التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (١ / ٤٧٠٠١٢١٠٧٣) اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

1/4700121073 ١ / ٤٧٠٠١٢١٠٧٣

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، وإنفاذا لمقتضى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٢ /٢/ ١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤٤) وتاريخ ٧ /١١/ ١٤٤٦هـ، وما تضمنته المادة الثالثة عشرة من النظام،

وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب المادة الثالثة عشرة من النظام -المشار إليه- بموجب محضرها رقم (١٦) وتاريخ ١٨ /٢/ ١٤٤٧هـ، على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.