التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (ت / ١٥ / ٢٥ / ١) اعتماد الدليل الفني لاشتراطات الإضاءة الخارجية

T/15/25/1 ت / ١٥ / ٢٥ / ١

English

إن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على البندين (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي رقم (أ / ٣٨) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الفقرتين (٤) و(٢٠) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا الصادر بموجب البند (أولا) من الأمر الملكي المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٣) من المادة (الخامسة) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على المادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ.

وإنفاذا لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية في تطوير النطاق الجغرافي لها والارتقاء بالأعمال والخدمات المقدمة فيه،

ورغبة منها في الحد من التشوه البصري والحفاظ على الهوية البصرية وحماية البيئة الليلية.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد الدليل الفني لاشتراطات الإضاءة الخارجية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تكون غرامة المخالفات الناتجة عن عدم الالتزام بالدليل الفني المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفق الآتي:

المخالفة الوحدة المسؤول عن المخالفة مدى التأثير التنبيه المهلة التصحيحية بعد التنبيه قيمة الغرامة بالريال الإجراء في حال التكرار إيضاحات
مخالفة أحكام الدليل الفني للإضاءة الخارجية للمبنى الواحد المالك غير جسيمة ينطبق ١٤ يوماً ٣٠٠٠ مضاعفة الغرامة مع تصحيح / إزالة المخالفة على نفقة المخالف*

*مع مراعاة المادة (٣ / ٢) من القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٣٠٠٢٠٤٥٢٦) في ١٢ / ٣ / ١٤٤٣هـ.

‏ثالثا

يطبق هذا القرار على مراحل يعلن عنها على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويحدد لكل مرحلة مهلة زمنية تسبق تطبيقها، على ألا تقل عن (ثلاثين) يوما.

رابعا

لا يخل ما تضمنه هذا القرار بسريان القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار وزير البلديات والإسكان رقم (٤٣٠٠٢٠٤٥٢٦) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٣هـ، وجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٤٠٠٩٠٥٨٥٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

خامسا

ينشر هذا القرار مع الدليل الفني في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويكون نافذا من تاريخ سريان المرحلة الأولى.

سادسا

تتخذ الهيئة كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.

سابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٦ من ذو الحجة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.