صدر بموجب وزارة البيئة والمياه والزراعة قرار رقم (٢٥١٤٦٨٠٥)
| ١ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق استرداد المواد وإنشائها وتشغيلها. |
| ٢ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم مرافق حرق النفايات وإنشائها وتشغيلها. |
| ٣ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل المرادم. |
| ٤ | الضوابط والأدلة الفنية لتصميم وإنشاء وتشغيل منشآت المعالجة الفيزيائية – الكيميائية. |
| ٥ | الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات. |
| ٦ | الضوابط والأدلة الفنية للتخزين المؤقت للنفايات. |
| ٧ | الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة البيولوجية للنفايات. |
| ٨ | الضوابط والأدلة الفنية للمعالجة الميكانيكية – البيولوجية للنفايات. |
| ٩ | الضوابط والأدلة الفنية للتراخيص. |
| ١٠ | الضوابط والأدلة الفنية للتفتيش والتدقيق. |
| ١١ | الضوابط والأدلة الفنية لنقل النفايات. |
| ١٢ | الضوابط والأدلة الفنية لمعايير قبول النفايات في المرادم. |
| ١٣ | الضوابط والأدلة الفنية لخطط إدارة النفايات. |
| ١٤ | الضوابط والأدلة الفنية لإدارة نفايات الرعاية الصحية. |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٩) الصادر في ١ من أغسطس ٢٠٢٥م.
