التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٨١) إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

181 ١٨١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٤٦٠ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٥هـ، في شأن عضوية وزارة البلديات والإسكان في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٢٠) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٣١٨) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٣٨٢٠) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦- ٤٦/٤٨/د) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٨) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

إحلال عبارة (وزارة البلديات والإسكان) محل عبارة (وزارة الشؤون البلدية والقـروية والإسكان)، وإحلال عبارة (وزير البلديات والإسكان) محل عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.