التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٦ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى سياق النص يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقض بخلاف ذلك: ١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٦ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

سياق النص يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقض بخلاف ذلك:

١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة.

٣- أنشطة النقل بسيارة الأجرة: هي أنشطة نقل الركاب ومستلزماتهم بمقابل أجر بسيارة الأجرة وتشمل نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة الأجرة الخاصة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار.

٤- نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة العامة مقابل أجر، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط النقل بسيارة الأجرة.

٥- نشاط النقل بسيارة الأجرة الخاصة: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة الخاصة مقابل أجر، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط النقل بسيارة الأجرة.

٦- نشاط النقل بسيارة أجرة المطار: نقل الركاب بواسطة سيارة أجرة المطار من المطار مقابل أجر، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط النقل بسيارة الأجرة.

٧- أنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة: تشمل نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة ونشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية.

٨- نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة: ترتيب الخدمات المقدمة في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة بين الراكب ومقدم الخدمة في هذا النشاط، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط الوساطة في نقل الركاب.

٩- نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية: ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة النقل بسيارة الأجرة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة في أي من الأنشطة من خلال تطبيق إلكتروني، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط الوساطة في نقل الركاب.

١٠- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

١١- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص، يسمح له بموجبها بممارسة الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة.

١٢- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة.

١٣- المركز: المكان الذي يمارس من خلاله مقدم الخدمة أيا من الأنشطة، وفق أحكام هذه اللائحة.

١٤- المدينة محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي يرخص فيها بممارسة أحد الأنشطة.

١٥- الراكب: شخص طبيعي موجود في سيارة الأجرة، أو يكون صاعدا إليها أو نازلا منها لغرض التنقل، عدا السائق.

١٦-سيارة الأجرة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل أجر- ولا تزيد سعتها على (ثمانية) ركاب.

١٧- سيارة الأجرة العامة: سيارة الأجرة المخصصة لنقل الركاب في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة.

١٨- سيارة الأجرة الخاصة: سيارة الأجرة المخصصة لنقل الركاب في نشاط النقل بسيارة الأجرة الخاصة.

١٩- سيارة أجرة المطار: سيارة الأجرة المخصصة لنقل الركاب في نشاط النقل بسيارة أجرة المطار.

٢٠- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لسيارة مقدم الخدمة لممارسة أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

٢١- السائق: كل من يقود سيارة الأجرة.

٢٢- بطاقة سائق مهني: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

٢٣- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز سيارة الأجرة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

٢٤- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

٢٥- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من الخدمات والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

٢٦- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة أو التراخيص، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

٢٧- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشآت والسيارات والسائقين.

٢٨- اللجنة: لجنة مشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

١- تهدف اللائحة إلى تنظيم أنشطة النقل بسيارة الأجرة، وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة، وتطوير خدماتها والنهوض بها وتشجيع الاستثمار فيها بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النقل بسيارة الأجرة، والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة.

٣- لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، أو بالأنظمة واللوائح والالتزامات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٤- يحظر ممارسة أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة إلا بعد الحصول على الترخيص وفق أحكام هذه اللائحة، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من تلك الأنشطة دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

المادة الثالثة

١- يصدر ترخيص مستقل لكل نشاط من أنشطة النقل بسيارة الأجرة، وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة.

٢- تقتصر ممارسة أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة، أو أنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة على المنشآت بعد الحصول على ترخيص.

الباب الثاني
التراخيص

الفصل الأول
ممارسة أنشطة النقل بسيارة الأجرة

المادة الرابعة

أولا

يشترط لحصول المنشأة على الترخيص لممارسة أحد أنشطة النقل بسيارة الأجرة ما يلي:

١- تقديم الطلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة محددا فيه النشاط المطلوب الحصول على الترخيص له، واستيفاء المسوغات التالية:

أ- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن النشاط المطلوب.

ب- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

ج- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

د- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

هـ- سداد المقابل المالي (إن وجد).

و- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٢- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، ويستثنى نشاط النقل بسيارة أجرة المطار من حكم هذه الفقرة.

٣- عقد موقع مع الهيئة أو موافق عليه من الهيئة في حال كان طلب الترخيص لممارسة نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات التالية: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام)، أو أي مدن ومحافظات ومراكز أخرى تحددها الهيئة لاحقا.

٤- الحصول على موافقة من الجهة المختصة بإدارة أو تشغيل المطار في حال كان طلب الترخيص لممارسة نشاط النقل بسيارة أجرة المطار.

٥- توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة أحد أنشطة النقل بسيارة الأجرة، وفق أحكام هذه اللائحة، والتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للسيارة، وفقا لما يلي:

أ- الحد الأدنى لنشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات والمراكز الخاضعة للعقود: تحدد وفقا للعقد.

ب- الحد الأدنى لنشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات والمراكز غير الخاضعة للعقود: (٥) خمس سيارات.

ج- الحد الأدنى لنشاط النقل بسيارة الأجرة الخاصة: (٢٠) عشرون سيارة.

د- الحد الأدنى لنشاط النقل بسيارة الأجرة المطار: وفق ما يتم تحديده من الجهة المختصة بإدارة أو تشغيل المطار.

٦- توفير (٢٪) من إجمالي عدد سيارات المنشأة تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) وكبار السن، وبما لا يقل عن سيارة واحدة، ووفقا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس لهذه الفئة.

ثانيا

يجوز للجهات المعنية في المدن والمحافظات والمراكز إضافة اشتراطات أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة.

ثالثا

يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة الفرعية (١ / أ) من البند (أولا) من هذه المادة، ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

المادة الخامسة

١- مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة، ولمدة (٣) ثلاث سنوات، ويقتصر على المدينة محل الترخيص، ويستثنى ترخيص نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة الصادر وفقا للعقد من هذه المدة، بحيث تكون مدة الترخيص مرتبطة بمدة العقد.

٢- لا يجوز ممارسة أحد أنشطة النقل بسيارة الأجرة بعد انتهاء الترخيص، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

المادة السادسة

أولا

شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (١ / أ، ١ / د) والفقرات (٢،٣،٤،٥،٦) من البند (أولا) من المادة (الرابعة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

ثانيا

عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة السابعة

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مائة وثمانين يوما، وإلا اعتبر الطلب ملغيا.

٢- سريان المسوغات الواردة في الفقرات الفرعية (١ / أ،١ / ب،١ / ج، ١ / د) والفقرات (٢،٣،٤،٥،٦) من البند (أولا) من المادة (الرابعة).

٣- سريان العمر التشغيلي لسيارات الأجرة.

٤- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

٥- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب.

المادة الثامنة

أولا

لا يجوز لمقدم الخدمة في أنشطة النقل بسيارات الأجرة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

١- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التنازل.

٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط الواردة في الفقرات الفرعية (١ / أ، ١ / ب، ١ / ج، ١ / د) والفقرات (٢،٣،٤،٥،٦) من البند (أولا) من المادة (الرابعة) المقررة للترخيص الصادر للمتنازل.

٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

٤- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.

٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ثانيا

دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على مقدم الخدمة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغيا.

رابعا

يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.

المادة التاسعة

مع مراعاة أحكام البند (أولا) من المادة (الرابعة)، لا يجوز لمقدم الخدمة نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.

المادة العاشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يكون ترخيص ممارسة أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة ملغيا في الحالات التالية:

١- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- الحصول على موافقة الهيئة في نشاط نقل الركاب بسيارة الأجرة العامة في حال وجود عقد موقع مع الهيئة أو موافق عليه منها.

ج- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

د- تعديل نوع تسجيل السيارات وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

هـ- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

و- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- إلغاء أو انتهاء العقد الموقع مع الهيئة أو الموافق عليه منها في نشاط نقل الركاب بسيارة الأجرة العامة في حال وجود عقد.

ب- شطب النشاط من السجل التجاري.

ج- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

د- مضي مدة (٩٠) تسعين يوما على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.

هـ- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة (٩٠) تسعين يوما، ويجوز للورثة خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص ملغيا دون المساس بحقوق الغير.

الفصل الثاني
ممارسة نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة

المادة الحادية عشرة

أولا

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة ما يلي:

١- تقديم الطلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المسوغات التالية:

أ- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة.

ب- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

ج_ شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

د- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

هـ- سداد المقابل المالي (إن وجد).

و_ سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٢- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

ثانيا

يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة الفرعية (١ / أ) من البند (أولا) من هذه المادة، ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

المادة الثانية عشرة

١- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية عشرة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (٣) ثلاث سنوات.

٢- لا يجوز ممارسة نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

٣- يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة، ويرتبط سريان صلاحيته بصلاحية الترخيص الرئيسي.

المادة الثالثة عشرة

شروط الترخيص الواردة في الفقرات الفرعية (١ / أ، ١ / د) والفقرة (٢) من البند (أولا) من المادة (الحادية عشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الرابعة عشرة

١- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

٢- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مائة وثمانين يوما، وإلا اعتبر الطلب ملغيا.

٣- سريان المسوغات الواردة في الفقرات الفرعية (١ / أ، ١ / ب، ١ / ج، ١ / د) والفقرة (٢) من البند (أولا) من المادة (الحادية عشرة).

٣- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

٤- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب.

المادة الخامسة عشرة

أولا

لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:

١- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التنازل.

٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط الواردة في الفقرات الفرعية (١ / أ، ١ / ب، ١ / ج، ١ / د) والفقرة (٢) من البند (أولا) من المادة (الحادية عشرة) المقررة للترخيص الصادر للمتنازل.

٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.

٤- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.

٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ثانيا

دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على مقدم الخدمة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ثالثا

يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغيا.

رابعا

يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.

المادة السادسة عشرة

مع مراعاة أحكام البند (أولا) من المادة (الحادية عشرة)، لا يجوز لمقدم الخدمة نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.

المادة السابعة عشرة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يكون ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة ملغيا في الحالات التالية:

١- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب النشاط من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

ج- مضي مدة (٣٠) ثلاثين يوما على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة (٩٠) تسعين يوما، ويجوز للورثة خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص ملغيا دون المساس بحقوق الغير.

الفصل الثالث
نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية

المادة الثامنة عشرة

تكون ممارسة نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال عقد / عقود يتم طرحها من الهيئة للقطاع الخاص، ويعد بمثابة الترخيص لممارسة هذا النشاط.

الباب الثالث
السائق

المادة التاسعة عشرة

أولا

يجب على مقدم الخدمة في أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل معه، وفقا للاشتراطات والمتطلبات الآتية:

١- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

٢- وجود رخصة قيادة أجرة عامة للسائق سارية المفعول وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

٣- خلو صحيفة السائق الجنائية من السوابق.

٤- أن يكون السائق حاصلا على شهادة الكفاءة المهنية المعتمدة من الهيئة.

٥- وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة.

٦- أن يكون السائق غير السعودي مرتبطا برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمة من خلال منصة «أجير».

٧- أن تكون مهنة السائق غير السعودي (سائق سيارة أجرة).

٨- توفر صورة شخصية للسائق مقاس (٤*٦) بخلفية بيضاء.

٩- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

١٠- سداد الغرامات المالية – إن وجدت-.

ثانيا

مع مراعاة البند (اولا) من هذه المادة، تصدر بطاقة سائق مهني لمدة سنة واحدة، على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص، أو رخصة القيادة، أو العلاقة التعاقدية، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر لمقدم الخدمة.

ثالثا

تصدر بطاقة سائق مهني مقيدة -عند الحاجة- لاستيفاء شروط ومتطلبات إصدار البطاقة الواردة في الفقرات (٢، ٧) من البند (أولا) من هذه المادة، ولمدة (٣٠) ثلاثين يوما بحد أقصى، على ألا يمارس أيا من أنشطة النقل بسيارة الأجرة خلال هذه المدة، وفي حال عدم استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة سائق مهني، فتلغى البطاقة المقيدة، ويعتبر الطلب ملغيا.

رابعا

مع مراعاة ما ورد في البند (أولا) من هذه المادة، تجدد بطاقة السائق المهني بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.

خامسا

لمقدم الخدمة في أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة تقديم طلب تجديد بطاقة السائق المهني خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهائها وسداد غرامة التأخير، وإلا اعتبرت البطاقة لاغية ولا يجوز للسائق قيادة سيارة الأجرة بعد انتهاء مدتها.

سادسا

يجوز إلغاء بطاقة السائق المهني بطلب من مقدم الخدمة في أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل (إن وجدت).

الباب الرابع
سيارة الأجرة

المادة العشرون

١- يجب أن تكون سيارة الأجرة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها في أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة.

٢- يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي لسيارة الأجرة عن (٥) خمس سنوات من سنة الصنع.

المادة الحادية والعشرون

١- مع عدم الإخلال بالأنظمة والالتزامات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، على مقدم الخدمة في أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة أجرة، وفق الاشتراطات والمتطلبات التالية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- وجود عقد مع الهيئة أو موافق عليه منها ساري المفعول في المدن والمحافظات والمراكز الخاضعة للعقود في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة.

ج- أن تكون السيارة مملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي شريطة أن يكون مقدم الخدمة هو المستخدم الفعلي للسيارة.

د- أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.

هـ- أن يكون نوع تسجيل سيارة الأجرة العامة وسيارة أجرة المطار «أجرة»، ونوع تسجيل سيارة الأجرة الخاصة «خصوصي»، وذلك وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

و- أن تكون وثيقة الفحص الفني الدوري للسيارة سارية المفعول.

ز- أن تكون السيارة وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار الرئيس.

ح- أن تكون سيارة الأجرة العامة وسيارة أجرة المطار وفقا لهوية خارجية بلون محدد، وملصقات توضيحية لمقدم الخدمة، ويصدر الرئيس دليلا فنيا تفصيليا للهوية الخارجية.

ط- التأمين على السيارة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير والركاب من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.

ي- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ك- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٢- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة بما لا يتجاوز العمر التشغيلي للسيارة، أو تاريخ صلاحية الترخيص أو رخصة سير السيارة أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر لمقدم الخدمة.

المادة الثانية والعشرون

١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية والعشرين)، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يقدم الطلب ويستوفى جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وإلا اعتبر الطلب ملغيا.

٢- يسمح بتقديم طلب تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع شروطها خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من انتهاء البطاقة، وإلا اعتبرت البطاقة ملغية، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب.

المادة الثالثة والعشرون

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

١- بطلب من مقدم الخدمة بعد تعديل نوع تسجيل سيارة الأجرة العامة وسيارة أجرة المطار، وتغيير لونها وإزالة ما يتعلق بالهوية الخارجية والتجهيزات الفنية الخاصة بها.

٢- نقل ملكية السيارة.

٣- إلغاء الترخيص.

٤- مضي (٩٠) تسعين يوما على انتهاء البطاقة دون تجديدها.

٥- انتهاء العمر التشغيلي للسيارة.

ويجب على مقدم الخدمة في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار عند إلغاء بطاقة التشغيل وفقا للفقرات رقم (٢، ٣، ٤، ٥) الواردة في هذه المادة، تغيير لون السيارة وإزالة ما يتعلق بالهوية الخارجية والتجهيزات الفنية الخاصة بها، وتعديل نوع تسجيلها -متى ما كانت السيارة مملوكة له- وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة والعشرون

يجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة أجرة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

الباب الخامس
التشغيل

الفصل الأول
ممارسة أنشطة النقل بسيارة الأجرة

المادة الخامسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بالنطاق التشغيلي المحدد له، وفقا للآتي:

١- نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة:

أ- في المدينة محل الترخيص، ولا يجوز ممارسة نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة من المطار إلى المدينة محل الترخيص.

ب- من المدينة محل الترخيص إلى المدن والمحافظات والمراكز الأخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص من خلال مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة.

ج- من المدينة محل الترخيص إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص، مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

د- أي نطاق تشغيلي آخر تحدده الهيئة.

٢- نشاط النقل بسيارة الأجرة الخاصة:

أ- في المدينة محل الترخيص أو خارجها.

ب_ من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة أو تشغيل المطار.

٣- نشاط النقل بسيارة أجرة المطار:

أ- من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز.

ب_ أي نطاق تشغيلي آخر تحدده الهيئة.

المادة السادسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة في أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة بالآتي:

١- الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

٢- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضعه في مكان مرئي للكافة.

٣- الارتباط بأنظمة الجهات ذات العلاقة في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.

٤- وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

٥- توفير قنوات تواصل خاصة به، وتحديد رقم للتواصل مع الركاب لاستقبال الطلبات والشكاوى والإبلاغ عن المفقودات، مع توفير خدمة التسجيل والحفظ للوسائل المستخدمة من تاريخ الطلب أو الشكوى أو البلاغ وفقا لاشتراطات الجهة المعنية.

٦- تجهيز السيارات بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة.

٧- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.

٨- إشعار الهيئة عند تغيير المركز ويستثنى نشاط النقل بسيارة أجرة المطار من حكم هذه الفقرة.

٩- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في الكيان القانوني.

١٠- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

أ-الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ست ساعات من وقت الطلب.

ب-الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمان وأربعون ساعة من وقت الطلب.

١١- مراجعة الهيئة خلال مدة (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

١٢- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان الوطني، ورقم التواصل.

١٣- تحصيل أجرة النقل وفقا لسياسة تحديد الأجور المعتمدة، ويستثنى نشاط النقل بسيارة الأجرة الخاصة من هذا الحكم.

١٤- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.

١٥- تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات المطلوبة.

١٦- العناية التامة بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها.

١٧- العناية التامة بنظافة ومظهر السيارة داخليا وخارجيا.

١٨- توفير الزي المعتمد من قبل الهيئة للسائقين.

١٩- وضع عبارة داخل السيارة تنص على (في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية) في سيارة الأجرة العامة وسيارة أجرة المطار.

٢٠- تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.

٢١- تزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة.

٢٢- الاستمرار بالارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

٢٣- السماح بنقل الحيوانات الأليفة شريطة أن توضع في أقفاص، وتكون مصحوبة بشهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض.

المادة السابعة والعشرون

لا يجوز للسائق الامتناع عن تقديم الخدمة في أنشطة النقل بسيارة الأجرة أو الاستمرار في تقديمها، إلا في الحالات التالية:

١- إذا كان عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحة للجلوس في السيارة.

٢- عدم ربط الركاب لحزام الأمان في جميع الأوقات خلال الرحلة.

٣- التدخين أو الأكل داخل السيارة من قبل الركاب.

٤- عبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية والخارجية.

٥- عدم محافظة الركاب على نظافة السيارة.

٦- عدم التزام الركاب بالآداب العامة وحسن التعامل معه.

٧- انتهاك خصوصيته بأي شكل من الأشكال.

٨- ظهور علامات غير سوية على أي من الركاب مثل آثار تعاطي الممنوعات، أو سلوكيات عدوانية.

٩- تحديد الركاب لوجهة وصول مجهولة.

ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية امتناع السائق عن تقديم الخدمة في غير هذه الحالات أو الاستمرار في تقديمها في هذه الحالات.

المادة الثامنة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة في أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة التأكيد على السائق بما يلي:

١- عدم الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة، ويجوز الجمع بين أكثر من طلب عند النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، ويحق للهيئة تحديد حالات أخرى.

٢- إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.

٣- الالتزام بالزي المعتمد من قبل الهيئة أثناء تأدية العمل.

٤- عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.

٥- حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى مقدم الخدمة وعلى المسؤولين لدى مقدم الخدمة تسليمها لأقرب مركز أمنى خلال ثلاثة أيام.

٦- عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب.

٧- عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.

٨- مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.

٩- الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام.

١٠- الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.

١١- عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.

١٢- تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.

١٣- التأكد من توفر الوقود الكافي قبل انطلاق الرحلة، والالتزام بعدم التزود بالوقود أثناء الرحلة، ويستثنى من ذلك الرحلات بين مدن المملكة وإلى الدول الأخرى.

ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الثاني
ممارسة نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة

المادة التاسعة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة بالنطاق التشغيلي المحدد له، وفقا للآتي:

١- بين مدن المملكة وإلى الدول الأخرى من خلال مقدم الخدمة في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة.

٢- من خلال سيارات الأجرة الأجنبية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها أو إلى بلد ثالث مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

المادة الثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة بتسجيل بيانات السائقين والركاب والسيارات وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة، وتزويد الهيئة بها، على أن تشتمل البيانات -كحد أدنى- الآتي:

١- اسم مقدم الخدمة في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة.

٢- اسم الراكب رباعي.

٣- اسم السائق رباعي التابع لمقدم الخدمة في نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة.

٤- رقم إثبات هوية الراكب (الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جواز السفر).

٥- رقم إثبات هوية السائق (الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جواز السفر).

٦- موقع انطلاق الرحلة (دولة، مدينة / محافظة)، ووقت وتاريخ مغادرتها.

٧- موقع الوصول (دولة، مدينة / محافظة)، والوقت والتاريخ المتوقع للوصول.

٨- رقم لوحة السيارة، ونوعها، ولونها، واسم مالكها والمستخدم (إن وجد) ورقم هويته.

٩- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.

المادة الحادية والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة بالآتي:

١- عدم نقل أي راكب إلى خارج المملكة ما لم يكن لديه تأشيرة خروج من المملكة، وتأشيرة دخول إلى الدول المتجه إليها، وذلك حسب الأنظمة المعمول بها.

٢- إعداد سياسة لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، وتطبيقها.

٣- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضعه في مكان مرئي للكافة.

٤- تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات، وتزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

٥- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.

٦- إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.

٧- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في الكيان القانوني.

٨- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

أ-الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ست ساعات من وقت الطلب.

ب-الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمان وأربعون ساعة من وقت الطلب.

٩- مراجعة الهيئة خلال مدة (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.

١٠- عدم إساءة استخدام بيانات الراكب أو السائق، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم.

١١- الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

١٢- الارتباط بأنظمة الجهات ذات العلاقة في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.

١٣- وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.

الفصل الثالث

نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية

المادة الثانية والثلاثون

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارات الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية بالآتي:

١- اقتصار التعاقد لتقديم خدمات النشاط مع مقدمي الخدمة في أنشطة النقل بسيارة الأجرة.

٢- اقتصار تقديم خدمات النشاط من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بمقدم الخدمة، والحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل تقديم الخدمات بأي وسيلة أخرى.

٣- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية واستمرار الارتباط بها خلال فترة سريان الترخيص ووفق الآلية والمتطلبات المعتمدة.

٤- تزويد النظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة بالبيانات المطلوبة والخاصة ببيانات السائق، والسيارة، والرحلة.

٥- إيقاف تقديم الخدمة فورا عن مقدم الخدمة في أنشطة نقل الركاب بسيارة الأجرة المنتهي ترخيصه، والسيارات المنتهية بطاقات تشغيلها.

٦- إيقاف تقديم الخدمة فورا عن السائق في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة في الباب الثالث من أحكام اللائحة.

٧- موافقة طالب الخدمة (الراكب) في حالة رغبة مقدم الخدمة بإركاب أكثر من راكب على الرحلة (مشاركة الرحلة) (Car – sharing / Carpooling).

٨- إظهار بيانات الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب طوال مدة الرحلة.

٩- تمكين الراكب من تقييم خدمات النقل المقدمة.

١٠- تمكين السائق من تقييم الراكب.

١١- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:

أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ست ساعات من وقت الطلب.

ب-الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمان وأربعون ساعة من وقت الطلب.

١٢- أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة.

١٣- عدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.

١٤- توفير أيقونة للطوارئ في التطبيق الإلكتروني، ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية، وتوضيح كيفية استخدامها في التطبيق، على أن تستمر فعالية استخدام الأيقونة حتى بعد إنهاء الرحلة من قبل السائق.

١٥- إتاحة خاصية مشاركة بيانات الرحلة للراكب مع أحد أقربائه أو أصدقائه حتى الانتهاء من الرحلة.

١٦- تمكين المفتش من الاطلاع على السجلات، أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.

١٧- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في الكيان القانوني.

١٨- مراجعة الهيئة خلال مدة (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ استدعائه.

الباب السادس
المخالفات والتظلمات

المادة الثالثة والثلاثون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادرة بقرار من الرئيس.

المادة الرابعة والثلاثون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الخامسة والثلاثون

١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ-منصة الهيئة الإلكترونية.

ب-منصة إيفاء.

ج-البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة السادسة والثلاثون

أولا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الخامسة والثلاثون).

رابعا

لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب السابع
الأحكام الختامية

المادة السابعة والثلاثون

لا يجوز لمالك أو سائق سيارة الأجرة الأجنبية ممارسة نقل الركاب بأجر داخل أو بين مدن المملكة أو إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيل السيارة.

المادة الثامنة والثلاثون

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة عن الجهة المعنية، يسمح لمقدم الخدمة في أنشطة النقل بسيارة الأجرة الإعلان داخل السيارة، على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

المادة التاسعة والثلاثون

على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

المادة الأربعون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.