المادة الأولى (1)
التعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
مجلس إدارة الهيئة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للوكيل الملاحي السياحي.
الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها.
الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف أو رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي.
النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة في البحر الأحمر الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما.
المادة الثانية (2)
الغرض من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأحكام والشروط والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال الوكيل الملاحي السياحي لتقديم الخدمات للوسائط البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي. وتُطبق أحكام هذه اللائحة للحصول على الرخصة التشغيلية.
المادة الثالثة (3)
التسجيل والترخيص
١- يجب على الوكيل الملاحي السياحي المحلي أو الأجنبي استيفاء المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة وأي أنظمة أخرى ذات العلاقة قبل ممارسة أي نشاط أو أعمال.
٢- على الوكيل الملاحي السياحي استيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات التي وردت في هذه اللائحة، وتقديم ما يثبت ذلك للتسجيل كشخص ذي صفة اعتبارية مرخص له من الهيئة لتقديم الخدمات للوسائط البحرية لممارسة الأنشطة الملاحية في النطاق الجغرافي.
٣- تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة للوكيل الملاحي السياحي في النطاق الجغرافي وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى.
٤- لا يجوز ممارسة نشاط الوكالة الملاحية السياحية دون الحصول على الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
٥- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو عدم قبول استمرار صلاحية الترخيص إذا تم التعديل عليه دون علمها المسبق.
٦- يلتزم المصرح لهم باشتراطات التراخيص الممنوحة، وفي حال الإخلال أو عدم التقيد والالتزام التام بالاشتراطات يتم تطبيق العقوبات النظامية.
٧- يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص ما يلي:
أ- أن يكون للمنشأة فرع في المملكة العربية السعودية.
ب- أن يكون لديه الخبرة الكافية لممارسة نشاط وأعمال الوكيل الملاحي السياحي.
ج- إثبات الملاءة المالية بالنسبة لحجم الأعمال والخدمات المقدمة.
د- تقديم قائمة بجميع الأعمال والخدمات المقدمة للمستفيدين.
ه- سداد المقابل المالي لإصدار ترخيص وكيل ملاحي سياحي، وفقاً لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة.
و- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص والمعد من الهيئة.
المادة الرابعة (4)
الالتزامات
١- يكون الوكيل الملاحي السياحي مسؤولاً عن استيفاء كافة التراخيص والتصاريح للوسائط البحرية الصادرة من الهيئة أو الجهات المختصة الأخرى وأي مستحقات مالية مترتبة على ذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
٢- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أن يستوفي المتطلبات والاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، سواءً فيما يتعلق بالوسائط البحرية أو المستفيدين على متنها، ويكون مسؤولاً عن أي تأخير في تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.
٣- يقع على عاتق الوكيل الملاحي السياحي مسؤولية ضمان دفع المقابل المالي المستحق بما في ذلك الضرائب وفق الأنظمة المعتمدة، سواءً للوسائط البحرية أو المستفيدين على متنها متى كان لها مقتضى ومتطلب محدد من الجهات المختصة.
٤- يجب على الوكيل الملاحي السياحي التقيد بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم التي تصدرها الهيئة والجهات الأخرى المختصة.
٥- يجب على الوكيل الملاحي السياحي القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تحتاجها الوسائط البحرية أو طاقمها أو ركابها خلال فترة سفرها أو إرسائها ضمن النطاق الجغرافي.
٦- يجب على الوكيل الملاحي السياحي التأكد من وجود تأمين ساري المفعول للوسائط البحرية وملحقاتها يغطي جميع الالتزامات التأمينية.
٧- يجب على الوكيل الملاحي السياحي أن يبذل العناية المهنية الواجبة عند أدائه للمهام الموكلة إليه وفقاً للأنظمة والمعايير المهنية ذات الصلة.
٨- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بعدم إنهاء خدمات الوكالة للوسائط البحرية الواقعة تحت وكالته خلال سفرها أو رسوها ضمن النطاق الجغرافي إلا بعد تسوية جميع المستحقات المالية المترتبة عليها إن وجدت، ولا يتم تعيين وكيل ملاحي سياحي آخر إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
٩- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتقديم إشعار وصول قبل وصول الوسائط البحرية ب( ٧٢) ساعة للموانئ والمراسي البحرية السياحية البعيدة و(٢٤) ساعة للموانئ والمراسي البحرية السياحية القريبة.
١٠- يجب على الوكيل الملاحي السياحي وضع تعرفة معقولة لأعماله والخدمات التي يقدمها ويزود الهيئة بنسخة من بيان التعرفة وأي تعديلات أو تغييرات عليها، كما أنه يمنع المشاركة في سلوك تنافسي غير عادل بوسائل غير مشروعة.
١١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وما تصدرها الجهات المحلية المختصة من تعليمات ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلق بالتلوث والمحافظة على البيئة واستلام النفايات ونزول البحارة والتزود بالوقود والبضائع الخطرة بكافة أنواعها والرقابة والتفتيش البحري والمستوى الأمني ومتطلبات المرافق المينائية (ISPS & ISM CODE).
١٢- يمارس الوكيل الملاحي السياحي نشاطه بالشكل المطلوب والحرص على أداء أعماله وتفادي أي ممارسات غير مشروعة ومخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
١٣- الإبلاغ عن أي ممارسات غير مشروعة أثناء تأدية الوكيل الملاحي السياحي أعماله.
١٤- التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة مع الزوار.
١٥- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.
١٦- المحافظة على سرية معلومات الوسائط البحرية وملحقاتها والركاب وخصوصيتهم، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقتهم.
١٧- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بأرشفة السجلات والبيانات لجميع رحلات الوسائط البحرية والركاب لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتقديمها للهيئة عند الطلب.
المادة الخامسة (5)
المهام
١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي للوسائط البحرية بإبلاغ إدارة المرسى البحري السياحي -أو الميناء- عن أي تأخير يحدث لأي واسطة بحرية عاملة تحت وكالته سواءً كانت قادمة أو مغادرة مع توضيح أسباب التأخير .
٢- تقديم طلبات أعمال الإصلاحات للوسائط البحرية أثناء تواجدها في المراسي البحرية السياحية وتشمل:
(الأعمال الحرارية، صيانة واختبار المعدات، الأعمال الساخنة الحرارية واللحام).
٣- منع التعامل مع الوسائط البحرية المدرجة ضمن القائمة السوداء وفق بيانات ومتطلبات الجهات ذات العلاقة.
٤- إنهاء إجراءات سفر الوسائط البحرية و إصدار التصاريح اللازمة قبل انتهاء رحلات الوسائط البحرية.
٥- تزويد الوسائط البحرية بالمؤن والأدوات اللازمة وقطع الغيار، ويؤدي أعمال تموين الوسائط البحرية بنشاط وكفاية متحلياً بالأمانة والنزاهة والدقة والمهنية.
٦- تزويد الوسائط البحرية بالأدوات الملاحية ولوازمها والخرائط الملاحية والمواد والأجهزة المكتبية ومواد التنظيف الخاصة بمناطق الإعاشة وأية مواد، ومستلزمات الإعاشة لطاقم الوسائط البحرية.
٧- ممارسة نشاط التموين بالشكل المطلوب والحرص على أداء الأعمال وتفادي أي ممارسات غير مشروعة مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها أو مثيرة للريبة.
٨- إبلاغ مالكي أو مستأجري الوسائط البحرية بجميع التعاميم والتعليمات الصادرة من الهيئة و الجهات ذات العلاقة.
٩- الخدمات الأخرى التي يصدر ترخيص من الهيئة للوكيل الملاحي السياحي لممارستها وفق اختصاصات الهيئة، وبما لا يخل بالأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المادة السادسة (6)
الإجراءات الإلكترونية
١- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي للوسائط البحرية باستخدام الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في الهيئة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات ذات العلاقة، ودفع المستحقات المالية المترتبة على ذلك .
٢- يلتزم الوكيل الملاحي السياحي للوسائط البحرية بعدم استخدام التعاملات النقدية خلال عملية الدفع والاسترداد، والالتزام بسداد كافة المستحقات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، وإصدار كافة الفواتير وسدادها عبر نظام سداد المدفوعات في المملكة، أو أي أنظمة معترف بها في الأنظمة المحلية للمملكة.
المادة السابعة (7)
تصنيف الوكلاء الملاحيين السياحيين
يجوز للهيئة تصنيف الوكلاء الملاحيين السياحيين حسب استيفاء الشروط التالية:
١- الأداء المتميز والمشاركة الفعالة في الحملات الترويجية لتعزيز مكانة المملكة السياحية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي.
٢- الأداء المتميز في الخدمات المقدمة الداخلية والخارجية من السفر والتموين والإقامة وخدمات الإرشاد السياحي وغيرها من الخدمات الأخرى.
٣- أن يكون حسن السلوك في ممارساته العملية التي تعتبرها الهيئة جديرة بمنحها وتقديرها.
٤- يعتمد التصنيف على الخدمات المقدمة من قبل الوكيل الملاحي السياحي خلال السنة السابقة.
المادة الثامنة (8)
البيئة
١- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية البحرية في المواقع التي تمارس فيها الأنشطة الملاحية للوسائط البحرية في النطاق الجغرافي.
٢- يجب الالتزام بتنفيذ الإرشادات والتوجيهات والتعليمات المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة والصادرة من الجهات ذات العلاقة.
٣- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة رمي المخلفات.
٤- يحظر القيام بأي تصرف أو نشاط يسبب ضرراً مباشراً أو غير مباشر على البيئة والحياة الفطرية البحرية في النطاق الجغرافي نتيجة تسرب جميع أنواع الزيوت.
٥- الالتزام بأية ضوابط متعلقة صادرة بشأن حماية البيئة والحياة الفطرية البحرية من التلوث الضوضائي.
٦- تبني جميع الأنظمة والوسائل التقنية التي تساهم في منع التلوث.
٧- يُحظر على الوسائط البحرية إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب؛ وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية- ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفاً فيها.
٨- على الوسائط البحرية الالتزام بخطة إدارة مياه الصابورة، وفقاً لاتفاقية إدارة مياه الصابورة التي صادقت عليها المملكة والأنظمة ذات العلاقة.
المادة التاسعة (٩)
الأمن والسلامة
١- التأكد من الإلمام بقواعد الأمن والسلامة والمعرفة الشاملة بالنظم الملاحية الدولية وأنظمة الحفاظ على البيئة البحرية.
٢- الالتزام بكافة الأنظمة والإجراءات والضوابط التي تحددها الجهات ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق منها بالمناطق العسكرية والأمنية.
المادة العاشرة (10)
أحكام عامة
١- تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
٢- يلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللائحة بما تصدره الهيئة تنفيذاً لها.
المادة الحادية عشرة (11)
اعتماد اللائحة وتعديلها
تصدر اللائحة بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعتمد أي تعديلات عليها سواءً بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء.
المادة الثانية عشرة (12)
النشر وسريان اللائحة
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتدخل حيز النفاذ بعد ٩٠ يوماً من تاريخ نشرها.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٤٩٩٣) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٣م.