٢- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأنظمة التقنية المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.
٢٣- مزودو التجهيزات والخدمات الإلكترونية: المؤهلون من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية وتوفير الخدمات الإلكترونية.
٢٤- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
٢٥- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلزم سداده نتيجة مخالفة أي من أحكام النظام أو هذه اللائحة.
٢٦- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو هذه اللائحة.
٢٧- المخالف: كل من يرتكب فعلا أو أفعالا تخالف أحكام النظام أو اللائحة.
٢٨- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.
المادة الثانية
١- تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة، وكذلك تنظيم نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي، لتطوير خدمات النقل الدولي للركاب بالحافلات، وخدمات الوكلاء المحليين، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في النشاط، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
٢- تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت الممارسة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات ونشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي، وتعد إحدى اللوائح التنفيذية للنظام.
المادة الثالثة
١- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت.
٢- يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
٣- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة (٢) من هذه المادة، كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
الباب الثاني
الترخيص
الفصل الأول
ترخيص نشاط النقل الدولي
المادة الرابعة
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط النقل الدولي ما يلي:
١- استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل الدولي).
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
٢- توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
٣- توفير ما لا يقل عن عدد (٥) خمس حافلات -كحد أدنى- لممارسة النشاط، وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة وفق ما تحدده الهيئة بقرار من الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية، شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.
٤- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
٥- توفير العنوان الوطني للمنشأة.
٦- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
٧- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
المادة الخامسة
١- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (١ / ب) من المادة الرابعة ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة للنشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
٢- مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي لممارسة نشاط النقل الدولي باسم المنشأة، ولمدة (٣) ثلاث سنوات.
المادة السادسة
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله نشاط النقل الدولي، مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
المادة السابعة
١- شروط الترخيص الواردة في الفقرة (١ / ب) والفقرات (٢٫٣٫٤) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
٢- عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد الحافلات لممارسة نشاط النقل الدولي نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
المادة الثامنة
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم خدمة النقل الدولي لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مائة وثمانين يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٢- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
٣- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.
٤- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
المادة التاسعة
أولا
لا يجوز لمقدم خدمة النقل الدولي التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية عند تقديم طلب التنازل:
أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للتنازل.
ب- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم خدمة النقل الدولي بمزاولة النشاط.
ج- أن يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
د- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.
هـ- سداد المقابل المالي من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجد-.
ثانيا
دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثا
يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعا
يحظر ممارسة نشاط النقل الدولي من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.
المادة العاشرة
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:
١- بناء على طلب مقدم من مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
هـ- نقل مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي لملكية جميع الحافلات، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
أ- شطب نشاط المنشأة من السجل التجاري.
ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.
ج- بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.
د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.
الفصل الثاني
ترخيص نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي
المادة الحادية عشرة
يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي ما يلي:
١- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي.
٣- وجود ترخيص لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات صادر عن الهيئة ساري المفعول.
٤- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
٥- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
٦- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
المادة الثانية عشرة
١- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد لاستيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة، ولمدة (٦٠) ستين يوما -بحد أقصى- وفي حال عدم استيفاء المنشأة لجميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، فيلغى الترخيص المقيد للمنشأة، ويعتبر الطلب لاغيا.
٢- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية عشرة)، يصدر الترخيص الرئيسي لممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي باسم المنشأة، ولمدة (٣) ثلاث سنوات.
المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة أحكام المادة (الحادية عشرة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
المادة الرابعة عشرة
شروط الترخيص الواردة في الفقرتين (٢٫٣) من البند (أولا) من المادة (الحادية عشرة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
المادة الخامسة عشرة
مع مراعاة أحكام المادة (الحادية عشرة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم خدمة الوكيل المحلي للناقل الأجنبي لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مائة وثمانوين يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٢- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
٣- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
٤- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
المادة السادسة عشرة
أولا
لا يجوز لمقدم خدمة الوكيل المحلي للناقل الأجنبي التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:
أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للتنازل.
ب- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بمزاولة النشاط.
ج- أن يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
د- سداد الغرامات المالية من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.
هـ- سداد المقابل المالي من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجد-.
ثانيا
دون الاخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثا
يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعا
يحظر ممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.
المادة السابعة عشرة
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الترخيص لممارسة نشاط الوكيل المحلي للناقل الأجنبي لاغيا في الحالات التالية:
١- بناء على طلب مقدم من مقدم الخدمة عبر منصة الهيئة الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب خلال (٠٣) ثلاثين يوما قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
أ- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.
ب- بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.
ج- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.
الباب الثالث
الحافلة
المادة الثامنة عشرة
مع مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة وأحكام هذه اللائحة، تعتمد الهيئة -بقرار من الرئيس- التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة للحافلة المستخدمة في نشاط النقل الدولي.
المادة التاسعة عشرة
يجب أن يكون نوع تسجيل الحافلة المستخدمة لممارسة نشاط النقل الدولي هو نقل عام أو حافلة عامة، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها، أو نقل ملكيتها، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها.
المادة العشرون
١- يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة العاملة في نشاط النقل الدولي عن (١٠) عشر سنوات من سنة الصنع.
٢- يجب أن تكون الحافلة مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام، ورفوف علوية داخلية ومستودع لحفظ الأمتعة بمساحة مخصصة لاستيعاب أمتعة الركاب.
المادة الحادية والعشرون
يجب إخضاع الحافلة طيلة مدة التشغيل في نشاط النقل الدولي للفحص الفني الدوري، مع توفر تغطية تأمينية سارية المفعول.
المادة الثانية والعشرون
١- يجب على مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط، وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن تكون الحافلة مسجلة (نقل عام) أو حافلة عامة.
ج- أن تكون رخصة سير الحافلة سارية المفعول.
د- أن تكون وثيقة الفحص الفني الدوري للحافلة سارية المفعول.
هـ- أن تكون وثيقة التأمين على الحافلة سارية المفعول.
و- أن تكون الحافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة.
ز- سداد الغرامات المالية -إن وجدت- ح- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٢- تصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للحافلة أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة.
٣- لا يجوز ممارسة الحافلة لنشاط النقل الدولي ببطاقة التشغيل بعد انتهائها أو إلغائها أو إيقافها.
المادة الثالثة والعشرون
١- مع مراعاة الفقرة (١) من المادة (الثانية والعشرين)، تجدد بطاقة تشغيل الحافلة بطلب من مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي، ويسمح بتقديم الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما، قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، على ألا يتم تشغيل الحافلة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.
٢- يجوز تقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء بطاقة التشغيل، على ألا تتم ممارسة النشاط بالحافلة حتى يتم تجديد البطاقة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد بطاقة التشغيل.
المادة الرابعة والعشرون
تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
١- نقل ملكية الحافلة، أو استبدال لوحاتها، أو إسقاطها، أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة.
٢- انتهاء صلاحية رخصة السير.
٣- بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من انتهائها دون تجديدها.
٤- بطلب من مقدم خدمة النقل الدولي، وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، ونقل ملكية الحافلة، أو إسقاطها أو تصديرها، أو تعديل نوع تسجيلها من نقل عام أو حافلة عامة إلى نقل خاص أو حافلة خاصة، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يراعى عدم إنقاصه لعدد الحافلات عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط.
الباب الرابع
السائق
المادة الخامسة والعشرون
١- يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول، وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
ج- خلو الصحيفة الجنائية من السوابق.
د- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية والمقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة.
هـ- أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
و- التأكد من أن السائق مرتبط بمقدم الخدمة من خلال وجود علاقة تعاقدية أو تصريح عمل مؤقت معتمد من الجهة المعنية للعمل في المنشأة.
ز- أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم (سائق حافلة) للسائق غير السعودي.
ح- أن يكون السائق مرتبطا برقم الهوية الموحد للمنشأة المرخصة، أو مرتبطا بعلاقة تعاقدية مع المنشأة وفق الإجراءات النظامية.
ط- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
ي- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مهني لمدة (سنة) بطلب من مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص أو رخصة القيادة، أو صلاحية شهادة الكفاءة المهنية أيهما أقرب.
٣- مع مراعاة الفقرة الفرعية (١ / ز) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مقيدة -بشكل استثنائي- لغرض تعديل المهنة حال تطلب الأمر ذلك، ولمدة (٣٠) ثلاثين يوما بحد أقصى، وتلغى بعد انتهاء هذه المدة، ولا يجوز ممارسة النشاط بها.
٤- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تجدد بطاقة سائق مهني بطلب من مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي، ويسمح بتقديم الطلب خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.
٥- يجوز تقديم طلب تجديد بطاقة سائق مهني واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، على ألا يقوم السائق بقيادة الحافلة حتى يتم تجديد البطاقة، وفي حال انتهاء المدة دون التجديد فتعتبر بطاقة السائق لاغية، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد بطاقة سائق مهني.
٦- يجوز إلغاء بطاقة سائق مهني بطلب من مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي -إن وجدت-.
٧- لا يجوز للسائق قيادة الحافلة دون استخراج بطاقة سائق مهني أو بعد انتهاء مدتها، أو إلغائها أو إيقافها.
المادة السادسة والعشرون
يلتزم السائق الذي يعمل مع مقدم خدمة النقل الدولي بالآتي:
١- إجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي، للتأكد من سلامة مكابح الحافلة، وسلامة الإطارات والمصابيح وإشارات التنبيه الضوئية والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الأمامي والخلفي، من سوائل الحافلة أو وجود وسلامة المرايا الجانبية والزجاج الأمامي والخلفي، والتأكد من عدم وجود تسريب لأي دخان كثيف من العادم، والتأكد من أحزمة الأمان، وكذلك التأكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة للحافلة قبل القيادة وكلما دعت الحاجة لذلك.
٢- التأكد من توفر أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي.
٣- التحقق من حالة مؤشرات لوحة القيادة في الحافلة، وعدم القيادة في حال وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي.
٤- التوقف التام عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة، وفي الأماكن المخصصة لذلك.
٥- مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها.
٦- عدم التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة.
٧- التأكد من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة.
٨- التأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة.
٩- التأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أية عوائق.
١٠- الإلمام بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة.
١١- تسليم المفقودات إلى أصحابها أو إلى مقدم الخدمة.
١٢- التأكد من حمل جميع الوثائق الخاصة به، أو المطلوبة لعملية النقل وإبرازها عند طلبها من المفتش أو من يسند له نظاما صلاحية الضبط والتفتيش.
١٣- الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.
١٤- لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة.
١٥- المحافظة على الآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب.
١٦- المحافظة على قواعد السير على الطرق، ومراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.
١٧- التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة من الهيئة.
١٨- التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها، والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
الباب الخامس
التشغيل
المادة السابعة والعشرون
يجب على مقدم الخدمة مراعاة الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.
المادة الثامنة والعشرون
١- يحظر على مقدم خدمة النقل الدولي ممارسة نقل الركاب بالحافلات داخل مدن المملكة أو فيما بينها.
٢- يجوز لمقدم خدمة النقل الدولي بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة تشغيل حافلاته في نشاط النقل المتخصص وفق الضوابط والأحكام المنظمة للنشاط، أو تشغيل حافلاته في بعض المواسم داخليا ولفترة محدودة.
المادة التاسعة والعشرون
يجب على مقدم خدمة النقل الدولي إصدار تذكرة سفر لكل راكب، يوضح فيها بيانات الراكب والرحلة (اسم الراكب، ورقم الهوية، والجنسية، ورقم الرحلة، ومكان انطلاق الرحلة ووجهة الوصول، وموعد الانطلاق والوصول، وقيمة التذكرة).
المادة الثلاثون
يجب على مقدم خدمة النقل الدولي إصدار بيان بأمتعة الركاب، يتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه ووزنها التقريبي، والمحافظة عليها.
المادة الواحدة الثلاثون
مع عدم الإخلال بما ورد بالفقرة (٣) من البند (أولا) من المادة (الرابعة)، لمقدم خدمة النقل الدولي الحق في تشغيل حافلة في النشاط، تعود ملكيتها لمقدم خدمة آخر بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة، أو مقدم خدمة في نشاط تأجير الحافلات، متى ما توفرت في الحافلة جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهيئة، وذلك من خلال إبرام العقود اللازمة معهم، وتقع المسؤولية المترتبة على عملية التشغيل عليه دون غيره.
المادة الثانية والثلاثون
يلتزم مقدم خدمة النقل الدولي بالآتي:
١- أن يكون تقديم الخدمة وفق مسارات وأجور محددة ورحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.
٢- وجود كشف تحميل بالركاب ورقي أو إلكتروني، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته، ووجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.
٣- وجود إثباتات الهوية وجوازات سفر تحتوي على تأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين سارية المفعول.
٤- تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (٤٠٠) أربعمائة كيلو متر وأكثر.
٥- تزويد السائق بنسخة ورقية أو إلكترونية مقروءة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافلة.
٦- تشغيل حافلة مطابقة للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة من الهيئة.
٧- تجهيز الحافلة بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة.
٨- الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.
٩- عدم إجراء أي تغيير على التجهيزات الفنية المزودة بها الحافلة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة.
١٠- التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة.
١١- تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه صالحة للاستخدام.
١٢- توفير العدد اللازم من مركبات السحب والأوناش.
١٣- توفير أدوات ومتطلبات الأمن والسلامة اللازمة في الحافلة (طفايات الحريق، حقيبة الإسعافات الأولية، ومثلث السلامة)، وعدة الإصلاحات السريعة والإطار الاحتياطي، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.
١٤- العناية التامة بصيانة الحافلة وحالتها الفنية.
١٥- المحافظة على مظهر الحافلة، ونظافتها من الداخل والخارج.
١٦- عدم تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها.
١٧- التأكد من وجود بطاقة العفش على حقائب وأمتعة الركاب الدالة على أصحابها.
١٨- عدم السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة، أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك.
١٩- عدم السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة.
٢٠- تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها.
٢١- تحديد رقم لتواصل الركاب؛ للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى.
٢٢- عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة.
٢٣- إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.
٢٤- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم مقدم الخدمة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
٢٥- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.
٢٦- تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
٢٧- عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط في حال الطلب.
٢٨- عدم تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات الرحلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
٢٩- تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
٣٠- تركيب التجهيزات الفنية في الحافلة وفق المعتمد من الهيئة واستخدامها، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.
المادة الثالثة والثلاثون
يلتزم مقدم خدمة الوكيل المحلي للناقل الأجنبي بما يلي:
١- توفير بيانات الرحلات والركاب والسائق لكل رحلة للناقل غير السعودي قبل دخول أو مغادرة الحافلة لأراضي المملكة العربية السعودية، على أن تتضمن الاسم، ورقم الهوية ونوعها، والجنسية، ووجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت الدخول أو المغادرة، ورقم الرحلة، وبيانات الحافلة، على أن تتضمن ترخيصها، ونوعها، ورقم اللوحة، وسنة الصنع، واللون.
٢- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبل المنشأة على مطبوعاتها الرسمية باللغة العربية، ويمكن إضافة أي لغة أخرى، على أن تحمل بشكل واضح التالي: اسم المنشأة، والمنطقة والمدينة محل التصريح والعنوان الوطني ووسيلة التواصل الهاتفي.
٣- تحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية في المركز الرئيسي والفروع، ووسائل التواصل، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل مقر النشاط توضح ذلك، على أن تضمن بالعقد الموقع بين الوكيل المحلي للناقل الأجنبي والناقل الأجنبي.
٤- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب.
٥- أن يكون مكان تحميل الناقل الأجنبي للركاب من المملكة من خلال مراكز النقل العام؛ أو من خلال مقر الوكيل المحلي للناقل الأجنبي الذي يمارس به النشاط.
٦- التقيد بما ورد بالاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفا فيها.
الباب السادس
المخالفات والتظلمات
المادة الرابعة والثلاثون
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و «جدول المخالفات والعقوبات» الصادرة بقرار من الرئيس وفق ما تحدده الهيئة.
المادة الخامسة والثلاثون
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
المادة السادسة والثلاثون
١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وهذه اللائحة، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:
أ- منصة الهيئة الإلكترونية.
ب- منصة إيفاء.
ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.
د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.
٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
المادة السابعة والثلاثون
أولا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:
١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
٢ -تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثا
يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الخامسة والثلاثون).
رابعا
لا تتخذ الهيئة أي اجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
الباب السابع
الأحكام الختامية
المادة الثامنة والثلاثون
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أو الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفا فيها.
المادة التاسعة الثلاثون
يجب على مقدم خدمة النقل الدولي توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها متى ما استدعى الأمر طلبها لمجابهة حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تستدعي إجلاء المتضررين.
المادة الأربعون
تخضع الحافلة الأجنبية المسجلة خارج المملكة عند وجودها على أراضي المملكة العربية السعودية، وكذلك سائقها والركاب المنقولين على متنها لكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة الواحدة والأربعون
تطبق أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد فيه نصا في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون المملكة طرفا فيها، على الحافلة الأجنبية التي تعمل في النقل الدولي انطلاقا من دولة تسجيلها والقاصدة لأي من مدن المملكة، أو العابرة لأراضيها لدولة ثالثة، أو التي تقوم بالنقل في طريق العودة من المملكة لدولة تسجيلها، وعلى أن يلتزم الناقل الأجنبي وسائق الحافلة الأجنبية بما يلي:
١- وجود كشف تحميل بالركاب ورقي أو إلكتروني، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته، ووجهة القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادرة، وبيانات الحافلة والسائق.
٢- تأمين سائق مساعد في الرحلة الطويلة التي تبلغ مسافتها (٤٠٠) أربعمائة كيلو متر وأكثر.
٣- التقيد بساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة من الهيئة.
٤- عدم ممارسة النقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، سواء بشكل مباشر أو من خلال التعاقد مع طرف آخر.
٥- أن يكون نقل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من (مدينة / محطة) الوصول فقط، أو مدن ومحطات واقعة على مسار طريق العودة.
٦- أن يكون تحميل الركاب من المملكة في طريق العودة إلى بلد تسجيل الحافلة من خلال مراكز النقل العام المخصصة لذلك، أو من خلال مكتب الوكيل المحلي للناقل الأجنبي -مرخص له من الهيئة-.
٧- عدم النقل لدولة ثالثة خلاف دولة تسجيل الحافلة إلا بموجب موافقة من الهيئة.
٨- عدم التنقل بالحافلة فارغة بين مدن المملكة، ما لم تكن الوجهة النهائية للحافلة هي طريق العودة إلى دولة تسجيلها، أو عبور أراضي المملكة إلى دولة ثالثة، أو بموجب موافقة صادرة من الهيئة لدخول الحافلة فارغة من دولة تسجيلها للنقل من مدينة محددة داخل المملكة إلى دولة تسجيلها أو إلى دولة ثالثة.
٩- عدم تنزيل الركاب في غير المواقع أو المراكز المخصصة لذلك.
١٠- سداد الغرامات المالية -إن وجدت- قبل المغادرة أو الدخول لأراضي المملكة.
المادة الثانية والأربعون
يجب أن يكون للناقل الأجنبي وكيل محلي واحد -على الأقل- في المملكة العربية السعودية؛ لإدارة الأعمال المتعلقة به، ومن ذلك: القيام بالترتيبات اللازمة لعمليات النقل في طريق العودة، وكذلك الرجوع عليه -إذا اقتضى الأمر- للوفاء بالتزاماته تجاه الهيئة أو الغير في حال تعذر إيفائه بتلك الالتزامات لأي سبب كان.
المادة الثالثة والأربعون
للهيئة الحق في طلب إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحية الفحص في الحالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
١- بلوغ عداد كيلو متر الحافلة (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف كيلو متر ومضاعفاته.
٢- وقوع حادث مؤثر على مكونات وأجزاء الحافلة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
٣- أي حالة أخرى تراها الهيئة بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.
المادة الرابعة والأربعون
يجوز للهيئة إخضاع أي حافلة تابعة لمقدم الخدمة في نشاط النقل الدولي أو تعمل تحت إشرافه أو إدارته لفحص فني مفاجئ في منطقة آمنة على جانب الطريق بمساعدة الجهات الأمنية من خلال استخدام وحدات فحص فنية متنقلة؛ للتأكد من سلامة عملية النقل، ونظامية عمل الحافلة والسائق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة والحافلة والسائق.
المادة الخامسة والأربعون
١- يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء.
٢- على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الحافلة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.
المادة السادسة والأربعون
مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان النافذة في المملكة العربية السعودية، يسمح لمقدم الخدمة بالإعلان داخل الحافلة على أن تكون المادة الإعلانية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.
المادة السابعة والأربعون
يجب على مقدم الخدمة أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
المادة الثامنة والأربعون
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.