التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنظيمية لليخوت الخاصة الزائرة

English المادة الأولى (1) التعريفات يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. اللائحة: اللائحة التنظيمية لليخوت الخاصة الزائرة. الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر. النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي […]

English

المادة الأولى (1)
التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

اللائحة: اللائحة التنظيمية لليخوت الخاصة الزائرة.

الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.

اليخت الزائر: أي يخت يرفع علم دولة أجنبية أياً كان نوعه وحجمه والذي يزور ويُبحِر داخل النطاق الجغرافي بغرض السياحة أو الصيانة أو التزود بالوقود أو الحصول على التوريدات أو المشاركة في المعارض البحرية.

تصريح الإبحار: تصريح يصدر من الهيئة السعودية للبحر الأحمر يسمح لليخت الزائر بالإبحار داخل النطاق الجغرافي.

المالك: صاحب اليخت، سواءً واحداً أو أكثر مما يلي:

أ- الشخص الذي يمتلك مصلحة قانونية أو نفعية في يخت ضخم ما عدا المُرتهِن.

ب- الشخص المسؤول عن الإدارة على اليخت الضخم.

ج- الشخص الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن يختٍ ضخم ويكون مُفوّضاً من الشخص المذكور في الفقرتين (أ) أو (ب).

الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها.

الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.

المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.

منصة إبحار: منصة حكومية تابعة للهيئة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة الوسائط البحرية.

المادة الثانية (2)
الغرض من اللائحة

تهدف هذه اللائحة التنظيمية إلى تنظيم دخول وخروج اليخوت الخاصة الزائرة للنطاق الجغرافي.

المادة الثالثة (3)
إجراءات الحصول على تصريح الإبحار

١- يحظر دخول اليخت الزائر أو رسوه في النطاق الجغرافي قبل الحصول على تصريح الإبحار.

٢- يجب على المالك أو الوكيل الملاحي السياحي، إرفاق المستندات التالية لليخت الزائر مع طلب تصريح الإبحار على منصة إبحار:

أ- نسخة من شهادة التسجيل.

ب- بيانات المالك غير المُدرجة في شهادة التسجيل، وتشمل اسمه وجنسيته وأرقام التواصل والبريد الإلكتروني وعنوانه.

ج- نسخة من شهادة تصنيف اليخت الزائر أو تقرير الفحص العام.

د- وثيقة تأمين شامل سارية المفعول في النطاق الجغرافي، تغطي المسؤولية المدنية الكاملة للمؤمن ولشركة التأمين والناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار المادية التي تنتج عن السفينة وإزالة الحطام.

ه- مستند يوضح خط سير اليخت المخطط له؛ أي مدة إقامة اليخت ومناطق الإبحار داخل النطاق الجغرافي.

و- نسخة من رخصة اللاسلكي للسفينة (Ship Station License).

ز- نسخة من قائمة أفراد الطاقم والركاب.

ح- نسخة من عقد مُبرم مع الوكيل الملاحي السياحي/ إدارة المرسى البحري السياحي (المارينا).

٣- ستنظر الهيئة في طلب تصريح الإبحار من الناحية الفنية لتتحقق من استيفائه جميع المتطلبات ذات الصلة، والتأكد من أن الطلب مرفق مع جميع المستندات المطلوبة، على النحو المحدد في الفقرة (٢) أعلاه.

٤- تقوم الهيئة بالرد على طلب تصريح الإبحار بالقبول أو الرفض حسب متطلبات هذه اللائحة في غضون ٢٤ ساعة من اكتمال الطلب.

٥- يُطلب من مقدم الطلب دفع المقابل المالي لإصدار تصريح الإبحار، وفقاً لما يقره مجلس إدارة الهيئة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وذلك حسب مدة الإقامة.

٦- سيتضمن تصريح الإبحار الصادر عن الهيئة اسم الربّان وأي قيود وشروط وقواعد أخرى يخضع لها تصريح الإبحار، بالإضافة إلى شهادة اليخت ونوع اليخت الزائر واسم المالك، والغرض من الزيارة ومدة الإقامة داخل النطاق الجغرافي.

المادة الرابعة (4)
صلاحية التصريح

١- يسري تصريح الإبحار لمدة (٦) ستة أشهر بحد أقصى، ويُجدد بتقديم طلب جديد.

٢- يلغى تصريح الإبحار عند مغادرة اليخت البحر الإقليمي للمملكة وإن كان ساري المفعول.

المادة الخامسة (5)
المتطلّبات والمواصفات الفنّية لليخوت الزائرة

بجانب المتطلبات والمواصفات الفنية التي يجب أن تفي بها اليخوت بموجب النظام المعمول به، بما في ذلك أنظمة المملكة، يجب أن يفي اليخت الزائر بالمتطلبات والمواصفات الفنية الآتية:

١- يجب أن يكون اليخت الزائر مزوداً ومُجهزاً بمعدات السلامة، والملاحة، والاتصالات، وحماية البيئة حسبما تقتضيه منطقة الملاحة/ الحمولة الإجمالية وعدد أفراد طاقم اليخت وركابه. كما يجب استبدال هذه المعدات أو إصلاحها أو صيانتها عند تعطلها.

٢- يجب أن يكون اليخت الزائر مزوداً بمعدات الكشف عن الحرائق ومكافحتها. كما يجب استبدال هذه المعدات أو إصلاحها أو صيانتها عند تعطلها.

٣- يجب على أي زورق صغير على متن اليخت أو أي قارب متابعة يبحر بجانب اليخت الزائر المقرر إبحاره في النطاق الجغرافي أن يصدر التصاريح ذات الصلة وأن يفي بمتطلبات السلامة التي نصت عليها الهيئة أو أي جهة معنية أخرى.

المادة السادسة (6)
إجراءات الوصول والمغادرة

١- تقدم جميع المستندات المطلوبة من خلال منصة إبحار للحصول على تأشيرات لأفراد للطاقم والركاب وإنهاء إجراءات الفسح المسبق للتصريح الجمركي.

٢- يُبلغ اليخت الزائر الجهة المعنية عند نقطة الدخول بإخطار الوصول مقدماً.

٣- الاستيفاء بمتطلبات إدارة الجوازات عند نقطة الدخول.

٤- يجوز لليخت الزائر مغادرة النطاق الجغرافي من خلال نقطة خروج بديلة بعد إبلاغ الجهات المعنية واستيفاء متطلبات الجمارك والجوازات وحرس الحدود.

المادة السابعة (7)
التزامات المالك والربان

١- يلتزم المالك أو الربّان بجميع الأنظمة المعمول بها، بما في ذلك أنظمة المملكة، عند الإبحار باليخت الزائر في النطاق الجغرافي.

٢- يلتزم المالك أو الربّان عند الإبحار باليخت الزائر داخل النطاق الجغرافي، أن يكون اليخت مجهزاً بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في «وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن»، حسب الاقتضاء.

٣- يلتزم المالك أو الربّان بوضع نظام التعرف الآلي (AIS) لليخت الزائر قيد التشغيل دائماً، كما يُحدّث حالة اليخت الزائر في AIS باستمرار.

٤- يضمن المالك أو الربّان تشغيل اليخت الزائر وفقاً للقواعد واللوائح بموجب الاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM)، والمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS).

٥- يحرص المالك أو الربّان على صلاحية اليخت الزائر للملاحة طوال فترة سريان التصريح، بما في ذلك المحافظة على الصيانة الدورية.

٦- يتأكد المالك أو الربّان من إجراء جميع عمليات فحص (المعاينات) اليخت الزائر في أوانها، ويُجدد كذلك جميع الشهادات والموافقات الصادرة لليخت قبل انتهاء سريانها.

٧- يلتزم المالك أو الربّان بتعليمات السلامة التي تُصدرها الهيئة، والتقيد بتعليمات المرسى البحري السياحي والجهات المختصة وإجراءات السلامة عند التنقل أو الرسو في النطاق الجغرافي.

٨- يُبلغ المالك أو الربّان فوراً الجهات المختصة عن أي حادث أو حالة طوارئ أو مخاطر أو حوادث وشيكة قد تُهدّد سلامة اليخت الزائر أو أفراد طاقمه وركابه أو تمس عمليات الملاحة أو تلحق ضرراً بالبيئة.

٩- يتأكد المالك أو الربّان من التزام اليخت باستيفاء جميع المتطلبات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مدة تصريح الإبحار وسريانه.

المادة الثامنة (8)
التزامات الوكيل الملاحي السياحي

١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتجديد تصريح الإبحار وتأشيرات الزيارة لأفراد الطاقم/ ركاب اليخت الزائر قبل انتهاء صلاحيتها.

٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بدفع المقابل المالي المستحق للهيئة حسب ما يقره مجلس إدارتها وأي التزامات مالية أخرى للجهات ذات العلاقة حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

٣- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بأنظمة الضرائب والجمارك المعمول بها في المملكة عند تشغيل اليخت الزائر، بما في ذلك عند الدخول عبر نقطة دخول أو خروج محددة.

٤- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بضمان دفع أي مستحقات على اليخت للهيئة أو أي جهة أخرى إذا تطلبت الحاجة.

المادة التاسعة (9)
أحكام عامة

١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

٢- يلتزم جميع من تسري عليه أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.

المادة العاشرة (10)
اعتماد اللائحة وتعديلها

تصدر هذه اللائحة بموجب قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد المجلس أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.

المادة الحادية عشرة (11)
النشر وسريان اللائحة

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.