صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٥ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)
تمهيد
استنادا للفقرة (٢) من المادة الرابعة والعشرين من نظام النقل العام على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، والتي تضمنت بأن تحدد اللوائح قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام النقل البري على الطرق، واللوائح المنبثقة عنه، والتراخيص وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وسكرتاريتها.
أعدت قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللوائح المنبثقة عنه، والتراخيص، والنظر في التظلمات على المخالفات الموقعة من قبل الهيئة، لحوكمة إطار عملها، وتحدد هذه القواعد الإجراءات وآلية مباشرة اللجنة لمهامها ومسؤولياتها، ومنهجية عملها، وآلية تحديد مكافآت أعضائها وسكرتاريتها.
المادة الأولى
التعريفات
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
اللوائح: اللوائح التنفيذية لأحكام النظام.
القواعد: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات نظام النقل البري على الطرق المشكلة بموجب قرار الرئيس.
المفتش: الشخص الصادر بتسميته قرار من الرئيس والمسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام واللوائح وإيقاعها بحسب نطاق اختصاصه.
التظلم: هو الطلب المقدم من قبل المخالف أمام اللجنة للتظلم على المخالفة المرصودة ضده من قبل مفتش الهيئة، لإعادة النظر فيها وإصدار القرار الإداري بهذا الشأن.
المخالفة: أي فعل مخالف لأحكام النظام أو اللوائح المنبثقة عنه، أو التراخيص يتم ضبطه من قبل المفتش.
سكرتاريتها: أمانة اللجنة المشكلة من منسوبي الهيئة المكلفين بتقديم الدعم الإداري والقانوني والفني للجنة.
الوسائل الإلكترونية: أي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي تحددها اللجنة.
المادة الثانية
تشكيل اللجنة
إشارة إلى المادة الرابعة والعشرين من النظام، تشكل بقرار من الرئيس لجنة -أو أكثر- للنظر في مخالفات أحكام
١- النظام ولوائحه والتظلمات، على أن تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويحدد القرار رئيس اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
٢- يكون أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
٣- تعد اللجنة مستقلة في عملها، وترتبط إداريا بالرئيس.
٤- تكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد.
٥- يقوم العضو بمهامه من تاريخ تعيينه في اللجنة، وتنتهي عضويته في إحدى الحالات التالية:
أ- انتهاء دورة اللجنة.
ب- استقالته من اللجنة.
ت- إذا تغيب عن ثلاث جلسات متتالية، أو خمس جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر مقبول من المجلس.
ث- تعارض مصالحه مع دوره في اللجنة.
ج- عزله أو استبداله بقرار من الرئيس.
٦- الرئيس عضوا بديلا من أهل الخبرة والاختصاص، وفي حال عدم تعيين عضو إذا شغر مركز أحد الأعضاء يعني بديل، تستمر اللجنة في ممارسة أعمالها وفقا لهذه القواعد وذلك إلى حين تعيين العضو البديل.
المادة الثالثة
جلسات اللجنة والنصاب القانوني لانعقادها
١- تعقد جلسات اللجنة في المقر المخصص لها بالمركز الرئيسي للهيئة، ولها أن تعقد جلساتها خارجه -متى ما دعت الحاجة-، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات عن طريق الوسائل الإلكترونية.
٢- تكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة اللجنة بعد التنسيق مع سكرتاريتها.
٣- يتحقق النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع إذا حضره الأغلبية على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
٤- بعد مضي (٣٠) يوما دون قيام أحد الأعضاء بالتصويت لأسباب مبررة، يحق لرئيس اللجنة إعادة المخالفة إلى العضو على ألا تتجاوز (١٥) يوما.
٥- تصدر قرارات اللجنة مسببة وبأغلبية الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا، ويوقع على القرار جميع الأعضاء المشاركين في الجلسة.
٦- في الحالات التي يقدرها رئيس اللجنة، يمكن للعضو المشاركة في الاجتماع عبر الوسائل الإلكترونية.
٧- يكون للجنة أربعة اجتماعات خلال السنة على الأقل، وللجنة وفقا لتقديرها عقد اجتماعات كلما دعت الحاجة للنظر في المخالفات أو التظلمات المقيدة لديها.
٨- تثبت مداولات الاجتماع والقرارات في محضر خاص بذلك، على أن يتضمن المحضر البيانات الآتية:
أ- تاريخ ووقت انعقاد الاجتماع.
ب- أسماء الحضور.
ت- مداولات اللجنة.
ث- قرارات اللجنة.
ج- أسماء ذوي الاختصاص والخبرة المدعوين لحضور الاجتماع -إن وجدوا-.
ح- تواقيع أعضاء اللجنة.
٩- للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من الهيئة أو غيرها، ولها أن تدعوه للحضور دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الرابعة
مهام اللجنة
تختص اللجنة بما يأتي:
١- النظر في مخالفات النظام أو اللوائح، وإيقاع العقوبات الواردة في النظام وفقا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
٢- إيقاع العقوبات التكميلية الواردة في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام وفقا لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.
٣- النظر في التظلمات على المخالفات المرصودة من قبل مفتش الهيئة وفقا للفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين من النظام.
٤- إجراء المعاينة -في حال رأت ضرورة ذلك- عند النظر في المخالفة أو التظلم، وذلك إما من خلال مباشرتها موقع المخالفة بنفسها، أو ندب من يقوم به من أحد أعضائها أو من غيرهم بحسب الحال.
المادة الخامسة
مهام رئيس اللجنة
يتولى رئيس اللجنة المهام الآتية:
١- إدارة جلسات اللجنة على الوجه الذي يحقق الغاية منها، والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة.
٢- مخاطبة الإدارات المختصة داخل الهيئة والجهات المعنية الأخرى من خارجها بما يتعلق بالمسائل المعروضة على اللجنة وطلب المستندات أو الإيضاحات اللازمة بشأنها، وله تفويض سكرتير اللجنة بذلك.
٣- إحالة أي مخالفة -تقدرها اللجنة- تنطوي على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم نظاما، ويستمر نظر اللجنة في المخالفة في حدود اختصاصها دون انتظار البت في المخالفة المحالة إلى نظام آخر، ما لم يوجب النظام المحال إليه وقف النظر.
٤- مخاطبة الرئيس بشأن أي عقبات تعترض عمل اللجنة والمتطلبات اللازمة لتذليلها، وبشأن أي طلبات أخرى ذات طبيعة إدارية لتسهيل أعمالها.
٥- يتولى نائب رئيس اللجنة رئاسة اللجنة في حال غياب رئيس اللجنة أو في حال تعذر حضوره أيا من جلسات اللجنة.
٦- الموافقة على التقرير السنوي لأعمال اللجنة ورفعه للمجلس.
٧- يجوز لرئيس اللجنة تفويض صلاحياته أو جزء منها لأي من أعضاء اللجنة.
المادة السادسة
سكرتارية اللجنة
١- تشكل في الهيئة -بقرار من الرئيس- سكرتارية للجنة، ترتبط فنيا برئيس اللجنة وإداريا بالرئيس.
٢- يدير السكرتارية فريق يكلفه الرئيس بقرار منه، ويحدد في القرار السكرتير وفريق السكرتارية والبديل عنه في حال شغور منصبه.
٣- يتكون فريق السكرتارية من (٣) أشخاص على الأقل، على أن تكون غالبيتهم من المختصين في الشريعة والأنظمة.
المادة السابعة
مهام سكرتارية اللجنة
تتولى السكرتارية مساندة اللجنة في الأعمال الإدارية وتقديم الدعم القانوني والفني اللازم، ويكون من مهامها الآتي:
١- مراجعة ما يحال إلى اللجنة من مخالفات وتظلمات للتأكد من اكتمال المستندات والمعلومات اللازمة، على أن تتضمن التالي:
أ- محضر المخالفة وفق النموذج المعد من الهيئة.
ب- رقم المخالفة والتظلم وتاريخهما.
ج- اسم المخالف أو المتظلم ورقم هويته وهاتفه المعتمد لدى الهيئة.
د- اسم المفتش الذي ضبط المخالفة ورقم هويته ورقم هاتفه المعتمد لدى الهيئة.
هـ- أسباب التظلم.
٢- إخطار مقدم المستندات أو المعلومات خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ استلام محضر المخالفة أو التظلم عن وجود أي نقص في المعلومات أو البيانات الواجب توفرها لاستكمالها.
٣- دراسة المخالفات والتظلمات وتحليلها من النواحي النظامية والفنية، وإعداد التوصيات لعرضها على اللجنة للاستئناس بها.
٤- التحضير لنظر المخالفات والتظلمات التي ستعرض على اللجنة وفق ما يقرره رئيسها بهذا الشأن.
٥- إجراء الترتيبات اللازمة لجلسات اللجنة.
٦- تدوين محاضر جلسات اللجنة ومداولاتها وقراراتها، على أن يشمل المحضر -بحد أدنى- ما يلي:
أ- تاريخ ووقت افتتاح كل جلسة ووقت اختتامها، ومكان انعقادها.
ب- أسماء أعضاء اللجنة الحاضرين وجميع من حضر في الجلسة من غير الأعضاء.
ج- رقم المخالفة أو التظلم وتاريخهما.
د- اسم المخالف أو المتظلم ورقم هويته.
هـ- وصف المخالفة كما جاء في محضر المخالفة.
و- أسباب التظلم.
ز- رأي العضو المخالف لرأي الأغلبية -إن وجد- مسببا وجواب الأغلبية عليه.
ح- جميع الإجراءات والوقائع التي تمت في الجلسة.
ط- تواقيع أعضاء اللجنة وكل ذي صفة من الحضور.
٧- تبليغ ذوي الصفة بمواعيد الجلسات حال استدعى حضورهم.
٨- تلقي المخاطبات الموجهة للجنة وعرضها عليها، وتقييدها في سجل خاص بذلك.
٩- حفظ قرارات اللجنة في سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع الهيئة فيما يتعلق بنشرها.
١٠- إعداد تقارير حول أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
١١- إعداد تقرير سنوي لأعمال اللجنة ورفعه لرئيس اللجنة للموافقة.
١٢- تبليغ قرارات اللجنة للهيئة ولكل ذي مصلحة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
١٣- التنسيق مع الهيئة بشأن ما يتعلق بأعمال اللجنة.
١٤- إعداد الأدلة والمعايير المكملة لمهام اللجنة بما يتوافق مع صلاحياتها الواردة في النظام وقواعد عمل اللجنة، ورفعها للجنة للاعتماد.
١٥- أية مهام أخرى ترى اللجنة إيكالها لها.
المادة الثامنة
تعارض المصالح
لا يجوز للعضو المشاركة في نظر المخالفة أو التظلم المعروض على اللجنة متى ما كان له صلة قرابة (حتى الدرجة الرابعة) أو مصلحة من أي نوع أو نزاع قائم مع المخالف أو المتظلم، وعلى العضو في هذه الحالة إبلاغ اللجنة كتابيا عن حالة تعارض المصالح قبل بدء النظر في المخالفة أو التظلم لاستبعاده عن المشاركة.
المادة التاسعة
إيداع المخالفات والتظلمات لدى اللجنة
تودع الهيئة أو المتظلم -بحسب الحال- طلب النظر في المخالفة أو التظلم لدى السكرتارية عبر الوسائل الإلكترونية
١- المخصصة لذلك باستخدام النموذج المعد من السكرتارية مع إرفاق جميع المستندات والبيانات الواردة في الفقرة (١) من المادة السابعة من هذه القواعد وجميع المستندات الأخرى المؤيدة للمخالفة أو التظلم واستيفاء أي متطلبات لازمة تقررها اللجنة.
٢- تدقق السكرتارية في طلب النظر في المخالفة أو التظلم وتعيده لمقدمه في حال عدم استيفائه لأي من المتطلبات لإكماله خلال (١٠) أيام من تاريخ إعادته، وفي حال انقضاء المدة دون إكمال النواقص، يعد الطلب ملغيا.
٣- يعد طلب النظر في المخالفة أو التظلم مقيدا من تاريخ استيفائه لمتطلبات القيد.
٤- تعرض السكرتارية المخالفة أو التظلم على اللجنة، بعد التحقق من استيفاء كافة المتطلبات المقررة وفقا لهذه القواعد أو في حال طلبتها اللجنة.
المادة العاشرة
إيداع المخالفات والتظلمات لدى اللجنة
يشترط لقبول التظلم توفر الشروط التالية:
١- سريان المدد النظامية المنصوص عليها في النظام.
٢- أن يكون من ذي صفة أو مصلحة مباشرة، ويكون تمثيل أطراف التظلم وفقا لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
المادة الحادية عشرة
المذكرات والردود وسماع الأقوال
١- يجوز تقديم لائحة الادعاء وتقديم المذكرات والردود من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها السكرتارية وفقا للمتطلبات المحددة في تلك الوسائل.
٢- للجنة -وفق تقديرها- استدعاء وسماع أقوال من تراه ذي صفة، ولها طلب أي مستندات أو معلومات مرتبطة بالمخالفة أو التظلم من أي طرف أو جهة ذات علاقة، والاطلاع عليها.
المادة الثانية عشرة
حضور ذوي الصلة
١- في حال رأت اللجنة ضرورة سماع المخالف، تتم دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض، فإن تغيب عن حضورها دون عذر تقبله اللجنة، تنظر اللجنة بالمخالفة وتفصل فيها وفق ما هو متوافر لديها من معلومات. وفي حال قبولها بالعذر الذي أبداه المخالف، جاز لها إعادة دعوته إلى جلسة أخرى.
٢- لا يعد من تدعوه اللجنة متغيبا عن حضور الجلسة إلا بعد مضي ثلاثين دقيقة من بدء الموعد المحدد لانعقادها ما لم تقرر اللجنة -وفقا لتقديرها- تمديد هذه المدة أو تحديد موعد جديد لانعقادها.
٣- يجوز عقد جلسة سماع الأقوال حضوريا في مقر انعقاد جلسات اللجنة، ويجوز للجنة وفقا لتقديرها عقد جلسة سماع الأقوال عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية.
المادة الثالثة عشرة
طرق الإثبات
يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الرابعة عشرة
وقف السير في المخالفة
يجوز للجنة وفق تقديرها تعليق قرارها في موضوع المخالفة أو التظلم للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار لمدة لا تتجاوز (٦٠) يوما.
المادة الخامسة عشرة
تعاون الجهات والأشخاص
يجب على أطراف المخالفة أو التظلم وجميع الجهات والأشخاص المعنيين التعاون التام مع اللجنة في الكشف عن أي بيانات أو معلومات تطلبها اللجنة تتعلق بالمخالفة أو التظلم المنظور أمامها.
المادة السادسة عشرة
قرارات اللجنة
١- تصدر اللجنة قراراتها في شأن المخالفة أو التظلم خلال (٣٠) يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة تعرض فيها المخالفة أو التظلم ما لم تستدع الحاجة إلى تمديد هذه المدة وفقا لتقدير اللجنة.
٢- تتضمن قرارات اللجنة رقما وتاريخا للقرار، واسم المخالف، والنص النظامي الذي تمت مخالفته وحيثيات المخالفة والدفوع المقدمة من المخالف والرد عليها، والأسباب والعقوبات المفروضة تبعا لذلك عند ثبوت المخالفة.
٣- على اللجنة تضمين قراراتها في المخالفات ما يفيد إمكانية التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار.
المادة السابعة عشرة
نفاذ القرارات
تعد قرارات اللجنة واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ بمنطوق القرار ما لم يتقدم المخالف بالتظلم أمام المحكمة المختصة خلال المدة الواردة في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة.
المادة الثامنة عشرة
وسائل التبليغ
يعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية وتبليغا للشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية:
أ- الاتصال الهاتفي المحرر به محضر إثبات التبليغ.
ب- الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني المرسلة عبر بيانات التواصل الموثقة لدى الهيئة.
ج- العنوان الوطني.
د- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.
هـ- أي وسيلة أخرى يتحقق بها التبليغ وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
المادة التاسعة عشرة
مكافآت اللجنة
١- تحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة وسكرتاريتها بقرار من الرئيس.
٢- تتحمل الهيئة أتعاب من تستعين به اللجنة من ذوي الاختصاص والخبرة من غير منسوبي الهيئة.
٣- تتحمل الهيئة تكاليف التنقل والسفر والإقامة وأي مصاريف أخرى لازمة لأعضاء اللجنة وسكرتاريتها للوقوف على أي منشأة أو موقع يتعلق بالمخالفة أو التظلم المنظور لديها في سبيل تحقيق أهدافها.
المادة العشرون
أحكام عامة
تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم -بحسب الأحوال- على كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعة المخالفة أو التظلم.
المادة الحادية والعشرون
النشر والنفاذ
تنشر هذه القواعد في موقع الهيئة الرسمي وتكون نافذة من تاريخ اعتمادها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.