التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣) تعديل الفقرة (١) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للعقار

63 ٦٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برقم ١٠٥ وتاريخ ١٤٤٧/١/٧هـ، في شأن دراسة إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٧/٦٦/م) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٦) وتاريخ ١٤٤٧/١/١٩هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٥هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية جديدة، بالنص الآتي: «ب- ممثل من وزارة الطاقة»، وإعادة ترتيب بقية الفقرات الفرعية تبعا لذلك.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.