التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) بالموافقة على تبني اليوم العالمي للوقاية من الغرق

44 ٤٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٣١٥٢ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصـحة العامة رقم ١١٤١١٩ وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٨هـ، في شأن مقترح تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.

وبعد الاطلاع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٢٧٣/ ٧٥) وتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م، بشأن الوقاية من الغرق على الصعيد العالمي.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥١) وتاريخ ١٤٤٦/٣/١٢هـ، والمذكرتين رقم (٣٠٦٣) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٦هـ، ورقم (٣٧٠٦) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤١/ ٣٨/ ٤٦/د) وتاريخ ١٤٤٦/٩/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٢٩) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٣هـ.

يقرر

الموافقة على تبني المملكة لليوم العالمي للوقاية من الغرق في اليوم (الخامس والعشرين) من شهر (يوليو) من كل عام.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يوليو ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥٠٩٧) الصادر في ١٨ من يوليو ٢٠٢٥م.