المادة الأولى (1)
التعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة: اللائحة التنظيمية لمنظم الرحلات البحرية السياحية.
السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات منظم الرحلات السياحية البحرية.
الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة تمكن صاحبها من ممارسة نشاط خدمات تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي.
منظم الرحلات البحرية السياحية: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بممارسة أعمال تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي.
الإرشاد البحري السياحي: ممارسة أعمال الإرشاد البحري السياحي في النطاق الجغرافي.
مزود الخدمة: المرخص له من قبل الجهات ذات العلاقة، المتعاقد مع منظم الرحلات البحرية السياحية لتقديم خدمات من خلال برنامج سياحي معتمد.
البرنامج السياحي: مجموعة من الخدمات السياحية التي يتم إعدادها و/أو تنفيذها خلال رحلة أو عدة رحلات من قبل منظم الرحلات البحرية السياحية بمقابل أجر، خلال فترة زمنية معينة، ويكون معتمداً من الهيئة.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الهيئة.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
المادة الثانية (2)
الغرض من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأحكام والشروط والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال منظم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي.
المادة الثالثة (3)
التسجيل والترخيص
١- يجب على منظم الرحلات البحرية السياحية المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المعمول بها محلياً في المملكة.
٢- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة لمنظم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.
٣- يمنع ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
٤- على منظم الرحلات البحرية السياحية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويحق للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل دون علمها المسبق.
٥- تكون خدمات ترخيص نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية وفقاً للآتي:
أ- ترتيب خدمات الإقامة في مرفق الضيافة السياحي.
ب- ترتيب خدمات الإرشاد السياحي البحري.
ج- ترتيب خدمات الإعاشة في البرنامج السياحي.
د- ترتيب وتنفيذ خدمات أرضية للسائح مثل الاستقبال والتوديع، ونقل الأمتعة، ونحوها.
ه- ترتيب خدمات تأجير السيارات بسائق خاص أو بدونه.
و- ترتيب خدمات تأجير قوارب وسفن النزهة.
ز- ترتيب خدمات التأمين للسائح.
ح- ترتيب خدمات الحجوزات والزيارات للفعاليات، والمعارض، والمؤتمرات، والمتاحف، والمحميات، والأسواق، والمطاعم، وغيرها.
ط- إعداد البرنامج السياحي بجميع أنواعه، وتسويقه وتنفيذه.
٦- يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص ما يلي:
أ- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
ب- البيانات الرسمية لمقدم الطلب ومن يمثله في التعاملات مع الهيئة -إن وجد-.
ج- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت -.
د- تقديم ضمان مالي وفقاً لما يقرّه مجلس إدارة الهيئة.
ه- ألا يقل عمره عن (١٨) سنة.
و- ألا يكون لديه أي عائق صحي يمنعه من تقديم الخدمة.
ز- ألا يكون ممن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
ح- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.
المادة الرابعة (4)
الالتزامات
١- التأكد من أن مزود الخدمة مرخص له من قبل الجهات ذات العلاقة قبل التعامل معه.
٢- التقيد بما تقره إدارة الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاستقبال السياح وتقديم خدمة تنظيم الرحلات البحرية السياحية لهم داخل نطاق الموقع.
٣- تقديم خدمات تنظيم الرحلات البحرية السياحية في النطاق الجغرافي بحسب الترخيص.
٤- تمكين مفتش السياحة من أداء مهماته المنصوص عليها فيما يصدر عن الهيئة من قرارات، وتعليمات، وتعاميم، والنظام ولوائحه، والتعاون معه، وتقديم التسهيلات له.
٥- على منظم الرحلات البحرية السياحية إظهار بطاقة التعريف أثناء ممارسة المهنة لإتاحة الاطلاع عليها.
٦- عدم استخدام الترخيص المنتهي.
٧- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص.
٨- عدم استخدام اسم الهيئة وشعارها في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي إلا بعد الحصول على موافقتها.
٩- استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
١٠- أداء المهمات المتعاقد عليها ما لم تتعارض مع الأحكام النظامية.
١١- التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة والذوق العام.
١٢- التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة.
١٣- عدم طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السائح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط تنظيم الرحلات البحرية السياحية.
١٤- تزويد الهيئة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.
١٥- تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للهيئة فور تغيرها.
١٦- إبلاغ الهيئة عن الأنشطة والممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة البحرية في النطاق الجغرافي.
١٧- تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة لإعداد الإحصائيات اللازمة.
١٨- تحري الدقة في المعلومات المقدَّمة للسياح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها.
١٩- يحظر ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع.
٢٠- التقيد بالأنظمة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.
٢١- المحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته. (٦
المادة الخامسة (5)
التزامات وحقوق السائح المستفيد من خدمة الإرشاد السياحي البحري
يلتزم السائح بالآتي:
١- عدم إزالة، أو أخذ المعالم التراثية أو الطبيعية للمحميات، أو إلحاق الضرر، أو التلف بها.
٢- عدم التصوير أو الاقتراب من المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة.
يحق للسائح الآتي:
١- الحصول على الخدمة اللائقة.
٢- الحصول على المعلومات الصحيحة حسب ما ورد في الإعلان أو التذكرة.
٣- الحصول على الشرح الوافي والدقيق للمواقع السياحية.
٤- حق السائح في معالجة شكواه.: الالتزامات
المادة السادسة (6)
البيئة
١- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي.
٢- يجب الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٣- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.
المادة السابعة (7)
الأمن والسلامة
١- الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والضوابط المعمول بها محلياً، وخاصة ما يتعلق منها بالمناطق العسكرية والأمنية.
٢- اتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم الخدمات المقدمة بمسؤولية وفعالية مع الأخذ بالاعتبار القدرة على إدارة المخاطر وإدارة الحشود.
٣- التأكد من تدريب فرق العمل على خدمات تنظيم الرحلات البحرية السياحية، والتقيد بزي رسمي موحد، والإلمام بالقدر الكافي من اللغات التي تمكن التواصل مع السائح.
٤- يجب الحصول على دورات في الإسعافات الأولية وبرامج الإنقاذ من الجهات المختصة.
٥- يجب على منظم الرحلات البحرية السياحية توعية السائح بالشعب والأحياء البحرية الخطيرة قبل المغادرة.
المادة الثامنة (8)
أحكام عامة
١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
٢- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.
المادة التاسعة (9)
اعتماد اللائحة وتعديلها
تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
المادة العاشرة (10)
النشر وسريان اللائحة
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.