التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام (٢٠٢٤م – ٢٠٢٨م)

English صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (٠٦ – ١٤٤٦) المادة الأولى التعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: اللائحة: لائحة مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (٢٠٢٤م-٢٠٢٨م). الهيئة: […]

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم (٠٦ – ١٤٤٦)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

اللائحة: لائحة مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (٢٠٢٤م-٢٠٢٨م).

الهيئة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المنشأة: المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة التي تؤسس وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة بهدف ممارسة أي نشاط اقتصادي.

النشاط الاقتصادي: هو تصنيف للمنشآت يعتمد على قطاع الأعمال الذي يمارسه الكيان بحسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4).

الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب تراخيص لممارسة النشاط: الأنشطة التي يتطلب عملها الحصول على تراخيص متخصصة من جهة عامة مرخصة مثل الأنشطة الصناعية والتعليمية والترفيهية.

برنامج نطاقات المطور: برنامج صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يقوم باحتساب معامل التوطين بشكل آلي.

شهادة حجم المنشأة: وثيقة تصدرها الهيئة للمنشأة، تشهد فيها بأن المنشأة تندرج تحت تعريف المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة الوارد في القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة.

المادة الثانية
تمهيد

تحدد هذه اللائحة الأحكام ذات الصلة بتنفيذ مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (٢٠٢٤م-٢٠٢٨م)، الصادر في شأنها الأمران الساميان رقم (٦٥٠٩٦) وتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٧٦٧٣) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ؛ والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المنشآت الجديدة في السنوات الثلاث الأولى من بدء نشاطها الاقتصادي، وتسهيل بدء أعمالها، وتعزيز فرص استمراريتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

المادة الثالثة
الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق ما يأتي:

أ- تحديد المستفيدين من المبادرة.

ب- تحديد آلية التحقق من أهلية المستفيدين.

ج- وضع آلية لتجنب حالات التحايل المحتملة.

د- تحديد المخالفات والجزاءات التي يحق للهيئة أن توقعها على المنشأة المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة.

المادة الرابعة
السريان

تسري أحكام هذه اللائحة على الرسوم الحكومية المدفوعة والمطالب فيها خلال المدة من ١ / ١ / ٢٠٢٤م، وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٨م، ولها -بقرار من المجلس- إيقاف الصرف خلال المدة المشار إليها متى استنفد المبلغ المخصص للمبادرة.

المادة الخامسة
الاشتراطات التي يجب توفرها في المنشأة

١- على المنشأة -سواء كان مركزا رئيسيا أم فرعيا وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة- عند طلب الاسترداد وخلال فترة الاستحقاق لأي رسم أو مقابل مالي محدد في هذه اللائحة استيفاء الآتي:

أ- أن يكون السجل التجاري للمنشأة ساريا.

ب- أن تكون شهادة حجم المنشأة سارية.

ج- أن يكون ترخيص ممارسة النشاط ساريا للأنشطة التي تتطلب ذلك.

د- أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين. ويستثنى من ذلك المنشأة التي يكون نشاطها من الأنشطة المصنفة ضمن (أ) و(ب) في الملحق (رقم١: تصنيفات الأنشطة).

هـ- ألا يمضي على بدء المنشأة ممارستها للنشاط التجاري ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها للنشاط التجاري قبل تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٤م، ويعد تسجيل أول عامل معيارا لبدء ممارسة النشاط.

و- تحقيق المنشأة لنسب التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في برنامج «نطاقات المطور».[1]

ز- ألا تقل الحصص أو الأسهم المملوكة من المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو الأفراد عن ٦٠٪ من كامل ملكية الشركة.

٢- لا تقبل طلبات التسجيل والاسترداد المقدمة من المؤسسات ما لم تكن تمارس نشاطا اقتصاديا يتطلب ترخيصا لممارسة النشاط.

٣- لا تقبل أي طلبات للتسجيل في المبادرة بعد تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦م.

٤- تقدم طلبات التسجيل والاسترداد إلكترونيا من خلال ما تحدده الهيئة من قنوات.

المادة السادسة
المبالغ الخاضعة لأحكام المبادرة

١- تستحق المنشأة المستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة استرداد جميع المبالغ الآتية:

أ- نشر عقد تأسيس الشركة.

ب- إصدار وتجديد السجل التجاري للمنشأة.

ج- تحويل المؤسسة إلى شركة.

د- اشتراك الغرفة التجارية للمنشأة وتجديده.

هـ- الرخص البلدية لممارسة المنشأة للنشاط.

و- اشتراك البريد السعودي للمنشأة.

ز- تسجيل علامة تجارية واحدة للمنشأة.

ح- (٨٠٪) من المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقيه، بما لا يتجاوز (٣٠) عاملا بحد أقصى لكل عام مالي وفقا لتصنيف النشاط الموضح في الملحق (رقم١: تصنيفات الأنشطة) وآلية تطبيق سقف دعم الأنشطة الموضحة في الملحق (رقم٢: آلية تطبيق سقف دعم الأنشطة).

ط- إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية.

ي- تسجيل براءة اختراع واحدة.

٢- تسترد المنشأة المستحقة المبالغ المدفوعة عند التأسيس وذلك بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.

٣- يخصص الاسترداد للمبالغ المرتبطة ارتباطا مباشرا بالنشاط المشمول في اللائحة، أو أي أوامر أو تعليمات ترتبط بها.

المادة السابعة
التزامات المنشأة

تلتزم إدارة المنشأة المستفيدة من المبادرة بالآتي:

١- إخطار الهيئة فورا بأي تغيير على المعلومات التي قدمها للاستفادة من المبادرة، بما فيها تغيير نشاط المنشأة.

٢- القيام على أعمال المنشأة ومتابعة نشاطاتها.

٣- سريان كافة الشهادات النظامية للمنشأة، خلال فترة طلب الاسترداد.

٤- تقديم بيانات السجل التجاري للمنشأة، وعنوانها الوطني.

٥- التعاون مع الجهات المعنية وتسهيل إجراءات التفتيش والرقابة.

٦- تفويض الهيئة بالاطلاع على بيانات المنشأة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بما فيها الإيرادات وعدد الموظفين.

٧- إعادة أي مبالغ زائدة صرفت لها بغير وجه حق.

٨- تزويد الهيئة بأي بيانات أو تقارير أو مستندات تطلبها الهيئة في سبيل تنفيذ المبادرة.

المادة الثامنة
المخالفات والجزاءات

١- دون إخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة، يجوز للهيئة إذا تبين لها أن المنشأة قامت بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو أخفت أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام اللائحة، أو تحايلت بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أو غير ذلك، أو فقدت أحد اشتراطات الاستفادة من المبادرة أو أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في اللائحة؛ اتخاذ أي مما يأتي:

أ- حرمان المنشأة من الاستفادة من المبادرة.

ب- مطالبة المنشأة برد المبالغ المالية المصروفة بغير وجه حق بناء على هذه اللائحة.

ج- تعليق الطلب وإحالته للجهات المختصة في حال الاشتباه بحالات تحايل لحين البت فيه.

٢- تعد المعلومة جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق.

المادة التاسعة
الرقابة والمتابعة

١- للهيئة الرقابة والمتابعة الدورية على المنشآت المستفيدة من المبادرة للتأكد من التزامها بأحكام اللائحة، وعلى إدارة المنشأة توفير جميع البيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة لأداء أعمالها. وللهيئة أن تعهد بمهمة الرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها.

٢- للهيئة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي تقدمها المنشآت المستفيدة.

المادة العاشرة
التظلمات وآلية النظر فيها

١- للمنشأة التظلم للهيئة من القرار الصادر بحقها وفق الأحكام النظامية المتبعة، خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار، وإذا صدر القرار برفض التظلم كان للمنشأة حق الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغها به.

٢- تشكل لجنة واحدة أو أكثر -بحسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم عضو من ذوي التأهيل النظامي أو أكثر؛ تتولى النظر فيما يقدم للهيئة من اعتراضات تتعلق بعدم أهلية الاستحقاق، أو إيقاف صرف الدعم أو إنقاص مقداره، أو مطالبته باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب الحصول على الدعم والحرمان منه.

٣- يصدر بتسمية أعضاء اللجنة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، ومن يرأسهم، وقواعد عملهم، ومكافآتهم المالية، قرار من المحافظ.

٤- تبت اللجنة في الاعتراض المقدم خلال (ستين) يوما من تاريخ تقديمه، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة؛ ويبلغ المعترض بنتيجة البت في اعتراضه بالبريد الإلكتروني أو رسالة نصية إلى هاتفه المسجل في المبادرة، ويفترض علم المعترض بذلك من تاريخ إرسالها له بأي من الوسائل المذكورة.

٥- يكون التظلم إلكترونيا من خلال ما تحدده الهيئة من قنوات.

المادة الحادية عشرة
اختصاصات ومهام الهيئة

تختص الهيئة في تنفيذ أحكام هذه اللائحة بالآتي:

١- البت في طلبات الاسترداد والصرف للمنشآت المستحقة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٢- وضع الآلية التشغيلية للمبادرة.

٣- إعداد التقارير الدورية للمبادرة، ورفعها إلى مجلس الإدارة.

٤- التعاقد مع الجهات المشغلة (التقني «التشغيلي» التدقيق الخارجي).

٥- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دليل للمبادرة يشمل الكيانات -بحسب نشاطها- المشمولة بالمبادرة وتحديثها عند الحاجة.

٦- تشكيل اللجان وفرق العمل الداخلية.

٧- البت في الاعتراضات المقدمة.

المادة الثانية عشرة
مهام المجلس

يختص المجلس باعتماد هذه اللائحة والتعديل عليها، ومتابعة حالة تقدم تنفيذ المبادرة ومدى تحقيقها للمستهدفات، والرفع للمقام السامي بما يراه من مقترحات وتوصيات لتطوير المبادرة.

المادة الثالثة عشرة
أحكام ختامية

١- يصدر المحافظ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.

٢- تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

ملحق رقم ١
تصنيفات الأنشطة

الترتيب الأنشطة (أ)
١ صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية
٢ صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر
٣ صنع الفلزات القاعدية
٤ صنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية
٥ صنع منتجات المعادن المشكلة (باستثناء الآلات والمعدات)
٦ صنع المعدات الكهربائية
٧ صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية
٨ صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى
٩ صناعة معدات النقل الأخرى
١٠ صنع منتجات المطاط واللدائن
١١ الصناعة التحويلية الأخرى
١٢ صنع المنسوجات
١٣ صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات
١٤ النقل المائي
١٥ صناعة الأثاث
١٦ صنع الورق ومنتجات الورق
١٧ صنع المنتجات الغذائية
١٨ النقل الجوي
١٩ صنع الملبوسات
٢٠ الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة
٢١ صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة
٢٢ صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين
٢٣ صنع المشروبات
٢٤ أنشطة النشر
الترتيب الأنشطة (ب)
٢٥ الأنشطة المعمارية والهندسية، والاختبارات الفنية والتحليل
٢٦ أنشطة خدمات دعم التعدين
٢٧ الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر
٢٨ أبحاث الإعلان والسوق
٢٩ أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات
٣٠ الإقامة
٣١ الزراعة والإنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة
٣٢ تعدين ركازات الفلزات
٣٣ تعدين الفحم والليغنيت
٣٤ أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وما يتصل بها
٣٥ أنشطة خدمات المعلومات
٣٦ أنشطة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية
٣٧ أنشطة وكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز
٣٨ الأنشطة الرياضية والترفيهية
٣٩ صيد الأسماك وتربية المائيات
٤٠ الحراجة وقطع الأخشاب
٤١ الأنشطة الإيجارية
٤٢ الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى
٤٣ الإبداع والفنون والتسلية
٤٤ أنشطة المكاتب الرئيسية، والأنشطة الاستشارية في مجال الإدارة
٤٥ الأنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة
٤٦ الاتصالات
٤٧ أنشطة البرمجة والإذاعة
٤٨ التخزين وأنشطة الدعم للنقل
٤٩ النقل البري والنقل عبر الأنابيب
الترتيب الأنشطة (ج)
٥٠ المكتبات ودور المحفوظات، والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى
٥١ أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها، واسترجاع المواد
٥٢ أنشطة الاستخدام
٥٣ أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع
٥٤ أنشطة الأمن والتحقيق
٥٥ الأنشطة الإدارية للمكاتب، وأنشطة الدعم للمكاتب
٥٦ أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى
٥٧ الأنشطة العقارية
٥٨ التعليم الأهلي
٥٩ تشييد المباني
٦٠ أنشطة التشييد المتخصصة
٦١ الهندسة المدنية
٦٢ الصحة البشرية
٦٣ إصلاح الحواسيب والسلع الشخصية والمنزلية
٦٤ تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
٦٥ تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
٦٦ تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية
٦٧ البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تبيع الأطعمة والمشروبات والتبغ أساسا
٦٨ أنشطة البريد ونقل الطرود بواسطة مندوبين
٦٩ الهيئات ذات العضوية
٧٠ العمل الاجتماعي بدون الإقامة
٧١ أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى
٧٢ الرعاية مع الإقامة
٧٣ الأنشطة البيطرية
٧٤ إصلاح وصيانة وتركيب الآلات والمعدات
٧٥ إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
٧٦ الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي
٧٧ أنشطة الخدمات المالية، فيما عدا التأمين وصناديق المعاشات
٧٨ تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان الاجتماعي
٧٩ الأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين

ملحق رقم ٢
آلية تطبيق سقف دعم الأنشطة

الحد الأعلى لعدد العمالة المشمولين في المبادرة بحسب تصنيف الأنشطة وكيان المنشأة ووجود جهة حكومية مرخصة للنشاط من عدمه تصنيف الأنشطة لا تتطلب ترخيص نشاط (شركات فقط)   تتطلب ترخيص نشاط (مؤسسات – شركات)    
الأنشطة (أ) (٢٤ نشاطا) ٢٥ عاملا ٣٠ عاملا
الأنشطة (ب) (٢٥ نشاطا) ٢٠ عاملا ٢٥ عاملا 5+
الأنشطة (ج) (٣٠ نشاطا) ١٥ عاملا 5+ ٢٠ عاملا
 ←

مثال توضيحي

الأولوية الترخيص عدد العمالة المستردة رسوم المقابل المالي
مصنع مستحضرات طبية يقع النشاط في الأنشطة (أ) مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء ٣٠ عاملا بحد أقصى
مؤسسة لتقديم المشروبات يقع النشاط في الأنشطة (ب) لا يتطلب ترخيص نشاط لا تستحق الدعم
شركة لتشييد المباني يقع النشاط في الأنشطة (د) لا يتطلب ترخيص نشاط ١٥ عاملا بحد أقصى

[1] يشمل تحقيق نسب التوطين المعتمدة حالة المنشأة المعفاة آو المستثناة من نسب التوطين.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٥) الصادر في ٥ من سبتمبر ٢٠٢٥م.