إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٣١٥٢ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصـحة العامة رقم ١١٤١١٩ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨هـ، في شأن مقترح تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.
وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٢٧٣/ ٧٥) وتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م، بشأن الوقاية من الغرق على الصعيد العالمي.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥١) وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٢هـ، والمذكرتين رقم (٣٠٦٣) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٦هـ، ورقم (٣٧٠٦) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤١/ ٣٨/ ٤٦/د) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٢٩) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٣هـ.
يقرر
الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.