التصنيفات قرار وزاري مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض: قرار رقم (١٢٥٢٣) الموافقة على ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح إعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض 12523 ١٢٥٢٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 27 يوليو 2025 English صدر في: ٢ من صفر ١٤٤٧هـ الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٥م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٠٠) الصادر في ٨ من أغسطس ٢٠٢٥م. الوسوم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ← ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض → الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازمة توافرها في المساكن الجماعية للأفراد