التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة: قرار رقم (٤٦٢٦ / ٤٥٠٢٠١) الترخيص لشركة درة التنمية المتقدمة لنقل الغاز الجاف

٤٦٢٦ / ٤٥٠٢٠١ ٤٦٢٦ / ٤٥٠٢٠١

English

إن وزير الطاقة

بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على الفقرة (الأولى) من المادة (الخامسة) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٠) وتاريخ ٤ /٦ /١٤٤٤هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرِّر الآتي:

أولاً: الترخيص لشركة درة التنمية المتقدمة، سجل تجاري رقم (٤٧٠٠٠١٧٤١٨) وتاريخ ٤ /٣ /١٤٣٤هـ؛ لإنشاء خط أنابيب وتملكه وتشغيله؛ لنقل الغاز الجاف من نقطة الربط بخط أنابيب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، إلى مصنع شركة درة التنمية المتقدمة في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وفقاً للخريطة الموضحة في الملحق رقم (١) بهذا القرار، مع التزام الشركة بأحكام الترخيص المبيّنة في الملحق رقم (٢) وشروطه.

ثانياً: تكون مدة الترخيص (٢٥) خمساً وعشرين سنة هجرية من تاريخ نشر هذا القرار.

ثالثاً: يُعمل بهذا القرار بدءاً من تاريخ نشره، ويسري العمل به ما لم يصدر خلافه، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من قرارات.

رابعاً: يخضع هذا القرار لجميع ما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، والقرارات ذات العلاقة، وما يطرأ عليها من تعديلات.

خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

سادساً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

صدر في: ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ / ٦ / ٢٠٢٣م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.