التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لمركبات النقل البري على الطرق

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) الباب الأول الأحكام التمهيدية المادة الأولى سياق النص يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض بخلاف ذلك: ١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٢٧ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤)

الباب الأول
الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

سياق النص يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض بخلاف ذلك:

١- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.

٢- اللائحة: اللائحة التنفيذية لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لمركبات النقل البري.

٣- أنشطة النقل البري: أنشطة نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع برا على الطرق بواسطة مركبة ويشمل ذلك تأجير المركبة بغرض النقل أو التنقل، والوساطة بأي منها.

٤- النشاط: تزويد مركبات مزاولي أنشطة النقل البري بالتجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية.

٥- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

٦- التأهيل: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، وتكون بمثابة اعتماد من الهيئة للمنشأة لممارسة النشاط وفق أحكام النظام واللائحة.

٧- مقدم الخدمة: المنشأة المؤهلة بممارسة النشاط.

٨- المستفيد: الفرد أو المنشأة المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل البري والملزمين بتزويد مركباتهم بالتجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية.

٩- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية.

١٠- المنصة الرقمية: منصة رقمية تملكها أو تديرها أو تشرف عليها الهيئة وتبنى عليها المنتجات والخدمات الرقمية وتقدم تجربة رقمية من خلال القنوات المختلفة مثل البوابات الرقمية أو تطبيقات الأجهزة الذكية وغيرها، وتتيح المنصة الرقمية لهذه القنوات أن تتصل وتتكامل فيما بينها، كما أنها تتيح تكامل خدماتها مع الخدمات الخارجية الأخرى.

١١- التكامل التقني: آلية عمل لتشارك البيانات بشكل آلي وآن وتفاعل المنصات الرقمية الخاصة بالهيئة والجهات الأخرى، سواء كانت المنشآت المرخصة والتي ترتبط باللوائح التنظيمية للهيئة واللوائح التشريعية الأخرى ذات العلاقة، أو الجهات الحكومية التي ترتبط مع الهيئة أو القطاعات الأخرى فيما بينها. وتشمل طرقا وأدوات وآليات وبرامج ونماذج تتبناها الهيئة في سبيل تحقيق التزاماتها التنظيمية.

١٢- إتاحة وتبادل المعلومات رقميا: مشاركة وتوفير البيانات رقميا وتهيئتها بالآلية التي تطلبها الهيئة من خلال التكامل التقني لتعزيز تبادل البيانات بالطرق المختلفة التي تحددها الهيئة (مثل واجهات برمجة التطبيقات APIs) مع الأنظمة التقنية، لغرض تمكين الهيئة من القيام بأدوارها.

١٣- التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المتخصصة لكل مركبة والمحددة وفقا للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة، والتي تحدد الصفات والخصائص الفنية والوظيفية، ومستوى الجودة ومعايير السلامة والأمان الواجب توفرها فيها.

١٤- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

١٥- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأي من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

١٦- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

١٧- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم النشاط، وتطوير خدماته، والنهوض به، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

المادة الثالثة

١- مع عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، تسري أحكام هذه اللائحة على مزودي التجهيزات والخدمات الإلكترونية للمركبات.

٢- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت فقط.

المادة الرابعة

يقسم النشاط إلى أربع فئات، وكل فئة يصدر بشأنها تأهيل مستقل، وذلك على النحو الآتي:

١- الفئة الأولى – مزودو التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لسيارات الأجرة.

٢- الفئة الثانية – مزودو التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية للحافلات.

٣- الفئة الثالثة – مزودو التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية لمركبات نقل البضائع.

٤- الفئة الرابعة – مزودو التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية للدراجات.

الباب الثاني
شروط وإجراءات التأهيل

المادة الخامسة

أولا

يشترط لحصول المنشأة على تأهيل لممارسة النشاط ما يلي:

١- تقديم المنشأة طلب التأهيل عبر قنوات الهيئة المعتمدة، على أن يتضمن الطلب التالي:

أ- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن (نشاط تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات AVL).

ب- العنوان الوطني للمنشأة.

ج- وثيقة رسمية تخول المنشأة بتقديم خدمات التتبع سارية المفعول صادرة عن الجهة المعنية.

د- تحديد فئة التأهيل وفقا لما ورد في المادة (الرابعة) من اللائحة.

هـ- تحديد النطاق المكاني لتقديم الخدمة بحسب المناطق الإدارية في المملكة.

و- بيانات التواصل مع مسؤول النشاط.

٢- توفير خدمة مركز اتصال لخدمة المستفيد.

٣- توفير نظام إلكتروني مخصص لتلقي، وإدارة، ومعالجة شكاوى واستفسارات المستفيد.

٤- توفير نظام إلكتروني يتكامل تقنيا مع المنصة الرقمية.

٥- اجتياز اختبار التكامل مع المنصة الرقمية للنظام التقني الخاص بالمنشأة.

٦- اجتياز اختبارات أجهزة التتبع والتجهيزات الفنية.

٧- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

٨- سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيا

على المنشأة أن تستوفي جميع شروط ومتطلبات التأهيل خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب لاغيا.

ثالثا

مع عدم الإخلال بأحكام البند (أولا) من هذه المادة، يصدر التأهيل باسم المنشأة في الفئة المحددة لمدة مماثلة لمدة الوثيقة المخولة لها بتقديم خدمات التتبع على ألا تتجاوز سنة واحدة.

رابعا

شروط التأهيل الواردة في الفقرة الفرعية (١ / أ، ١ / ج)، والفقرات (٢،٣،٤) من البند (أولا) من هذه المادة من اللائحة ملازمة لسريان التأهيل، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

خامسا

يحظر على أي منشأة ممارسة النشاط دون الحصول على تأهيل من الهيئة أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء التأهيل أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.

سادسا

يجوز للمنشأة الحصول على تأهيل لأكثر من فئة وفقا لشروط وإجراءات التأهيل.

المادة السادسة

مع مراعاة البند (أولا) من المادة (الخامسة) من اللائحة:

١- يتم تجديد التأهيل لمقدم الخدمة لمدة مماثلة لمدة الوثيقة المخولة له بتقديم خدمات التتبع على ألا تتجاوز سنة واحدة، من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية التأهيل واستيفاء جميع شروط الطلب خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما، وإلا عد الطلب لاغيا.

٢- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من انتهاء التأهيل واستيفاء غرامة التأخير في التجديد، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات الأخرى (إن وجدت).

المادة السابعة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، يكون التأهيل لاغيا في الحالات التالية:

١- إلغاء التأهيل بناء على طلب مقدم الخدمة، من خلال طلب مقدم عبر القنوات الإلكترونية واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- سداد الغرامات المالية -إن وجدت.

ب- سداد المقابل المالي -إن وجد.

٢- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعد التأهيل لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب نشاط المنشأة من السجل التجاري.

ب- إلغاء الوثيقة المخولة للمنشأة بتقديم خدمات التتبع.

ج- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس.

د- بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما على انتهاء التأهيل دون تجديده.

هـ- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) تسعين يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد التأهيل لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث
التزامات مقدم الخدمة

المادة الثامنة

يجب على مقدم الخدمة الالتزام بما يلي:

أولا
المتطلبات التشغيلية

١- تعيين مدير للنشاط وتحديد بيانات التواصل له عبر المنصة الرقمية، وإشعار الهيئة عند أي تغيير

٢- إشعار الهيئة عند تغيير أو إضافة أو إلغاء أي مركز لمزاولة النشاط.

٣- وجود سياسة واضحة للأسعار.

٤- إتاحة مركز اتصال لخدمة المستفيد.

٥- تمكين المستفيد من تسجيل البلاغ في النظام التقني لمقدم الخدمة.

٦- معالجة شكاوى واستفسارات المستفيد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها.

توفير الخدمة للمركبات المسجلة في النظام التقني لمقدم الخدمة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ طلب

٧- المستفيد.

٨- الالتزام بتقديم خدمة تزويد التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية للمركبات في النطاق المكاني المحددة في طلب التأهيل.

ثانيا
المتطلبات الفنية

١- تركيب التجهيزات الفنية المعتمدة من الهيئة حسب فئة التأهيل للمركبات المسجلة في المنصة الرقمية، مع مراعاة نوع نشاط النقل البري لكل فئة.

٢- إشعار الهيئة عند تركيب التجهيزات الفنية وتهيئة نظام التشغيل لكل مركبة.

٣- إشعار الهيئة عند تغيير أي من التجهيزات الفنية للمركبة.

٤- إجراء معايرة للتجهيزات الفنية لكل مركبة سنويا والتحقق من التكامل التقني مع المنصة الرقمية.

٥- الحصول على اعتماد الهيئة لكل جهاز، وذلك عبر تزويد الهيئة بشهادة المطابقة الصادرة عن الجهة المعنية، واجتياز الجهاز لاختبار التكامل التقني.

٦- ضمان سلامة وجودة تركيب أجهزة التتبع وملحقاتها، والتأكد من عدم تأثيرها على سلامة المركبة.

ثالثا
المتطلبات الرقمية

١- حفظ ومزامنة البيانات والمعلومات المسجلة في نظام مقدم الخدمة، ومسار الرحلة (داخل تغطية الشبكة وخارجها)، لمدة لا تقل عن سنة.

٢- إشعار الهيئة عند حدوث توقف للبيانات الناتجة عن التجهيزات الفنية للمركبة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ رصد التوقف.

٣- إتاحة وتبادل المعلومات رقميا التي تنتجها التجهيزات الفنية للمركبات مع المنصة الرقمية.

٤- ضمان صحة ودقة جميع البيانات والمعلومات الصادرة من نظام مقدم الخدمة إلى المنصة الرقمية.

٥- عدم استخدام البيانات التي تنتجها التجهيزات الفنية في غير أغراض تطوير النشاط، إلا بموافقة الهيئة.

٦- عدم بيع أو مشاركة البينات الناتجة عن عمليات التجهيزات الفنية مع أي طرف آخر إلا بموافقة الهيئة.

الباب الرابع
المخالفات والتظلمات

المادة التاسعة

أولا

تطبق العقوبات والجزاءات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام و / أو “جدول المخالفات والعقوبات” الصادر بقرار من الرئيس.

ثانيا

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة الثالثة والعشرين من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة العاشرة

يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني، من خلال إحدى الوسائل التالية:

١- المنصة الرقمية.

٢- منصة إيفاء.

٣- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

٤- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

وفي حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة الحادية عشرة

أولا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

١- تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

٢- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق.

ثانيا

يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

ثالثا

يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (العاشرة) من اللائحة.

الباب الخامس
الأحكام الختامية

المادة الثانية عشرة

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة الثالثة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة بمراجعة الهيئة خلال خمسة أيام عمل عند طلبه من الهيئة، وتحدد الهيئة آلية المراجعة من خلال القنوات المعتمدة.

المادة الرابعة عشرة

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٤) الصادر في ٢ من سبتمبر ٢٠٢٥م.