صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٢ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
الباب الأول
الأحكام التمهيدية
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه سياق النص اللائحة، ما لم يقض بخلاف ذلك:
١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب.
٣- الأنشطة: أنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب، وهي: نشاط تشغيل محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات، أو نشاط تشغيل محطات انطلاق ووصول الحافلات.
٤- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.
٥- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشآت والمرافق.
٦- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها ممارسة الأنشطة، وفق أحكام هذه اللائحة.
٧- مقدم الخدمة: المنشأة المرخص لها من الهيئة بممارسة أحد الأنشطة الواردة في هذه اللائحة.
٨- المقر: مقر يمارس من خلاله مقدم الخدمة الأنشطة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٩- المرافق: محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات و / أو محطات انطلاق ووصول الحافلات.
١٠- محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات: محطات ومراكز مخصصة لتقديم خدمات نقل الركاب على الطرق، وتعد محطة انتظار وتوقف يوفر من خلالها الخدمات الداعمة لعمليات نقل الركاب، ويمكن أن يتكامل فيها أي من أنشطة نقل الركاب الأخرى، أو أي مركبة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم.
١١- محطات انطلاق ووصول الحافلات: محطات انطلاق ووصول تمكن الركاب من الانتظار والصعود أو النزول من الحافلات.
١٢- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة للمرفق بالعمل في النشاط، وفق الشروط والمتطلبات المحددة باللائحة.
١٣- الرمز الإلكتروني الموحد: الخدمة الرقمية المقدمة من قبل المركز السعودي للأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرئيسية المحدثة للمنشأة، عبر رمز الاستجابة السريع (QR-CODE).
١٤- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم، وتسير أو تسحب بقوة آلية، أو بقوة سائقها.
١٥- الحافلة: مركبة تسير بقوة آلية معدة لنقل ركاب -مقابل أجر أو دون أجر- يزيد عددهم على (ثمانية) ومستلزماتهم.
١٦- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.
١٧- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأنظمة التقنية المعتمدة الواجب توفرها في المرافق.
١٨- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.
١٩- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.
٢٠- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.
المادة الثانية
١- تهدف اللائحة إلى تنظيم أنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها -بالتنسيق مع الجهات المعنية-، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
٢- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي أنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب، كما تعد اللائحة إحدى اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق.
٣- لا تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت الممارسة لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن والخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لنشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن.
المادة الثالثة
١- تقتصر ممارسة أنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب على المنشآت.
٢- يحظر ممارسة أنشطة تشغيل مرافق نقل الركاب دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
الباب الثاني
تصنيف الأنشطة
المادة الرابعة
تصنف أنشطة تشغيل المرافق الخاضعة لأحكام هذه اللائحة إلى تصنيفين:
١- نشاط تشغيل محطات ومراكز الانتظار وتوقف المركبات.
٢- نشاط تشغيل محطات انطلاق ووصول الحافلات.
المادة الخامسة
يتم منح ترخيص مستقل لكل نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة (الرابعة)، ويجوز للمنشأة ممارسة أكثر من نشاط شريطة الحصول على التراخيص اللازمة لكل نشاط.
الباب الثالث
الترخيص
المادة السادسة
أولا
يشترط لحصول المنشأة على الترخيص ما يلي:
١- استيفاء الاشتراطات التالية:
أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
ب- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرافق نقل الركاب.
ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
٢- توفير مقر لممارسة الأنشطة، وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.
٣- توفير نسخة من العقد المبرم لتشغيل المرفق.
٤- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
٥- توفير العنوان الوطني للمنشأة.
٦- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
٧- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ثانيا
يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (١ / ب) من البند أولا من هذه المادة ولمدة (٦٠) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في هذه المادة، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.
المادة السابعة
١- يدرس طلب الحصول على الترخيص من قبل الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما.
٢- يصدر الترخيص باسم المنشأة، ويتضمن تصنيف النشاط وفق ما ورد في المادة (الرابعة)، وتكون مدته (٥) خمس سنوات ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
المادة الثامنة
عند وجود عقد مبرم مع جهة لتشغيل المرفق، تكون مدة الترخيص الواردة بالفقرة رقم (٢) من المادة (السابعة) ملازمة لسريانه، ولا يجوز ممارسة الأنشطة بعد انتهاء العقد، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
المادة التاسعة
شروط الترخيص الواردة في الفقرة (١ / ب) والفقرة (٢ و٣) من المادة (السادسة) من البند أولا ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ تمنح المنشأة مهلة (٣٠) ثلاثين يوما لتصحيح الإخلال، على ألا تمارس النشاط حتى تصحيح الإخلال، وفي حال انقضاء المهلة دون التصحيح يتم إيقاع العقوبات وفقا لتصنيف جدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
المادة العاشرة
مع مراعاة أحكام المادة (السادسة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة لمدة مماثلة، ووفق الضوابط التالية:
١- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(١٨٠) مائة وثمانين يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
٢- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.
٣- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
٤- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٥- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.
المادة الحادية عشرة
أولا
لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، واستيفاء الضوابط الآتية:
أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للتنازل.
ب- أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المقررة لمقدم الخدمة بممارسة النشاط.
ج- أن يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤولية المتنازل قائمة أمام الهيئة لحين استكمال إجراءات النقل باسم المتنازل إليه.
د- سداد الغرامات المالية على كل من المتنازل والمتنازل إليه -إن وجدت-.
هـ- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ثانيا
دون الإخلال بالحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة، يجب على المتنازل الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ثالثا
يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعا
يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص إليه.
المادة الثانية عشرة
دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التالية:
١- بناء على طلب مقدم من مقدم الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، واستيفاء المتطلبات التالية:
أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لإلغاء الترخيص.
ب- تقديم شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.
ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعد الترخيص لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:
أ- إلغاء العقد المبرم لتشغيل المرفق.
ب- شطب نشاط مقدم الخدمة من السجل التجاري.
ج- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.
ح- بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده.
د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) تسعين يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.
الباب الرابع
المرافق
المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة اشتراطات الجهات ذات العلاقة، وأحكام هذه اللائحة، تعتمد الهيئة التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة للمرافق العاملة في الأنشطة.
المادة الرابعة عشرة
١- يجب على مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل مرفق قبل تشغيله في الأنشطة، وفق التصنيف الوارد بالمادة (الرابعة)، ووفق الضوابط التالية:
أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.
ب- أن يكون المرفق مطابقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة بقرار من الرئيس.
ج- توفير نسخة من صك ملكية الأرض، أو نسخة عقد الإيجار مصدقة طبق الأصل، وإرفاق ما يثبت الموافقة على تشغيل المرفق من الجهة المعنية.
د- تقديم مخطط للمرفق يشمل تحديد الموقع وإحداثياته ويبين فيه حدوده.
هـ- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.
و- سداد المقابل المالي -إن وجد-.
ز- تصدر البطاقة لمدة (٥) خمس سنوات، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء الترخيص، وترتبط حالة البطاقة بحالة الترخيص الصادر للمنشأة.
٢- لا يجوز ممارسة النشاط بالمرفق ببطاقة التشغيل بعد انتهاء صلاحيتها أو إلغاء البطاقة.
المادة الخامسة عشرة
تجدد بطاقة تشغيل المرفق بطلب من مقدم الخدمة، وبتوافر ذات الشروط والضوابط التي صدرت بها ابتداء،
١- ويسمح بتقديم الطلب خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، على ألا يتم تشغيل المرفق بعد انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل.
٢- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من انتهاء بطاقة التشغيل، بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا تتم ممارسة النشاط بالمرفق حتى يتم تجديد البطاقة.
المادة السادسة عشرة
تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:
١- بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من انتهائها دون تجديدها.
٢- بطلب من مقدم الخدمة، وذلك بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي -إن وجدت-.
الباب الخامس
التشغيل
المادة السابعة عشرة
يحظر على مقدم الخدمة تشغيل المرفق لأي أغراض أخرى تخالف أحكام هذه اللائحة دون أخذ موافقة الهيئة.
المادة الثامنة عشرة
يجب على مقدم الخدمة اتباع جميع شروط ومتطلبات الجهات المختصة ذات العلاقة.
المادة التاسعة عشرة
يلتزم مقدم الخدمة، بما يلي:
١- تشغيل مرفق مطابق للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنية ومتطلبات الأمن والسلامة للمرافق المعتمدة من الهيئة من قبل أحد مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية المؤهلين من قبل الهيئة، والتأكد من سلامتها للارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.
٢- التأكد من عدم تعطل أي من التجهيزات الفنية المعتمدة.
٣- توفير سجلات فحوصات يومية، تشمل التأكد من سلامة المكونات الداخلية والخارجية للمرفق.
٤- المحافظة على مظهر المرفق ونظافته من الداخل والخارج.
٥- توفير سجل للتأكد من توفر أدوات ومتطلبات السلامة في المرفق، وأنها صالحة للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقة.
٦- أخذ موافقة الهيئة عند تغيير الموقع أو مخطط المرفق.
٧- عدم التدخين أو السماح للمستفيدين بذلك داخل المرفق.
٨- تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها، وتحديد رقم للتواصل والإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى.
٩- تحديد آلية مناسبة لإدارة الشكاوى ومعالجتها.
١٠- تهيئة المرافق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها توفير المسارات المناسبة والمنحدرات، والإشارات الصوتية والبصرية.
١١- تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
١٢- عدم وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج المرفق.
١٣- أن تكون جميع المكاتبات والمراسلات على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، تصنيف ورقم الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
١٤- تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالترخيص في حال الطلب.
١٥- إشعار الهيئة عند تغيير المقر.
١٦- إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
١٧- التأكد من جميع الوثائق الخاصة به، وإبرازها عند طلبها من المفتش أو من يسند له نظاما صلاحية الضبط والتفتيش.
١٨- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع الرمز الإلكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مرئي للكافة.
١٩- تمكين المفتش من الاطلاع على المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط، وتزويده بها.
الباب السادس
المخالفات والتظلمات
المادة العشرون
تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي النظام و”جدول المخالفات والعقوبات” الصادر بقرار من الرئيس.
المادة الحادية والعشرون
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة بالنظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
المادة الثانية والعشرون
أولا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:
١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.
ثانيا
يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثا
يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثالثة والعشرون).
رابعا
لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة، وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.
المادة الثالثة والعشرون
يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام و / أو جدول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لآثاره
١- النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:
أ- منصة الهيئة الإلكترونية.
ب- منصة إيفاء.
ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.
د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.
٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.
الباب السابع
الأحكام الختامية
المادة الرابعة والعشرون
لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة.
المادة الخامسة والعشرون
يجوز للهيئة إخضاع أي مرفق تابع لمقدم الخدمة أو يعمل تحت إشرافه أو إدارته، لفحص فني مفاجئ بمساندة الجهات الأمنية عند الحاجة؛ للتأكد من سلامة المرفق، ونظامية عمل المرفق، ولها على ضوء نتائج الفحص، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الركاب تجاه مقدم الخدمة.
المادة السادسة والعشرون
يجب على مقدم الخدمة مراجعة الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
المادة السابعة والعشرون
١- يجب على مقدم الخدمة التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.
٢- يلتزم مقدم الخدمة بالارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.
المادة الثامنة والعشرون
للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.