صدر بموجب قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٩ /١٤٤٦/ عاشرا) وتاريخ ٢٩ /١٢/ ١٤٤٦هـ
١- تعديل المادة (٥/١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لتكون بالنص الآتي:
تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع. ولها بعد انتهاء المدة أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمرا جديدا بالمنع.
٢- حذف المادة (٦/١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٨) الصادر في ٢٥ من يوليو ٢٠٢٥م.