صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (١٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
الباب الأول
الأحكام التمهيدية
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير السيارات الخاصة والوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
٣- نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية: تأجير السيارات الخاصة المملوكة للمنشأة عبر التطبيقات الإلكترونية، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط تأجير السيارات الخاصة.
٤- نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية: ترتيب خدمات تأجير السيارات الخاصة المملوكة للأفراد عبر التطبيقات الإلكترونية.
٥- النشاط: نشاط تأجير السيارات الخاصة أو نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
٦- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة يسمح له بموجبها بممارسة أي من الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة.
٧- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.
٨- مقدم الخدمة: المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط.
٩- المستفيد: الشخص الاعتباري أو الطبيعي المتعاقد مع مقدم الخدمة.
١٠- الفرد المؤجر: هو الفرد المالك للسيارة الخاصة المؤجرة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
١١- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لسيارة مقدم الخدمة لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.
١٢- النظام التقني: نظام تقني خاص بمقدم الخدمة لحجز وترتيب الخدمات المقدمة في الأنشطة.
١٣- التطبيقات الإلكترونية: واجهة المستفيد أو مقدم الخدمة المرتبطة بنظام تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
١٤- العقد: عقد تأجير السيارة الخاصة المعتمد من الهيئة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين أطراف العقد.
١٥- السيارة الخاصة: مركبة تسير بقوة آلية معدة للاستعمال الخاص، والتي تستخدم في الأنشطة وتخضع لمواصفات وشروط أحكام هذه اللائحة.
١٦- الوزن الإجمالي: وزن السيارة الخاصة فارغة مضافا إليه الحمولة والسائق والركاب.
١٧- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
١٨- المخالصة: سند بموجبه تنتهي العلاقة التعاقدية أو الالتزامات المالية بين أطراف العقد.
١٩- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والسيارات والمستفيدين.
٢٠- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
٢١- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.
٢٢- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.
٢٣- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.
المادة الثانية
أولا
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ثانيا
تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تمارس نشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
ثالثا
تقتصر مزاولة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية على المنشآت بعد الحصول على الترخيص، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
المادة الثالثة
يصدر لكل نشاط من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة ترخيص مستقل.
الباب الثاني
الترخيص
الفصل الأول
ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية
المادة الرابعة
يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، استيفاء المتطلبات التالية:
١- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
٣- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني المستخدم في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
٤- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
٥- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).
٦- توفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية.
٧- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية وأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
٨- توفير الحد الأدنى اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، على ألا يقل عن (١٠٠) مائة سيارة خاصة، على أن تكون السيارات الخاصة مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات الخاصة.
أن تكون السيارة الخاصة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في نشاط تأجير السيارات
٩- أن تكون السيارة الخاصة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
١٠- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
١١- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
المادة الخامسة
يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الرابعة)، على ألا تمارس المنشأة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
المادة السادسة
أولا
شروط الترخيص الواردة في الفقرات (٢، ٣، ٦، ٧، ٨) من المادة (الرابعة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
ثانيا
عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد السيارات لممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة مقدم الخدمة، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم مقدم الخدمة لمدة (٣) ثلاث سنوات.
المادة الثامنة
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مائة وثمانين يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٢- سريان العمر التشغيلي للسيارات الخاصة اللازمة لممارسة النشاط.
٣- تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.
يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
المادة التاسعة
أولا
لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:
١- تقديم طلب التنازل قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التنازل.
٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
٤- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.
٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ثانيا
دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثا
يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعا
يحظر ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.
المادة العاشرة
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية لاغيا في الحالات التالية:
١- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعتبر الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
أ- شطب نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من السجل التجاري.
ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.
ج- بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.
هـ- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة (٩٠) تسعين يوما، ويجوز للورثة خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.
الفصل الثاني
ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية
المادة الحادية عشرة
يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، استيفاء المتطلبات التالية:
١- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
٢- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
٣- شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق الإلكتروني المستخدم في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
٤- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
٥- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).
٦- توفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية.
٧- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية وأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
٨- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٩- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
المادة الثانية عشرة
يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (٢) من المادة (الحادية عشرة) ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الحادية عشرة)، على ألا تمارس المنشأة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
المادة الثالثة عشرة
شروط الترخيص الواردة في الفقرة (٢، ٣، ٦، ٧) من المادة (الحادية عشرة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الحادية عشرة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم مقدم الخدمة لمدة ثلاث سنوات.
المادة الخامسة عشرة
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة بعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص ب(١٨٠) مائة وثمانين يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٢- تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.
٣- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
المادة السادسة عشرة
أولا
لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة واستيفاء الضوابط الآتية:
١- تقديم الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ الذي يسبق التنازل.
٢- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
٣- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
٤- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.
٥- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ثانيا
دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثا
يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعا
يحظر ممارسة نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.
المادة السابعة عشرة
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية لاغيا في الحالات التالية:
١- إلغاء الترخيص بناء على طلب مقدم الخدمة، من خلال طلب مقدم عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل التاريخ المحدد للإلغاء.
ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعتبر الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
أ- شطب نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية من السجل التجاري.
ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.
ج- بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.
هـ- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال مدة (٩٠) تسعين يوما، ويجوز للورثة خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.
الباب الثالث
السيارة الخاصة
المادة الثامنة عشرة
مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يجوز لمقدم الخدمة تسجيل السيارات الخاصة وفق الآتي:
١- كافة أنواع السيارات المخصصة لنقل الركاب.
٢- تأجير كافة أنواع سيارات النقل الخفيف والتي لا يزيد وزنها الإجمالي على (٣٫٥٠٠) كجم والتي تستخدم للأغراض الخاصة.
المادة التاسعة عشرة
يجب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات الخاصة في الأنشطة على (٥) خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع، ويجوز بقرار من الرئيس ما يلي:
١- زيادة الحد الأعلى للعمر التشغيلي للسيارات الخاصة التي تعمل بالطاقة النظيفة و / أو فئات محددة من السيارات لفارهة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وبما لا يتجاوز (١٠) سنوات من تاريخ سنة الصنع.
٢- زيادة الحد الأعلى للعمر التشغيلي للسيارات الخاصة التي تعمل بالطاقة النظيفة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وبما لا يتجاوز (٨) سنوات من تاريخ سنة الصنع.
المادة العشرون
١- يجب على مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في هذا النشاط وفق الشروط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن تكون رخصة سير السيارة الخاصة سارية المفعول.
ج- أن تكون السيارة الخاصة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
د- أن تكون وثيقة الفحص الفني سارية المفعول.
هـ- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة الخاصة سارية المفعول.
و- أن تكون السيارة الخاصة مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن يكون مقدم الخدمة المستخدم الفعلي للسيارات الخاصة.
ز- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ح- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
٢- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر بطاقة تشغيل السيارة الخاصة لمدة سنة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء ترخيص مقدم الخدمة أو العمر التشغيلي للسيارة الخاصة أيهما أقرب، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة وحالة رخص السير.
المادة الحادية والعشرون
مع عدم الإخلال بالمادة (العشرين) باستثناء الفقرة (١ / ج)، يتم تجديد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:
١- تقديم طلب التجديد قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (٣٠) ثلاثين يوما.
٢- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل، وإلا اعتبرت البطاقة ملغية، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع الغرامة المالية عن التأخير في تقديم الطلب، على ألا تتم ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بالسيارة الخاصة ببطاقة تشغيل منتهية أو ملغية.
المادة الثانية والعشرون
تلغى بطاقة تشغيل السيارة الخاصة في الحالات التالية:
١- إلغاء الترخيص.
٢- مضي (٩٠) تسعين يوما على انتهاء البطاقة دون تجديدها.
٣- طلب مقدم من مقدم الخدمة بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
المادة الثالثة والعشرون
يجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة خاصة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الخاصة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.
الباب الرابع
العقد
المادة الرابعة والعشرون
يجب على مقدم الخدمة الارتباط بالنظام الإلكتروني الذي تحدده الهيئة، وإصدار عقودها من خلاله، مع الالتزام بصيغة العقد، ولها أن تضيف عليه ما لا يتعارض مع مواده، بعد أخذ موافقة الهيئة.
المادة الخامسة والعشرون
يجب أن يتضمن العقد بحد أدنى المتطلبات والبيانات والمعلومات الآتية، وعلى مقدم الخدمة التحقق من صحتها:
١- كتابة العقد باللغة العربية مع إمكانية إضافة لغة أخرى.
٢- رقم وتاريخ العقد، ومكان وزمان إبرامه.
٣- بيانات مقدم الخدمة في الأنشطة، وبيانات الفرد المؤجر في حال تم تأجير السيارة من خلال نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية.
٤- بيانات السيارة الخاصة والمستفيد والمفوضين بالقيادة.
٥- رقم وثيقة التأمين على السيارة الخاصة، وتاريخ انتهائها، ونوع التغطية التأمينية حسب وثيقة التأمين الصادرة لها، ومقدار نسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تغطية تأمينية إضافية يتفق عليها.
٦- قراءة عداد الكيلومتر للسيارة الخاصة، وعدد الكيلومترات المسموح بها.
٧- تعرفة التأجير اليومي أو بالساعة، وتكلفة الكيلومتر الزائد (إن وجدت).
٨- طريقة الدفع، ومقدار مقدم الدفعة المالية (إن وجدت) والمتبقي.
٩- مكان وزمان تأجير السيارة الخاصة وإعادتها، وإيضاح أجرة نقل السيارة الخاصة في حال تسليمها في مكان آخر غير مكان الاستلام في حال الموافقة على ذلك.
١٠- إمكانية تلبية طلب تمديد العقد من عدمه، والزمن اللازم لتقديم الطلب، وآلية تبليغ الطلب وقبوله.
١١- وصف حالة السيارة الخاصة الداخلية والخارجية وقت التأجير، ويمكن فصلها في ملحق للعقد.
١٢- نوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة الخاصة مع توضيح سياسة إعادة الوقود، والمسافة المقطوعة اللازمة لإعادة السيارة الخاصة لتغيير زيت المحرك.
١٣- المنطقة الجغرافية المسموح بها للسيارة الخاصة للتنقل.
١٤- عدد ساعات التأخير المسموح بها.
١٥- تكلفة ساعة التأخير غير المسموح بها وفق المادتين (التاسعة والعشربن، والثلاثين).
١٦- سياسة إعادة السيارة الخاصة قبل انتهاء مدة العقد.
١٧- الشروط والالتزامات المترتبة على مقدم الخدمة والمستفيد.
١٨- توقيع أطراف العقد.
١٩- أي متطلبات أو بيانات أو معلومات أخرى ترى الهيئة إضافتها في العقد.
المادة السادسة والعشرون
١- يجب على مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية توقيع المستفيد على العقد.
٢- يجب على مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية توقيع المستفيد والفرد المؤجر على العقد.
المادة السابعة والعشرون
يجب على مقدم الخدمة تزويد المستفيد في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية، والمستفيد والفرد المؤجر في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بنسخة من:
١- العقد بعد التوقيع عليه من أطراف العقد.
٢- المخالصة عند عدم وجود التزامات مالية وقت إعادة السيارة الخاصة، في حال طلب المستفيد.
٣- ما يفيد باستلام السيارة الخاصة عند عدم إغلاق العقد وذلك لوجود التزامات مالية، وطلب المستفيد ذلك.
المادة الثامنة والعشرون
١- يمدد العقد بطلب من المستفيد بعد موافقة مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية على الطلب قبل انتهاء مدة العقد بوقت يشار إليه في العقد.
٢- يمدد العقد بطلب من المستفيد بعد موافقة الفرد المؤجر في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية على الطلب قبل انتهاء مدة العقد بوقت يشار إليه في العقد.
المادة التاسعة والعشرون
١- تحتسب قيمة ساعات التأخير عن الموعد المحدد لإعادة السيارة الخاصة -بحد أقصى- أربع ساعات، وفق المعادلة التالية:
[(قيمة التأجير اليومي × عدد ساعات التأخير) / ٢٤) ] × ٢ = تكلفة قيمة ساعات التأخير.
٢- يحسب التأخير في أي جزء من الساعة الواحدة بساعة كاملة.
٣- في حالة عدم طلب تمديد العقد من قبل المستفيد، أو عدم موافقة مقدم الخدمة أو الفرد المؤجر على التمديد فإن المستفيد يتحمل تكاليف إضافية عن المدة الزائدة الواردة في العقد وحتى إعادة السيارة الخاصة إلى مقدم الخدمة أو الفرد المؤجر، أو استرجاعها من قبله وبما يعادل ١٠٠٪ (مئة بالمائة) من قيمة التأجير اليومي إذا تجاوز التأخير أربع ساعات، إضافة لتكاليف التأجير المتفق عليها بالعقد.
٤- لا يجوز إجراء أي تعديل من قبل مقدم الخدمة أو الفرد المؤجر على العقد بعد توقيعه إلا بموافقة ومصادقة المستفيد.
المادة الثلاثون
يتم تأجير السيارات الخاصة بنظام الساعة، وفق الشروط التالية:
١- في حال تجاوز المستفيد عدد ساعات التأجير المتفق عليها في العقد؛ فإنه يحتسب له أول ساعة تأخير أو أي جزء منها بضعف أجرة الساعة الموضحة في العقد، وفي حالة التأخير عن ذلك بما لا يتجاوز (٢٤) أربعا وعشرين ساعة؛ فإنه يحسب عليه قيمة التأجير اليومي للسيارة الخاصة كاملة الموضح في العقد، وفي حال تجاوز التأخير مدة (٢٤) أربع وعشرين ساعة تسري أحكام المادة (التاسعة والعشرين).
٢- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة والعشرين)، يجب أخذ موافقة مقدم الخدمة إذا رغب المستفيد في تغيير عقد التأجير من التأجير بالساعة إلى التأجير اليومي.
المادة الحادية والثلاثون
لمقدم الخدمة أو الفرد المؤجر الحق في استعادة أو إيقاف السيارة الخاصة من المستفيد عن طريق السلطة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة لديها، واستحصال قيمة تكاليف استعادة السيارة الخاصة من المستفيد، وذلك دون أي إشعار مسبق وذلك في الحالات الآتية:
١- مع عدم الإخلال بالفقرة (١، ٢، ٣) من أحكام المادة (التاسعة والعشرين) والفقرة (١) من المادة (الثلاثين)، فإنه يتم استعادة السيارة الخاصة عند عدم إعادتها في التاريخ والوقت المحددين في العقد.
٢- استخدام السيارة الخاصة بما يخالف شروط العقد.
٣- إذا اتضح أن المستفيد قد أدلى بمعلومات غير صحيحة وقت التعاقد.
المادة الثانية والثلاثون
يشترط في المستفيد، والمفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة:
١- أن يكون لديهم إثبات هوية معتمدة سارية المفعول.
٢- أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول طيلة مدة العقد تخولهم بقيادة السيارة الخاصة.
٣- أن تنطبق عليهم شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة.
الباب الخامس
المسؤوليات والالتزامات
المادة الثالثة والثلاثون
يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:
١- تزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بشكل آني.
٢- تمكين كل طرف من أطراف العقد من تقييم الطرف الآخر.
٣- إظهار نتائج التقييم قبل تنفيذ عملية التأجير.
٤- وجود سياسة واضحة للأسعار.
٥- توفير أرقام للتواصل في حالة حدوث أي عطل أو حالة طوارئ بالإضافة إلى وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات على أن يكون التواصل متوفرا على مدار (٢٤) ساعة.
٦- تحديد بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة وتحديثها في حال تغييرها.
٧- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ست ساعات من وقت الطلب.
ب- الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمان وأربعون ساعة من وقت الطلب.
٨- تمكين المفتش من الاطلاع على سجلات الأنشطة أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة.
المادة الرابعة والثلاثون
يجوز لمقدم الخدمة منع المستفيد من التدخين في السيارة الخاصة المستأجرة، وفرض غرامة مالية على المستفيد في حال مخالفة ذلك، مع مراعاة الآتي:
١- إبلاغ المستفيد بعدم إمكانية التدخين في السيارة.
٢- وجود ما يثبت إبلاغ المستفيد بعدم إمكانية التدخين في السيارة.
المادة الخامسة والثلاثون
يلتزم مقدم الخدمة بالشروط التشغيلية التالية:
١- التحقق من إثبات الهوية المعتمدة ورخصة القيادة الخاصة بالمستفيد والمفوضين بالقيادة وسريان صلاحيتها، وتطابق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين السيارة الخاصة على المستفيد والمفوضين، ويتحمل مقدم الخدمة كامل المسؤولية المترتبة على مخالفة ذلك.
٢- اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن الحادث الذي يقع على السيارة الخاصة هو نهاية عقد التأجير.
٣- اعتبار تاريخ ووقت محضر الإبلاغ عن سرقة السيارة الخاصة هو نهاية عقد التأجير.
٤- إعادة المبالغ المحتجزة للمستفيد بعد خصم المستحقات المالية الواجبة عليه فور إعادة السيارة الخاصة بحالة فنية سليمة.
٥- إنهاء عقد تأجير السيارة الخاصة وإلغاء التفويض فور استلام السيارة الخاصة أو الانتهاء من عملية التأجير لأي سبب من الأسباب.
٦- عدم استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد.
٧- عدم تحميل المستفيد تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية واستبدالها التي لم يثبت فيها سوء الاستخدام أو الإهمال من المستفيد أو المفوض.
٨- عدم تحميل المستفيد تكاليف نقل السيارة الخاصة المتعطلة التي لم يثبت مسؤولية المستفيد أو المفوض فيها عن العطل.
٩- عدم تحميل المستفيد تكاليف تغيير زيت المحرك إذا قام بإعادتها ولم يتجاوز المسافة اللازمة لتغييره المنصوص عليها بالعقد.
١٠- الإفصاح عن نوع التغطية التأمينية في العقد حسب وثيقة التأمين الصادرة للسيارة الخاصة، ونسبة التحمل (إن وجدت)، وأي تكاليف أخرى متعلقة بالتأمين، وتوقيع أو مصادقة المستأجر على ذلك.
١١- تحديد نسبة التحمل في العقد بناء على القدر المنصوص عليه في بنود وثيقة التأمين الصادرة للسيارة الخاصة من شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
١٢- عدم ممارسة الأنشطة من خلال مكتب أو فرع.
١٣- عدم تقديم خدمة التأجير بالسائق.
المادة السادسة والثلاثون
يلتزم مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بالتالي:
١- الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استخدام مواقف السيارات العامة أو الخاصة.
٢- استبدال السيارة الخاصة في حالة ظهور أي خلل فني ليس بسبب تقصير أو إهمال من قبل المستفيد أو المفوضين بسيارة خاصة من ذات الفئة، وفي حالة عدم توفر سيارة خاصة من ذات الفئة يتم استبدالها بسيارة خاصة من الفئة الأعلى التي تليها، مع عدم تحميل المستفيد أية تكاليف إضافية، وإلا فيتم استبدالها بسيارة خاصة من فئة أقل وفقا للتعرفة المعلنة، بعد موافقة المستفيد على ذلك وإعادة فرق السعر للمستفيد.
٣- عدم الامتناع عن تأجير السيارة الخاصة إلا في حال الإخلال بأي من أحكام المادة (الثانية والثلاثين)، ويجوز الامتناع عن التأجير في حال عدم توفر البطاقة الائتمانية لدى المستفيد، أو في حال وجود مطالبات مالية قائمة ومثبتة لدى الجهات المختصة لصالح مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية على المستفيد.
المادة السابعة والثلاثون
يلتزم مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية بالتالي:
١- تسجيل السيارات الخاصة المملوكة للأفراد السعوديين فقط.
٢- الاقتصار على تسجيل سيارة خاصة واحدة للفرد فقط.
٣- تكون السيارة الخاصة مملوكة بشكل مباشر للفرد، أو من خلال عقود التأجير التمويلي مع مراعاة عدم وجود ما يمنع تأجير السيارة وفقا للعقد الصادر عن الجهات التمويلية المعتمدة.
٤- أن تكون وثيقة التأمين على السيارة الخاصة سارية المفعول، شريطة أن تكون التغطية التأمينية شاملة.
المادة الثامنة والثلاثون
يتحمل مقدم الخدمة كامل المسؤولية أمام الهيئة عن المخالفات التي تقيد على السيارة الخاصة وعليه متابعة الآتي:
١- صلاحية وسلامة السيارة الخاصة فنيا للتأجير.
٢- نظافة السيارة الخاصة من الداخل والخارج وجاهزيتها للتأجير.
٣- العناية التامة بصيانة السيارة الخاصة وحالتها الفنية، والاحتفاظ بسجل الصيانة الدورية للسيارة الخاصة.
٤- تجهيز السيارة الخاصة بعجلة احتياطية، ومفتاح للعجل، وآلة رافعة، وإشارة الخطر العاكسة المثلثة الشكل، وحقيبة إسعافات أولية، وطفاية حريق، على أن تكون جميعها صالحة للاستخدام.
٥- استلام السيارة الخاصة عند إعادتها لأي سبب من الأسباب، مع أحقية الاحتفاظ في توثيق أي التزام مالي على المستفيد.
٦- وضع آلية لتسليم المفقودات لأصحابها، على أن تشمل أرقام التواصل، والالتزام بأي تعليمات تصدر من الهيئة.
المادة التاسعة والثلاثون
يلتزم المستفيد بالآتي:
١- إعادة السيارة الخاصة بنفس الحالة التي استأجرها بها وكامل تجهيزاتها.
٢- إعادة السيارة الخاصة نظيفة داخليا وخارجيا.
٣- إشعار مقدم الخدمة بأي عطل فني يحدث للسيارة الخاصة، وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقته.
٤- إشعار مقدم الخدمة فور حجز السيارة الخاصة من قبل الجهات المختصة لأي سبب من الأسباب.
٥- إشعار مقدم الخدمة والجهات الأمنية فور تعرض السيارة الخاصة لحادث أو اكتشاف سرقتها.
٦- عدم استخدام السيارة الخاصة بشكل يؤدي إلى الإضرار بمحرك السيارة الخاصة أو أحد عناصرها، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.
٧- عدم إجراء أي تعديلات على السيارة الخاصة وتجهيزاتها، بما في ذلك العبث بعداد احتساب المسافات.
٨- عدم التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لأي طرف آخر.
٩- استخدام نوع الوقود المحدد في العقد.
١٠- يتم إعادة السيارة الخاصة في التاريخ والوقت المحددين في العقد، وأي تمديد له.
١١- عدم استخدام السيارة الخاصة من قبل أشخاص غير مفوضين بموجب العقد بقيادة السيارة الخاصة.
١٢- عدم نقل الأشخاص أو البضائع بأجر إلا بموافقة مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية والفرد المؤجر، مع عدم الإخلال بالتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
١٣- عدم الاشتراك في سباقات السيارات.
١٤- عدم دفع أو سحب سيارات أخرى أو سحب مقطورة.
١٥- عدم إعادة تأجير السيارة الخاصة للغير.
١٦- تقديم تقرير للمنشأة عن السيارة الخاصة من الجهة المختصة في حال وقوع الحوادث المرورية أو تعرضها للسرقة أو الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
المادة الأربعون
يتحمل المستفيد التكاليف الآتية:
١- استئجار السيارة الخاصة طيلة مدة العقد، وأي تمديد له، حسبما ورد في نصوص العقد.
٢- تغيير زيت محرك السيارة الخاصة في حال تجاوز المسافة المقطوعة اللازمة لتغيير الزيت المنصوص عليها في العقد.
٣- نسبة التحمل -إن وجدت- المشار لها في العقد.
٤- قيمة الوقود وتعبئة هواء الإطارات خلال فترة التأجير.
٥- الأضرار الناجمة عن سوء استخدام السيارة الخاصة.
٦- الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية، والأضرار التي لا تغطيها وثيقة التأمين أو التغطية التأمينية الإضافية المحددة بالعقد.
٧- الغرامات المالية الناتجة عن المخالفات المرورية.
٨- أجرة المواقف العامة المستخدمة.
٩- فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع السيارة الخاصة وتجهيزاتها.
١٠- إصلاح أي تعديلات على السيارة الخاصة دون موافقة مقدم الخدمة في نشاط تأجير السيارات الخاصة عبر التطبيقات الإلكترونية أو الفرد المؤجر وذلك بعد تقييم الجهات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
١١- تأخير تسليم السيارة الخاصة في التاريخ والوقت المحددين وفق ما ورد بالمادتين (التاسعة والعشرين، والثلاثين).
١٢- قيمة الوقود الموجود في السيارة الخاصة عند استئجارها وفق العقد.
١٣- التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق مقدم الخدمة لأي طرف آخر.
الباب السادس
المخالفات والتظلمات
المادة الحادية والأربعون
تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و”جدول المخالفات والعقوبات” الصادرة بقرار من الرئيس.
المادة الثانية والأربعون
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
المادة الثالثة والأربعون
١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:
أ- منصة الهيئة الإلكترونية.
ب- منصة إيفاء.
ت- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.
ث- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.
٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
المادة الرابعة والأربعون
أولا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:
١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثا
يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها (المادة الثالثة والأربعون).
رابعا
لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
الباب السابع
أحكام ختامية
المادة الخامسة والأربعون
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المطلوبة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة السادسة والأربعون
يلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد على (٥) خمسة أيام عمل بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسميا من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان الوطني.
المادة السابعة والأربعون
في حالة عدم استلام السيارة من مقدم الخدمة من المستفيد لأي سبب من الأسباب، فإنه على المستفيد التواصل مع الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المادة الثامنة والأربعون
في حال وجود خلاف بين أطراف العقد من جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث غير المرورية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، يلتزم مقدم الخدمة بتقدير الضرر الواقع على السيارة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.
المادة التاسعة والأربعون
يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند التعديل في كيانها القانوني، أو إحداث أي تغيير في الملكية.
المادة الخمسون
على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز المركبة حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.
المادة الحادية والخمسون
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.