إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٧٤٨٨ وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٤هـ، في شأن تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٧٦٨) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٠٦/ ٤٦/م) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٥هـ.
يقرر
تعديل تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٤/١٦هـ- وفق الآتي:
١- حذف تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى).
٢- تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
٣- تعديل صدر المادة (الرابعة) ليكون بالنص الآتي: “يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية: …”.
٤- إضافة فقرة تحمل الرقم (٣) إلى المادة (الرابعة) بالنص الآتي: “وزير السياحة”، وإعادة ترتيب بقية الفقرات تبعا لذلك.
٥- تعديل الفقرة (١٦) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي:
١٧- مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) ولا يزيد على (خمسة) في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الرئيس، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.