التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية

62 ٦٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٢١٥ وتاريخ ١٤ /٥ /١٤٤٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ٢٨٥٧٤ وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم مركز الإحالات الطبية.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٨٤٦٤) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٧٣٣) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥٧) وتاريخ ١ /٢ /١٤٤٥هـ، ورقم (٨٤٢) وتاريخ ٨ /٣ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٧٠٦) وتاريخ ١٦ /٥ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٥٥) وتاريخ ٨ /٧ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣٢٨) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٦ /١١٣١/م) وتاريخ ٢٣ /٧ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٣٦٤) وتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٤٦هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا يخل ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الرابعة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بالاستثناء الوارد في الفقرة (٢) من الأمر السامي رقم (٢٨٤٦٤) وتاريخ ٥ /٥ /١٤٤٣هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.