التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لتأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين في أنشطة النقل البري على الطرق

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٦ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: ١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٦ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لتأهيل مقدمي خدمات التأهيل المهني للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري على الطرق.

٣- التدريب: تأهيل وتدريب السائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري على الطرق.

٤- الاختبار: اختبار الكفاءة المهنية للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري على الطرق.

٥- التأهيل المهني: تدريب أو اختبار السائقين ومديري التشغيل لتأهيلهم للعمل في أنشطة النقل البري على الطرق وفق أحكام هذه اللائحة.

٦- مقدم خدمة التأهيل المهني: المنشأة المؤهلة من الهيئة لتقديم خدمات التأهيل المهني.

٧- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٨- موافقة التأهيل: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة لمقدم الخدمة يسمح له بموجبها بممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

٩- المدينة محل التأهيل: المدينة أو المحافظة التي تم بها تأهيل المنشأة كمقدم خدمة التأهيل المهني.

١٠- المتدرب: السائق أو مدير التشغيل المستفيد من خدمات التدريب.

١١- اختبار الكفاءة المهنية: اختبار يخضع له السائق ومدير التشغيل للتأكد من كفاءته على مزاولة المهنة.

١٢- شهادة الكفاءة المهنية: شهادة تمنح بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

١٣– المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

١٤- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

١٥- الدورة التنشيطية: دورة تدريبية للسائقين ومديري التشغيل للتأكد من استمرار أهليتهم واستحقاقهم لشهادة الكفاءة المهنية.

١٦-المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

١٧- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.

١٨-اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

١- تهدف هذه اللائحة إلى تأهيل المنشأة -كجهة معتمدة لدى الهيئة- لتقديم خدمات التأهيل المهني؛ لرفع مهارات وكفاءة السائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري عل الطرق، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على مقدمي خدمة التأهيل المهني، ولا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة عليهم وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.

٣- لا يجوز الجمع بين خدمة التأهيل المهني في مجال التدريب وخدمة التأهيل المهني في مجال الاختبار.

المادة الثالثة

١- تقتصر ممارسة التأهيل على المنشآت.

٢- يحظر ممارسة التأهيل المهني للسائقين ومديري التشغيل في مجال التدريب أو الاختبار دون الحصول على موافقة الهيئة في البرامج والاختبارات المعتمدة من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة التأهيل بعد انتهاء الموافقة أو إلغائها أو خلال فترة تعليقها.

الباب الثاني
التأهيل

المادة الرابعة
شروط ومتطلبات التأهيل

أولا

يشترط لحصول المنشأة على موافقة التأهيل في تقديم خدمة التأهيل المهني في مجال التدريب أو الاختبار المتطلبات التالية:

١- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

أ- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط التدريب أو الاختبار.

ب- ترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول.

٢- توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل التأهيل وفقا للاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٣- توفير فرع في كل منطقة من مناطق المملكة في حال التقدم بطلب التأهيل لتقديم خدمة التأهيل المهني في مجال الاختبار.

٤- الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

٥- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٦- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيا

على المنشأة أن تستوفي جميع شروط ومتطلبات موافقة التأهيل خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب لاغيا.

ثالثا

مع عدم الإخلال بأحكام البند (أولا) من هذه المادة، تصدر موافقة التأهيل باسم المنشأة لمدة سنة واحدة.

رابعا

شروط الموافقة الواردة في الفقرة الفرعية (١ / أ، ١ / ب)، والفقرات (٢،٣) من البند (أولا)، من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الخامسة
تجديد موافقة التأهيل

١- مع مراعاة المادة (الثالثة) من اللائحة، يتم تجديد موافقة التأهيل لمدة مماثلة من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

٢- يقدم طلب تجديد موافقة التأهيل واستيفاء متطلباته خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الموافقة بـ(٣٠) ثلاثين يوما، وإلا عد الطلب لاغيا.

المادة السادسة

إلغاء موافقة التأهيل دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة الثانية والعشرين من النظام، تكون الموافقة لاغية في الحالات التالية:

١- طلب من مقدم خدمة التأهيل المهني خلال فترة سريان الموافقة، مع تقديم ما يثبت إنهاء التزاماته مع المتدرب معهم.

٢- انتهاء فترة سريان موافقة التأهيل دون تجديدها.

الباب الثالث
متطلبات والتزامات مقدم خدمة التأهيل المهني

المادة السابعة
متطلبات التدريب والاختبار

أولا

يلتزم مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال التدريب بما يلي:

١- تقديم البرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة بكفاءة وجودة عالية، والتقيد بالمدة الزمنية لكل برنامج تدريبي.

٢- توفير مدربين ذوي مؤهلات علمية أو خبرة عملية مناسبة لتقديم البرامج التدريبية وفق متطلبات البرامج المعتمدة من الهيئة.

٣- تقديم البرامج التدريبية بعدة لغات، وبحد أدنى اللغات التالية: (العربية، والإنجليزية، والأردو).

٤- عدم منح شهادة إتمام البرنامج التدريبي للمتدرب في حال تجاوز غيابه -من إجمالي ساعات التدريب- (١٠٪) عشرة بالمائة دون عذر نظامي، أو (٢٠٪) عشرين بالمائة بعذر نظامي.

٥- ألا يزيد عدد المتدربين في القاعة الدراسية الواحدة عن (٢٥) خمسة وعشرين متدربا بحد أقصى.

٦- وضع خطط دورية (جداول زمنية) لتقديم البرامج التدريبية، وتزويد الهيئة بها.

٧- وضع آلية لتسجيل ومتابعة حضور المتدربين.

٨- يمكن تقديم البرامج التدريبية عن بعد بعد موافقة الهيئة، على أن يتم تشغيل الكاميرات لدى المتدربين طوال فترة التدريب، ومتابعة تفاعل وحضور المتدربين.

٩- تقييم أداء المدربين والمتدربين وفق أساليب وآليات التقييم المعتمدة لدى مقدم خدمة التأهيل المهني.

١٠- قياس رضا المتدربين عن البرامج التدريبية المقدمة، بما يشمل: (البرنامج التدريبي، المرافق الدراسية، أداء المدربين، مقدم خدمة التأهيل المهني)، ومشاركة آلية القياس ونتائجه مع الهيئة.

ثانيا

يلتزم مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال الاختبار بما يلي:

١- تقديم الاختبارات المعتمدة من الهيئة بكفاءة وجودة عالية من خلال نظام تقني متكامل.

٢- توفير الاختبارات بعدة لغات، وبحد أدنى اللغات التالية: (العربية، والإنجليزية، والأردو).

٣- إجراء الاختبارات حضوريا، على أن تكون إلكترونية (محوسبة) في مقرات مقدم خدمة التأهيل المهني.

٤- تزويد النظام التقني للهيئة بنتائج اختبارات المتدربين فور صدورها.

٥- تحديد جدول مواعيد الاختبارات، وآلية التقديم عليها، ومشاركتها مع الهيئة.

٦- تحديد آلية مراقبة وإدارة سير الاختبارات ومشاركتها مع الهيئة.

٧- تحديد آلية حفظ نتائج الاختبارات، ومشاركتها مع الهيئة.

٨- قياس الرضا عن الاختبارات، بما يشمل: (الاختبار، المرافق والتجهيزات، مقدم خدمة التأهيل المهني)، ومشاركة آلية القياس ونتائجه مع الهيئة.

المادة الثامنة
المتطلبات التقنية

أولا

يلتزم مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال التدريب بالمتطلبات التقنية التالية:

١- تجهيز القاعة الدراسية بسبورة واحدة -على الأقل- يتناسب حجمها مع حجم وسعة القاعة.

٢- تجهيز القاعة الدراسية بجهاز وشاشة عرض تتناسب مع حجم وسعة القاعة.

٣- توفير كاميرات مراقبة داخل القاعة الدراسية، وتخزين البيانات لمدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، وتزويد الهيئة بها حال طلبها.

٤- توفير أجهزة حاسب آلي -عند الحاجة- تتناسب مع متطلبات البرنامج التدريبي، وعدد المتدربين في القاعات الدراسية.

٥- توفير شبكة إنترنت تتناسب مع احتياج مقدم خدمة التأهيل المهني والمتدربين.

٦- توفير موقع إلكتروني خاص بمقدم خدمة التأهيل المهني.

ثانيا

يلتزم مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال الاختبار بالمتطلبات التقنية التالية:

١- توفير نظام آلي لإدارة الاختبارات.

٢- تجهيز قاعة الاختبار بأجهزة حاسب آلي تتناسب مع عدد المتقدمين.

٣- توفير كاميرات مراقبة داخل قاعة الاختبار، وتخزين البيانات لمدة لا تقل عن (١٨٠) مائة وثمانين يوما، وتزويد الهيئة بها حال طلبها.

٤- توفير شبكة إنترنت تتناسب مع احتياج مقدم خدمة التأهيل المهني والمتقدمين.

٥- توفير موقع إلكتروني خاص بمقدم خدمة التأهيل المهني.

المادة التاسعة
متطلبات تشغيلية

أولا

يلتزم مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال التدريب بالمتطلبات التشغيلية التالية:

١- ألا يقل عدد القاعات الدراسية لدى مقدم خدمة التأهيل المهني عن (٣) ثلاث قاعات، على أن تتناسب سعة القاعة الواحدة مع عدد المتدربين.

٢- توفير الأدوات اللازمة للتدريب العملي، وذلك وفق متطلبات كل برنامج تدريبي.

٣- توفير الوسائل الإرشادية والتوضيحية المناسبة في القاعات الدراسية، ومرافق مقدم خدمة التأهيل المهني.

٤- توفير منطقة استقبال واستراحة للمتدربين.

٥- توفير عدد مرافق صحية يتناسب مع الطاقة الاستيعابية القصوى لعدد المتدربين.

٦- تجهيز القاعة الدراسية بالعزل الصوتي.

ثانيا

يلتزم مقدم خدمة التأهيل المهني في مجال الاختبار بالمتطلبات التشغيلية التالية:

١- توفير قاعة أو أكثر بمساحة كافية في كل مركز / فرع لإجراء الاختبارات.

٢- توفير عدد مرافق صحية يتناسب مع الطاقة الاستيعابية القصوى لعدد المتقدمين.

٣- توفير منطقة استقبال واستراحة للمتقدمين.

٤- تجهيز قاعة الاختبار بالعزل الصوتي.

المادة العاشرة

معايير القبول لإجراء الاختبار يجب أن يتوفر لدى السائق أو مدير التشغيل المتطلبات الموضحة أدناه لإجراء الاختبار:

١- إثبات هوية ساري المفعول.

٢- إتمام البرنامج التدريبي من أحد مقدمي خدمات التأهيل المهني في مجال التدريب، أو الحصول على موافقة الهيئة للبرامج التدريبية التي تم اجتيازها، وذلك وفقا للمتطلبات المعتمدة من الهيئة.

المادة الحادية عشرة
شهادة الكفاءة المهنية

١- تصدر شهادة الكفاءة المهنية من الهيئة عند اجتياز المتدرب للاختبار بنسبة (٦٠٪) ستين بالمائة، ولمدة (٥) خمس سنوات.

٢- يشترط لتجديد الشهادة لمدة مماثلة أخذ دورة تنشيطية من أحد مقدمي خدمات التأهيل المهني في مجال التدريب، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما قبل انتهاء الشهادة.

الباب الرابع
المخالفات والتظلمات

المادة الثانية عشرة

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و”جدول المخالفات والعقوبات“ الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثالثة عشرة

١- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات لمقدم الخدمة ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- منصة إيفاء.

ج- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

د- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة الرابعة عشرة

أولا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.

رابعا

يجوز الاستثناء من شرط سداد الغرامات المالية للمخالفات أثناء فترة التظلم.

الباب الخامس
الأحكام الختامية

المادة الخامسة عشرة

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات المفروضة على مقدم خدمة التأهيل المهني وفقا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.

المادة السادسة عشرة

يجب على مقدم خدمة التأهيل المهني أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغير في الكيان القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة

يحق للهيئة الاطلاع على سجلات مقدم خدمة التأهيل المهني، وأي معلومات أو مستندات ذات العلاقة بالتأهيل والتدريب والاختبار وفق أحكام هذه اللائحة.

المادة الثامنة عشرة

يلتزم مقدم خدمة التأهيل المهني خلال مدة لا تزيد عن (٥) خمس أيام عمل، بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسميا من خلال القنوات المعتمدة ومنها العنوان الوطني.

المادة التاسعة عشرة

يلتزم مقدم خدمة التأهيل المهني بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة العشرون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.