بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/٢٤١) بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، على النحو الآتي:
١- تعديل الفقرة (٦) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
٦- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب.
٢- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائبا، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:
١- قبول الهبة.
٢- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
٣- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
٤- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقارا.
٥- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
٣- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي:
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.
٤- تعديل الفقرة (٢) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي:
يراعى عند إعداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية.
ثانيا
تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، على النحو الآتي:
١- تعديل الفقرة (١) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:
١- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلا للتصرف سواء أكان شخصا ذا صفة طبيعية أم شخصا ذا صفة اعتبارية.
٢- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي:
ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم أهليته.
ثالثا
تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ، على النحو الآتي:
١- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي:
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاما.
٢- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلا أو فسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.
رابعا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.