التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) تعديل نظام المرور

158 ١٥٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٦٨٢ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقـم ٢٠٤٢٢٨ وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في شأن دراسة إيقاع عقوبة الترحيل في حال ارتكاب السائقين الأجانب مخالفات مرورية تعرض السلامة العامة للخطر.

وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣١٩) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئـة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٢-٤٦/٤٣/د) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٢٣) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٩) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٥) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، لتكون بالنص الآتي:

«١- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقا للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

٢- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقا لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.