بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/٣٣٣) بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢) بتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
لا يخل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بالآتي:
١- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.
٢- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (١) من هذا البند.
ثالثا
إلغاء المرسوم الملكي رقم (٤٤) بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٣٧٧هـ.
رابعا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٩ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.