صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة قرار رقم (٢٥١٤٦٨٠٥)
١ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها. |
٢ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق حرق النفايات وإنشائها وتشغيلها. |
٣ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم. |
٤ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل منشآت المعالجة الفيزيائية – الكيميائية. |
٥ | الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات. |
٦ | الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات. |
٧ | الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية للنفايات. |
٨ | الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة الميكانيكية – البيولوجية للنفايات. |
٩ | الضوابط والأدلة الفنية للتراخيص. |
١٠ | الضوابط والأدلة الفنية للتفتيش والتدقيق. |
١١ | الضوابط والأدلة الفنية لنقل النفايات. |
١٢ | الضوابط والأدلة الفنية لمعايير قبول النفايات في المرادم. |
١٣ | الضوابط والأدلة الفنية لخطط إدارة النفايات. |
١٤ | الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.