إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبناء على تنظيم المركز، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠/ ١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة مصفوفة الصلاحيات المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (ق/١٣ /٢ /٢٠٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٧هــ، وتعديلاتها.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي بالصيغة المرفقة.
ثانيا
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشرها.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي
صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٢) الصادر في ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٥م.