التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٢٥٢١٠٢٥٧) اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات مسالخ المواشي والدواجن والاشتراطات للمبادرات التطوعية في قطاع إدارة النفايات

25210257 ٢٥٢١٠٢٥٧

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى المادة (السادسة) من نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٥ /١ /١٤٤٣هـ،

وإلى الفقرة (الأولى) من المادة (العاشرة) من النظام، والتي تنص على قيام المركز بـ: «إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها»،

وإلى الفقرة (الأولى) من المادة (الرابعة) من تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٧) بتاريخ ١١ /٨ /١٤٤٠هـ،

والفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من ذات التنظيم،

وإلى المادة (الثالثة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٣٢٢٩١) بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٣هـ،

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات مسالخ المواشي، والضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات مسالخ الدواجن، والضوابط والاشتراطات للمبادرات التطوعية في قطاع إدارة النفايات الموضحة في الأدلة (المرفقة) بالقرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٦ من ذو القعدة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.