التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٤١) تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند أولا من المرسوم الملكي رقم (م / ١٤) لمدة سنة

141 ١٤١

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة ببرقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٧٨٥٢ وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رئيس فريق تطوير استراتيجية المرفق العدلي رقم ٤٢٦٢ وتاريخ ١٤٤٦/٥/٢٩هـ، في شأن اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التسوية الودية حيال القضايا العمالية.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٣هـ، ورقم (٢٨٤) وتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٣٩٤) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨-٤٧/ ٤٦/د) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٠هـ، لمدة (سنة) من تاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.